تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 09 - 04, 07:57 ص]ـ

ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث (1) تعظيماً له ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه أحمد عن علي، وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل. وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة.


1 - فيه أقوال:

الاول: لايكره، الثاني: يكره، الثالث: يكره في غسل الجنابة دون بقية الاغسال لاثر العباس وهو أختيار شيخ الاسلام رحمه الله. الرابع: يحرم كأزالة النجاسة به وهو وجه. الخامس: يجوز رفع الحدث وأزالة الخبث فأشبه سائر الماء.

والاول المقطوع به في المذهب وهو الذي تصح نسبته للمذهب وهو أختيار ابن قدامة وجمهور الاصحاب. وعليه فيظهر لك وهم صاحب المفردات في نسبة القول الثاني للمشهور من المذهب.

والاظهر: جواز رفع الحدث به، الاكبر كان او الاصغر ويكره أزالة النجاسة به، وغسل الجنابة يفارق ازالة النجاسة من وجوه عديدة، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان المؤمن لا ينجس فالمنفصل منه طاهر، ليس في غسل الجنابة وجه للاستقذار الا وجه مشابهه بعيد بخلاف ازالة النجاسة، و أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع به الحدث الاصغر كما في الصحيح و وضوءه منه.

أما قولهم ان العباس قد نص على منع المغتسل منها، وهو شرط مسبّل (واقف) قلنا ليس هو الواقف او المسبل والقيام على الوقف لا يبيح الاشتراط فيه، الا بنص من الواقف ولا يوجد.

********

ولا يكره المسخن بالشمس وقال الشافعي (1): تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل، وهو متروك، و عمرو الأعسم، وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير