ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 04, 09:19 ص]ـ
بالنسبة لمؤتمر فقهاء الشريعة في أمريكا الذي انعقد في أوربا فيبدو أن الفتوى التي نقلها الأفاضل أعلاه ليست متعلقة بمسألتنا. فهناك حالتين:
حالة شاب يتزوج نصرانية زواجا شرعيا ليحصل على الجنسية. وهنا أربعة حالات:
1 - يطمع في الجنسية لكنه لا ينوي طلاقها، فهذا جائز مع الكراهة (بسبب أنها نصرانية) بشرط أن تكون قد تابت توبة صدوقة من الزنا (وهو نادرا ما يحدث)
2 - ينوي طلاقها وينص على ذلك في العقد، وهذه هي المتعة
3 - ينوي طلاقها ويصرح به لكنه لا يجعله شرطا في العقد الشرعي، وهو يأخذ إثم المتعة لكن العقد صحيح
4 - ينوي طلاقها ويوهمها بخلاف ذلك، فهو يأخذ إثم المتعة وأيضا إثم الغدر والخيانة لكن العقد صحيح
وفي كل هذه الحالات يكون هناك تعايشا بينهما كأي زوجين.
لكن هناك حالة أخرى هي التي تسمى بالزواج الأبيض. وهي معتمدة على عقد يزعم الزواج مع انتفاء وجود هذا الزواج حقيقة. أي كما قال الشيخ زياد: "ليس هو عقدا شرعيا، وعليه فهذا داخل في التحايل على أنظمة تلك الدولة. وليس بداخل في مسألة العقود لانه غير شرعي اصلا وهو عقد نكاح مفتقر لاركانه، لانهم لايشترطون أركانه في محاكمهم ".
وكلام الشيخ صحيح. فهذا ليس زواجا اصلا حتى يقال متعة وغير متعة. ولا يحدث فيه معاشرة بين الزوجين بل ربما لا يعرفان ببعضها إلا على الأوراق. فهو داخل تحت باب التزوير والاحتيال وليس تحت باب الزواج. وقد درج هذا في بعض البلدان الغربية عبر مكاتب خاصة حيث تؤمن للشاب الجديد (الذي ربما يكون متزوجا في بلده الأصلي) امرأة متجنسة تقبل بعقد زواج مدني وهمي (وغالبا تكون هذه امرأة عجوز تبحث عن مال لتقاعدها). ولا يحدث أي معاشرة ولا اتصال بينهما، لأن الأمر ليس أكثر من حيلة على القانون لأخذ الجنسية أو تأمين طبي أو فوائد مالية أو ما شابه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:30 ص]ـ
حدثت مسألة قريبة من هذه ولا ادري ما رأي الاخوة الافاضل:
أمراة غير عربية اسلمت وتعرضت للاذى (في قصة طويلة)، ولا توجد وسيلة لاخرجها الا بالزواج منها ثم ادخالها السعودية بتأشيرة زوجة.
أحد الاخوة تبرع ولكنه يشبه الزواج الصوري، ولم يرها حتى ولا يريد ان يراها.
أما عن ما يظهر لي هنا فأقول يجوز الزواج ان شاء الله. لان مصلحة الحفاظ على دينها و حياتها مقدمة، ويمكن تشبيه العقد قدر الاستطاعة بالصورة الشرعية فيبقى نية المتزوج.
وأظن ان هذه مسألة مقلوبة للزواج الابيض.
وفرق بين طلب المعيشة وبين الحفاظ على الدين.
وأنتظر رأى الاحبة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 06:24 م]ـ
عنوان الفتوى: الزواج الصوري ... رؤية شرعية
رقم الفتوى:12290
تاريخ الفتوى:14 شوال 1422
السؤال:
أنا مطلقة منذ أكثر من 10 سنوات وأحضر للإقامة عند ابنتي بدولة عربية، هل يجوز لي أن أعقد قرانى على شخص ما بشكل صوري حتى يتسنى لى عمل إقامة دائمة بهذه البلد وحتى أتمكن من أداء فريضة الحج، هل هذا الزواج حرام؟
وجزاكم الله خير
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج الذي يحبه الله ويرضاه هو الزواج الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط والأركان من: رضا الطرفين، والصداق (المهر)، والشاهدين، وولي المرأة.
أما الزواج الذي لا يستوفي الشروط والأركان، فهو زواج باطل، ويدخل في ذلك الزواج الشكلي أو الصوري من أجل مصلحة ما، حيث لا يلتزم الطرفان فيه بما عليهما من حقوق وواجبات تجاه بعضهما البعض.
ولا شك أن هذا يتنافى مع مقاصد الزواج التي شُرِعَ من أجلها.
وبناءً على ما تقدم، فإنه لا يجوز لك الإقدام على هذا العقد الصوري، ويحرم عليك فعل ذلك، لأنه ليس بزواج، بل هو أشبه باللعب منه بالزواج، وكونك تريدين الحصول على إقامة دائمة بذلك البلد، أو تريدين أداء فريضة الحج، كل ذلك لا يبرر لك الإقدام على هذا النوع من الزواج.
والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 06:26 م]ـ
السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم (12087)
س 28: أسهل طريق للحصول على الجنسية في هذه البلاد هو الزواج بامرأة أمريكية، فيلجأ كثير من الناس إلى الاتفاق مع امرأة على أن يعقد عليها عقدا صوريا مقابل مبلغ من المال، ولا يدخل بها ولا يترتب عليه أي أثر سوى أنه وسيلة مريحة للحصول على الجنسية، فهل يجوز هذا الزواج الصوري؟
ج 28: لا يجوز هذا العقد؛ لأنه كذب وخداع، ولا يجوز أخذ جنسية كافرة، وقد صدر منا فتوى في حكم التجنس بجنسية كافرة مضمونها: (لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ...
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (18/ 448).
¥