تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الزواج الأبيض]

ـ[عصام البشير]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:25 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هل توجد أبحاث أو فتاوى عما يسمى ''الزواج الأبيض''، وهو زواج صوري يعقده الراغب في الاستقرار أو الحصول على عمل في دولة أوروبية مثلا، مع امرأة من تلك البلاد مقابل قسط من المال.؟

(في القوانين الأوروبية من كان متزوجا بامرأة من أهل البلد يسهل عليه الحصول على العمل وغيره من الامتيازات)


هام وعاجل

جزاكم الله خيرا.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 12:47 م]ـ
لعل بعض الإخوة يتفاعلون أو يطرحون السؤال على أحد المشايخ ..

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:46 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ عصام البشير المغربي. حفظه الله المولى.

(مذاكرة).

المشكل في هذه العقود الصورية انه لايتحقق فيها مقتضى العقد وهو الاستمتاع. ولا يُمكن منه.

وتعذر الانتفاع من مقصود العقد مبطل للعقد عند الفقهاء.

فلو لم يقع شرط بين الزوج وزوجه (ولو كان شفويا) يمنع من الوطء لقيل بصحة العقد.

ولا يلزم ان يقع الوطء منه. وعلى عدم وجود الشرط تعود المسألة في صورتها الى الزواج الغير مستديم (المؤقت) وهذا فيه الفروع المشهورة والفتاوى المتداولة المعلومة ومنها قرارت المجامع الفقهيه.

فاسقاط هذا الشرط بين الطرفين يسهل المسألة ويقربها.

لان وجوده يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. لكن لاينبغى ان يلمح بهذا ابدا او ان يقع العرف به، لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وقد يدخل في ابواب الحيلة فيكون جائزا على مقتضى مذهب الحنفية ممنوعا عند الجمهور.

تبقى مسألة (لو أجبر على هذا الشرط) فلم يجد من ترضى باسقاطه، فهل يدخل هذا في ابواب الضرورة؟

ألله اعلم، والقول بجوازه للضرورة قد يكون قويا لان العقد غير مقصود، لكن ينبغى ان يبادر بالعود الى بلده فور انقضاء أربه في بلاد الكفر.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:27 م]ـ
أخي الشيخ الفاضل المتمسك بالحق
كعادتكم قد أجدتم وأفدتم.
وعندي استفسارات إضافية ليتكم تتفضلون بالنظر فيها:
1 - لو فرضنا أن الشرط موجود - كما هو الغالب في مثل هذه الزيجات - فالعقد باطل كما تقدم في كلامكم. لكن هم يعرفون أن العقد باطل (لأنه صوري)، فهم لا يرتبون عليه شيئا من آثاره (من حل الاستمتاع، والتوارث ونحوها).
ولكن سؤالهم عن حكم هذا الفعل ابتداءً من جهة الحل والحرمة (الإثم أم لا)، وهل - بصفة عامة -من يتعمد إجراء عقد باطل عالما مختارا يأثم؟
ليتكم تفصلون هذه النقطة.
ولعل فائدة معرفة البطلان الشرعي هي لو أرادا استدامة النكاح، لحصول مودة بينهما مثلا، هل يحتاجان لعقد جديد أم لا.

2 - الذي أعرفه في الفتاوى والبحوث العصرية هو عن الزواج بنية الطلاق. أما صورة مسألتنا فهي زواج معلق بالحصول على عمل مثلا (أو على أوراق ثبوتية). فهل تلتحق هذه المسألة بالزواج بنية الطلاق، أم بزواج المتعة؟
أفيدونا بارك الله فيكم.

3 - أشرتم في آخر جوابكم إلى الضرورة. فما هو ضابط الضرورة في مسألتنا، وهل الذهاب إلى أوروبا للعمل، لمن لا يجد العمل في بلده يعد من الضرورات؟

وجزاكم الله خيرا.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 03:21 م]ـ
أخي الحبيب عصام البشير:

1 - يظهر ان العقد المقصود هو العقد الموثق من قبل محاكمهم المدنية، وليس العقد الشرعي.

هذا ما تبين لي (وأرجو التصحيح) فإن كان كذلك فليس هو عقدا شرعيا، وعليه فهذا داخل في التحايل على أنظمة تلك الدولة. وليس بداخل في مسألة العقود لانه غير شرعي اصلا وهو عقد نكاح مفتقر لاركانه، لانهم لايشترطون أركانه في محاكمهم.

فأن قام بعقد النكاح الشرعي (المستوفي للشروط) عندهم (أي في المحكمة) رجع هذا الى النكاح الشرعي.

أما ان كان عقدا شرعيا بشرط فوات مقتضاه وهو الوطء فهذا عقد غير صحيح على الصحيح من أقوال اهل العلم كما تقدم.

لكن هل يصح النكاح ويبطل الشرط او يبطل النكاح من أصله، هذا موضع خلاف بحثه في الفرق بين الشروط المفسدة والمبطلة للعقد والشروط الساقطة الغير مبطلة، وقد ذكرناها في بعض المواضيع.

أما من يتعمد أجراء عقد باطل فان كان يتوصل به الى الحرام فلا شك بوقوعه في الاثم، وهذا العقد (أذا كان يعلم بطلانه) فكل مايترتب عليه من الانتفاع باطل ويلحقه الاثم بقدر هذا التمتع.

فأن كان عقد بيع فهو أكل للمال الحرام وإن كان عقد نكاح فهو متمتع بالحرام.

أما قولكم: (2 - الذي أعرفه في الفتاوى والبحوث العصرية هو عن الزواج بنية الطلاق. أما صورة مسألتنا فهي زواج معلق بالحصول على عمل مثلا (أو على أوراق ثبوتية). فهل تلتحق هذه المسألة بالزواج بنية الطلاق، أم بزواج المتعة؟).

أقول: أن كان الشرط في صلب العقد الى أمد او معلق بحصول فعل او اقامة فهو نكاح متعة وقد نص على هذا الشافعي وغيره.

فأن كان ملفوظ بينهم وليس بمثبت في العقد فهو الى نكاح المتعة أقرب.

وإن كان ليس بمذكور في شرط العقد فهو الزواج بنية الطلاق.

وقد قلت انه إن اضطر فلا يخبر بنيته أحد حتى تؤول المسألة الى الزواج بنية الطلاق (الغير مستديم) وفيها الخلاف المعروف.

أما الضرورة فلا إخال التحايل على العقد (وهو عقد الاقامة) المتفق عليه بين الدولة الغربية والمسلم يسوغ بدعوى البحث عن العمل اللهم ان فقد كل معيل وكل سبيل لطلب الرزق فالله اعلم بهذه الصورة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير