تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:21 م]ـ

1 - يظهر ان العقد المقصود هو العقد الموثق من قبل محاكمهم المدنية، وليس العقد الشرعي.

هذا ما تبين لي (وأرجو التصحيح) فإن كان كذلك فليس هو عقدا شرعيا، وعليه فهذا داخل في التحايل على أنظمة تلك الدولة. وليس بداخل في مسألة العقود لانه غير شرعي اصلا وهو عقد نكاح مفتقر لاركانه، لانهم لايشترطون أركانه في محاكمهم.

هذه هي المسألة بالضبط.

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 09 - 04, 08:41 م]ـ

جزاكم الله خيراً

وللفائدة فقد نوقش هذا الموضوع في (مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) من الجهات التي لها تعلق بالمسألة،

فناقشوه من جهة حكم الزواج بنية الطلاق ومن جهة حكم نكاح التحليل ومن جهة صحة أو بطلان النكاح الذي يعقده القاضي غير المسلم ومدى توفر شروط صحة النكاح فيه، ومن جهة حكم تعمد الدخول في عقد فاسد، وغير ذلك من جوانب البحث، وفي نهاية النقاش توصلوا إلى إصدار القرار التالي:

" الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية

- للزواج في الإسلام أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول والولي ونحوه، وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة من العفة والإحصان وابتغاء الولد ونحوه، ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد، وصرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة.

- - الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل ويتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمنا، فهو لا يعدو أن يكون إجراء إداريا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد. فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل لا يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا.

- والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة، لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه.

- أما حكمه ظاهرا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن أقر الطرفان بصورية العقد أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن قضى ببطلانه، أما إذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه.

- إذا مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا من خلال الزواج فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتستوفى فيه أركانه وشرائطه، وتنتفي موانعه، ويجري على وفاق الشريعة المطهرة، فلا يصرح فيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده. " اهـ

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 08:45 م]ـ

هذه فتيا لابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أنقلها بنصها:

س: مسلمٌ يقيم في امريكا، ويرغب في أخذ الجنسية، لأنه لا يستطيع الرجوع إلى بلده لظروف خاصة، يرغب الاستقرار في ذلك البلد، ولهذا قرر أن يتزوج من إحدى الكتابيات هناك، لغرض الحصول على ما يسمى بالبطاقة الخضراء، فما حكم ذلك؟

ج: أما بالنسبة إلى أخذ الجنسية فهذا على حسب ما يترتب عليه، فإذا كانت يترتب عليها موالاة من يوالي هؤلاء النصارى، ومعاداة من يعاديهم، فهذا حرام بلا شك، وهي من موالاتهم، التي قال الله تعالى: ((ومن يتولهم ... )) الآية، وأما إذا كان المقصود منها مجرد أن يعيش في هذا البلد، ويكون له حق المواطن، فهذا لا بأس به، وأما نكاحه الكتابية فهذا لا حرج فيه، لأن الله سبحانه أباحها في كتابه، ولعل الله تعالى أن يهديها. اهـ

فتاوي الأقليات المسلمة (112،113).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:34 م]ـ

أخي الحبيب الفقيه أبو عبدالله النجدي.

ما ذكرتم حفظكم الله ليس هو بصورة (الزواج الابيض)، لان السائل قال: قرر أن يتزوج من إحدى الكتابيات هناك.

فهو يريد الزواج الشرعي، لكن مقصده عنده ان يحصل على الاقامة من جراء هذا الزواج، كأن يتزوج المرأة لاجل مالها؟ فلا يوجد شرط يمنع من الانتفاع بالبضع او خلافه من مقاصد الزواج، ولهذا أجابة الشيخ ابن عثيمين بالجواز لان هذا الاصل كما ذكر الشيخ.

بخلاف المسألة هنا ففيها شروط مانعة من العقد ان كان شرعيا، و يظهر انه ليس بزواج شرعي أصلا، بل هو مجرد حيلة لانه زواج على مقتضى القانون وهذا لاعبرة به في الشرع.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 06:29 م]ـ

أخي الشيخ المبارك ... زياد،،، سلمه الله

إنما أوردت الفتيا المذكورة لتعقبوا بما يفيد، وقد تفضلتم بذلك، زادك الله من فضله.

ووصف (الصورية) في عقدٍ ما: هو أمرٌ نسبي، فقد يظن البعض أن كل عقد قارنه قصدٌ مخالفٌ لأصل وضعه باطلٌ،،،

وكلامكم المتين أعلاه يزيح الإشكال.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 09 - 04, 07:24 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

(س: أحسن الله إليكم، هذا سؤال من السويد، يقول: كثير من الشباب المسلمين يعقدون على نساء أوربيات لأخذ الإقامة، فهل هذا الزواج يجوز؟ ولكم جزيل الشكر، وبارك الله فيكم

.

ج: إذا كان زواجًا حقيقيا، والمراد به اللبس مع المرأة جاز ذلك، وأما إن كان تحايلًا وغشًا وتدليسًا لم يصح، فإنه يذكر أنه قد تزوج ولم يتزوج، وهنا مسألة الزواج بنية الطلاق هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم.

والصواب أن هذا يلتفت فيه إلى جهتين:

الجهة الأولى: النية الموجودة في القلب هذه نية محرمة.

والجهة الثانية: ذات العقد فالعقد عقد تام بشروطه وأركانه فهو عقد صحيح، فيقال: العقد في نفسه صحيح والنية أمر مستقل منهي عنها، وإذا كان النهي متعلقًا بأمر خارج عن العقد، فإنه لا يؤدي إلى الفساد، كما سيأتي هذا في قاعدة مستقلة عند المؤلف، نعم.

)

سعد بن ناصر الشتري

شرح منظومة القواعد الفقهية

http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=614

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير