ص58: وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد، قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. اهـ.
قلتُ: انظر مأخذ هذا الفعل في المعني 2/ 67.
ص60: ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول، ولو في الصلاة، وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة.
وظاهر كلامه هنا يقول مثلما يقول حتى في الحيعلة، وقال في موضع آخر: يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ص60: وقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام، بل يكره إلا لحاجة، وقد ذهب طائفة من الفقهاء أصحاب مالك، وأحمد إلى بطلان صلاة المبلغ إذا لم يحتج إليه.
ص65: وتستحب الصلاة بالنعل وقاله طائفة من العلماء.
ص65: والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة فقال: (خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف) فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة.
ص75: وظاهر كلام أبي العباس أنه يجب تسوية الصفوف؛ لأنه عليه الصلاة، والسلام "رأى رجلا باديا صدره فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ". وقال عليه الصلاة و السلام: "سووا صفوفكم فإن تسويتها من تمام الصلاة". متفق عليهما، وترجم عليه البخاري بباب"إثم من لم يقم الصف" قلتُ: ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه، والله أعلم.
ص76: ووقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام، وإن كان في الصف الثاني، أو الثالث؛ أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام، لأن الأول صفة في نفس العبادة فهو أفضل من صفة مكانها، كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل.
ص 77: والأفضل أن يأتي في العبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها كالاستفتاحات، وأنواع صلاة الخوف، وغير ذلك، والمفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم.
ص77: ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم.
ص78: .. فتذكر [البسملة] في ابتداء جميع الأفعال، وعند دخول المنزل، والخروج منه للبركة، وهي تطرد الشيطان، وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة، فلم تجعل كالهيللة والحمدلة ونحوهما.
ص80: ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف، أو غير ذلك.
ص 80: والقراءة القليلة يتفكر أفضل من الكثير بلا تفكر وهو المنصوص عن الصحابة صريحا.
ص80: وما خالف المصحف، وصح سنده صحت الصلاة به، وهذا نص الروايتين عن أحمد.
ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة، وقاله عامة السلف وجمهور العلماء.
ص81: وأحمد، وغيره استحب في صلاة الجهر سكتتين عقيب التكبير للاستفتاح، وقبل الركوع لأجل الفصل، ولم يستحب أن يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك.
ص82: والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة، و إلا فلا تجهر إذا صلت وحدها.
ص84: ولا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعارا، وهو قول متوسط بين قول من قال بالمنع مطلقا، وهو قول طائفة من أصحابنا، ومن قال بالجواز مطلقا، وهو منصوص أحمد.
ص85: والتسبيح المأثور أنواع:
أحدها: أن يسبح عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا.
والثاني: إن يسبح إحدى عشرة، ويحمد إحدى عشرة، ويكبر إحدى عشرة.
والثالث: أن يسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ فيكون تسعة وتسعين.
والرابع: أن يقول ذلك، ويختم المائة بالتوحيد التام، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
الخامس: أن يسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويكبر أربعا وثلاثين.
السادس: أن يسبح خمسا وعشرين، ويحمد خمسا وعشرين، ويكبر خمسا وعشرين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين. اهـ.
قلتُ: راجع فتح الباري لابن حجر 2/ 328، فقد بين أن النوع الثاني غلط. واستغربه ابن القيم في الزاد 1/ 300.
¥