تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: الاحتجاج بهذه الاية أسد لكن على قول الجمهور في أن (طهور) فعول، للتعدى خلافا للحنفيه فيكون عند الحنفيه الدليل أخص من المدلول لانه يدل على طهارة الماء في نفسه والمقصود الاحتجاج به على التطهير لا الطهارة.

ولشيخ الاسلام تفصيل في مسألة (فعول) جمع فيه بين القولين نص عليه ابن عبدالهادى في التحقيق ونقله البعلى في الاختيارات.

2 - الالف والام للجنس فتعم كل ماء مطلق.

3 - الالف والام للعهد فيكون قاصرا على ماء البحر وقيل ماء البحر قد تغير بعض خلقته فأذا كان مطهرا فغيره (الباقي على خلقته) من باب الاولى.

*********

وهو أربعة أنواع:

الاول: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحاً كمغصوب (1) ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم، في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث جابر.

الثاني: وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث (2) لحديث الحكم بن عمروالغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (3) رواه الخمسة. وقال أحمد: جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس (4): توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به، فلا تقربنه.


1 - فرع: هل النهي يقتضى فساد المنهي عنه. وعلى قول الجمهور في ان النهي لايقتضى الفساد مطلقا (يصح في هذه الصورة).

2 - من مفردات المذهب.

قال في المفردات: وأمراة بالماء في الطهر خلت ... لايطهر الرجال عما أفضلت.

و اللخلوة عند الحنابلة تفسيران:

الاول: ان تخلو بالماء فلا يشاهدها أحد تطهرت به أم لم تفعل وعليه جمهور الاصحاب.

الثاني: أن تنفرد باستعماله شوهدت أم لم تشاهد وهو أختيار ابن عقيل.

3 - الجمهور على تصحيحه رواه الجماعة واسناده عند الطيالسي على الغاية، وأعله البخارى رحمه الله كما في التاريخ الكبير، وسأله عنه الترمذي في العلل الكبير فلم يصححه، ونقل البيهقي عن الترمذي عدم تصحيح البخارى له.

ولم أقف الا على تعليلين له:

الاول: ماذكره الاثرم عن أحمد أنهم يضطربون فيه عن شعبة وليس هو في كتاب غندر، بعضهم يقول سؤر المرأة، وبعضهم يقول فضل طهور المرأة (ذكره ابن الجوزي في التحقيق).

الثاني: تعليل الدارقطني وأعله بالاختلاف في الوقف و الرفع.

والجمهور على تصحيح الحديث وظاهر أسناده يقتضى ذلك.

4 - روى مرفوعا والصحيح وقفه.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 09 - 04, 03:47 م]ـ
وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور، وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة، انتهى.

وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة.

أو سخن بنجاسة (1) أو بمغصوب (2) لأنه لا يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وصححه.

أو استعمل في طهارة (3) لم تجب لتجديد وغسل جمعة (4).

أو في غسل كافر خروجاً من خلاف من قال: يسلبه الطهورية (5).

أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء (6).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير