تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في ضابط لدى الشافعية ـ ليرينا الشافعية همتهم ـ]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 08 - 04, 09:53 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،،

فهذا إشكال سبب لي كثيرا من الحيرة حين دراستي لفقه السادة الشافعية منذ عامين تقريبا، وهو أنني كنت أحاول استخراج ضابط لنية القدوة و مدى تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام، و كان هذا الضابط المشهور لديهم هو: ((العبرة بنية المقتدي لا نية الإمام))

و يتخرج على هذا الضابط الفقهي أو القاعدة الفقهية صور كثيرة، منها أن المأموم لو خالف الإمام في ناقض من نواقض الوضوء مثلا، فارتكب الإمام هذا الناقض، فلا تصح صلاة المأموم (اعتبارا بنية المأموم) ...

فواضح هنا التصريح بأن المعتبر هو نية المأموم في القدوة ...

و لكن أشكلت عندي صورة على هذا الضابط، و حتى لو قلت بخروجها، و أن القاعدة غير مطردة، فلم يذكر السادة الشافعية وجه خروجها من عموم أفراد الضابط ...

و هذه الصورة هي ما لو اقتدى الشافعي الذي نوى الإقامة فانقطع بها سفره على مذهبه، بالحنفي الذي لا يرى انقطاع السفر بالنية قبل خمسة عشر يوما، فقد ذكر الشافعية أنه يصح اقتداء الشافعي بالحنفي في هذه الصورة مع الكرهة ... رغم أن الضابط لديهم يستدعي عدم الصحة سواء بكراهة أو غيرها ...

و قد وجدت الإمام أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي ت 927 هـ قد استشكل نفس المسألة، و ذلك في رسالته الصغيرة [نضج الكلام في نصح الإمام]

فمن ينبري من شافعية الموقع لحل هذا الإشكال؟

أرونا همتكم و اطلاعكم

و بارك الله تعالى فيكم

أخوكم المحب / محمد رشيد

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 04, 01:04 ص]ـ

أين الشافعية؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:33 ص]ـ

أين من يحل لنا هذا الإشكال؟

ـ[المقرئ.]ــــــــ[14 - 08 - 04, 01:15 م]ـ

إلى الشيخ: محمد رشيد وفقه الله (وجهة نظر والرأي لكم)

كان سؤالكم موجها إلى الإخوة الشافعية فقط وأعتقد أن هذا هو سبب إحجام كثير من طلبة العلم عن المشاركة فلو كان سؤالكم عاما بدون تخصيص ففي نظري أنه أولى

المقرئ

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 06:58 م]ـ

صدقت أخي بارك الله تعالى فيك

و لكني طرحت الموضوع للشافعية ابتداءا لأنهم أولى بحله من غيرهم، و لا يمنع مشاركة غيرهم

جزاك الله تعالى خير الجزاء

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 08 - 04, 07:06 م]ـ

شيخنا الفاضل محمد رشيد حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه

أبشر بها من شافعي صغير إن شاء الله

بعدما أعود من عملي

أخوك المحب أبو بكر

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:26 م]ـ

قد أبشرت و الله

ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 08 - 04, 10:47 م]ـ

ونظير تلك المسألة إذا ائتم الشافعى بالحنفى الذى لا يرى الوضوء من مس الأجنبية وقد سألت كثيرًا من الشافعية عن ذلك فلم أجد عند أحد إجابة شافية غير سرد بعض الأخبار عن اقتداء الشافعى بالأحناف ببغداد وتركه لبعض ظواهر مذهبه توقيرًا لهم وهذا بالطبع دليل على عظم فقهه رحمه الله تعالى غير أننى لم أظفر بحل لذلك الإشكال.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[18 - 08 - 04, 11:54 م]ـ

إلى الشيخ: محمد رشيد وفقه الله

أصل الشافعي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يوجد ارتباط بين صلاة المأموم بصلاة الإمام وأن كل امرئ يصلي لنفسه وفائدة الائتمام في تكثير الثواب بالجماعة، ثم قال: وهذا الغالب على أصل الشافعي لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي والرجل يالمرأة وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له كالكافر والمحدث

وهو عكس أصل أبي حنيفة، أما الإمام أحمد فله تفصيل

فتأمل هذا الأصل وطبقه على هذه المسألة

المقرئ

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[20 - 08 - 04, 06:43 ص]ـ

شافعي مسافر وحنفي مسافر

نويا الإقامة

صار الشافعي مقيما بمجرد النية

وبقي الحنفي مسافرا (ما دام قبل خمسة عشر يوما)

الشافعي لزمه الإتمام

والحنفي يلزمه القصر

محل الإشكال:

شافعي لزمه الإتمام اقتدى بحنفي لزمه القصر، لكن صلاته ـ أي الحنفي ـ غير صحيحة (أي باعتقاد الشافعي لأنه نوى الإقامة والنيةُ عندنا مؤثرة في حصولها ـ بخلافه كما تقدم ـ فلزمه الإتمام ولم يتم).

هذه الصورة عندنا ليست على قاعدتنا (العبرة باعتقاد المقتدي لا الإمام).

تخريج المسألة:

لو أنه ـ أي الحنفي ـ فعل ما لا نجوِّز معه الصلاة مطلقا، كارتكاب ناقض نحو لمس امرأة أو مس فرج، أو ترك بسملة في الفاتحة، لم يصحَّ اقتداء الشافعي به على الراجح في المذهب.

وفي مسألتنا لما فعل الإمام شيئا لا نجوِّزه ـ ليس مطلقا إنما على تفصيل ـ استسيغ أن لا تبطل صلاة المأموم به ـ أي بفعل هذا الشيء وهو قصره فيما يجب عليه الإتمام فيه ـ لأنا نجوِّز القصر جملةً فلم ننظر بعد ذلك إلى تفاصيله.

قال الخطيب في المغني:

والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا لم يعلم أنه نوى القصر فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى أحدهما خلف الآخر.

وتجد هذه المسألة

في مغني المحتاج في (فصل في صفات الأئمة) 1/ 238 فكر.

وإعانة الطالبين في آخر صلاة الجماعة 2/ 41 فكر.

وشهاب الدين القليوبي على شرح المحلي 1/ 228 فيصل عيسى البابي الحلبي.

وغيرها من كتب الشافعية.

شيخنا الكريم

أحب لو تنقل لنا استشكال المنوفي رحمه الله نصَّ كلامه.

أخوك أبو بكر.

الساعة 9.52 صباحا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير