[رأيكم في تحضير (ذكر اسماء) المصلين بعد صلاة الفحر؟]
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:11 م]ـ
ينتشر في بعض المدن والقرى قيام الإمام بعّد وذكر اسماء الحاضرين في صلاة الفجر، فبعد سلام الإمام يقوم بإخراج ورقة تضم قائمة بأسماء أهل الحي، فيذكرهم واحدا تلو الآخر، ومن يُذكر اسمه يقول (حاضر) ومن لايحضر لعارض السفر او المرض او غيره يوضع عند اسمه السبب.
ومن لايحضر بسبب النوم فيوضع عند اسمه علامة تدل على عدم الحضور، ثم يقوم الإمام بمناصحته او ارسال من ينصحه.
فما رأي الفضلاء بهذا الفعل
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 04:20 م]ـ
ما اراه في هذا الامر انه امر طيب ولا شيء فيه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 09 - 04, 05:00 م]ـ
استدراك، واعتذار:
اقصد رأي العلماء والمشايخ مع دليلهم؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 09 - 04, 07:35 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه (المنتقى من فرائد الفوائد) ص 144 - 145
في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف أمر رئيس الحسبة عندنا أن يتفقد الناس في صلاة الفجر فاستشكل بعض الناس ذلك بحجة أن هذا عمل بدعي لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلزم منه أن يصلي بعض الناس رياء وسمعة خوفا من الفضيحة، ويلزم منه محذور آخر وهو أن بعض الناس قد يقوم من منامه متأخرا فيصلي بلا وضوء أو مع الجنابة.
والجواب على هذا الإشكال أن الشبهة الأولى هي كونه عملا بدعيا ليست بشبهة فإن العمل المحدث بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نوعان:
نوع يفعله محدثه على أنه عبادة وقربة فهذا بدعة لايجوز، لأن الأصل في العبادات الحضر فلا يشرع منها إلا ما جاء عن الله ورسوله، فالعبادات مبناها على التوقيف يجب اعتقاد ماجاء به الشرع دينا، وأن لايشرع شيء على سبيل التعبد والتدين، وهو لم يرد به كتاب ولاسنة.
النوع الثاني: عمل يحدثه صاحبه على غير سبيل التعبد والقربة فهذا ثلاثة أنواع:
الأول: ما كان داخلا تحت عموم نص سواء كان تحت عموم لفظي أم عموم معنوي أي بأن يكون داخلا في عموم لفظ النص أو في عموم معناه وهو المقيس على ماجاء به النص فهذا واضح له حكم ما دل عليه النص من تحريم أو إباحة أو إيجاب.
الثاني: مالم يكن داخلا في عموم نص بل هو مسكوت عنه فهذا مباح على أصح الأقوال لعموم قوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الرض جميعا) وقوله (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. فما سكت عنه الله ورسوله فهو عفو
ووجه الدلالة من الآيتين أن التناول لما في الرض وللزينة والطيبات عمل.
النوع الثالث:
ما لم يكن داخلا تحت عموم نص وهو مسكوت عنه لكنه وسيلة فهذا له حكم ما كان وسيلة له كاستعمال الأشياء المعينة على تبليغ العلم من الإذاعات ومكبرات الصوت وعلى إدراك الأشياء كنظارة العين ونحوها، فهذه إن استعملت لأمور نافعة كانت محمودة وإن استعملت لأمور ضارة كانت مذمومة وإن استعملت لأمور مباحة كانت مباحة
ومن هذا النوع ما يستخدم الآن في الإستخبارات والتجسس من مسجلات الصوت ونحوها
ومن هذا أيضا تفقد الناس في المساجد فإنه يستعمل ليعين الناس على الحضور إلى الجماعة ولا أحد يشاهد الحال إلا ويعرف بأن له أثرا كبيرا في حضور الناس إلى الصلاة في الجماعة، ولاريب أن حضور الناس إلى الجماعة أمر محمود شرعا فيكون التفقد المعين عليه محمودا كذلك.
هذا على فرض أن التفقد لم يرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فكيف وقد ورد الحديث بذلك، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل على المنافقين الحديث
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث ذكره في الترغيب والترهيب ص 246ج 1
وبهذا يتبين أن التفقد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 09 - 04, 07:49 م]ـ
وهذه صورة الصفحتين من كتاب الشيخ رحمه الله
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:52 م]ـ
جزاك الله خيرا فهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن الأمر بالمعروف والأخذ على يد الظالم ويمكن ان يستدل على ذلك من وجه يحتاج إلى تأمل ونظر بحديث الهم بحرق بيوت المتخلفين عن الجماعةوالله اعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 09 - 04, 01:42 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفقيه.
فعلا ماذكره الشيخ رحمه الله هو ماأشكل عليّ، حيث قال الشيخ رحمه الله: (فاستشكل بعض الناس ذلك بحجة أن هذا عمل بدعي لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلزم منه أن يصلي بعض الناس رياء وسمعة خوفا من الفضيحة).
بارك الله فيك ونفع بك.
¥