تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: لاشك ان في قوله (فأنك) أشارة الى معنى التعليل لكنه محتمل للامر الاول والثاني فقد يراد أن يده باتت ملامسة وملابسة لبعض النجاسة، ويحتمل ان يكون معللا بملابسة الشيطان.

وعليه فلا يمكن تعيين العلة في هذا الباب لانها متردده بين امرين والاول منهما يعقل وهو ملابسة النجاسة ويمكن الاحتراز منه، والثاني لايعقل وهو ملامسة الشيطان فيصير مآل الامر الى التعبد.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 09 - 04, 04:23 م]ـ

فأن زال تغيره بنفسه أو باضافة طهور اليه، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير: طهر أي عاد الى طهوريته (1)


1 - الماء الكثير (مافوق القلتين) يطهر عند الاصحاب بثلاثة طرق، وما دون القلتين فلايطهر الا بطريقة واحدة.

أما ما كان أكثر من قلتين فيطهر بأحدى هذه الثلاث (ويشترط فيها جميعا زول التغير):

الطريقة الاولى: أضافة ماء كثير حتى يزول التغير كأن يكون الماء تغير لونه او ريحه فيضاف اليه ماء كثير حتى يزول هذا اللون او الرائحة.

الثانية: أن ينزح من الماء حتى يزول تغيره بشرط ان يكون الباقي فوق القلتين.

الثالثة: أن يزول تغيره بنفسه إما بمرور الزمن وطول المكث والريح او غيرها.

أما أذا كان الماء قليلا (دون القلتين) فلا يزول الا بطريقة واحدة:

إضافة الماء اليه حتى يجاوز القلتين ويزول التغير.

والصواب عدم التفريق بين كثير الماء وقليله بل العبرة بالتغير وهذا الذي تقتضيه الادلة، ويجزم به المتأمل.

ولو تدبر متدبر فيما يؤول اليه القول بالتفريق لعلم مقدار ما يجره من الصعوبة على الناس والمشقة.
وما أجمل ماقال شيخ الاسلام حيث الزم من قال بالتفريق أن يقول بأن لو سقط (بعيرا) ميتا في ماء يبلغ قلتين ولم يغير الماء فهو طهور عندهم ولو سقطت (شعرة نجسة) في ما دون القلتين بقليل لصار الماء نجس عندهم.

وهذا الزام عقلي قوي مبهر.

* الماء القليل أذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره هل يعتبر نجسا نجاسة عينية، او نجاسة حكمية؟

فيه خلاف في المذهب قال في الفروع: (وظاهر كلامهم ان نجاسته نجاسة عينية وقال شيخنا نجاسته حكمية).

قلت: الصواب قول شيخ الاسلام رحمه الله في أن نجاسة حكمية (على القول بالتفريق بين القليل والكثير) ومن قال بعدم التفريق فلا حاجة له الى هذا الخلاف.

قال في تصحيح الفروع: (ماقاله الشيخ تقي الدين هو الصواب وفي قول المصنف انها عينية نظر، لان الاصحاب قالوا النجاسة العينية لايمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره، فظاهر كلامهم انها حكمية، وهو الوصواب) أنتهى.

* من النوازل الحادثة تطهير الماء المتنجس (المجاري) واستخدامه في السقي سواء للشجر ذي الثمر او لغيره.

وقد أصدر المجمع الفقهي للرابطة في الدورة الحادية عشر سنة 1409 للهجرة المحمدية قرار بجواز ذلك وان الماء صار مطهرا. (نقلا عن حاشية الشيخ البسام - رحمه الله - على عمدة الطالب)

قلت: غير ان الاولى أن لاينتفع به الا على وجه سقيا الزرع غير المثمر (الزينة) وما شابه، لاننا وجدنا ان طرق التنقية تختلف فمنها ما هو شديد التعقيم (وهذا الذي عرض على المجمع) ومنها ما هو دون ذلك وتبقى فيه أثر رائحة.

ومادام الامر كذلك غير متميز ولم تعوز الضرورة اليه فينتفع به في غير الطهارة الشرعية وما شابهها خاصة ان الحاجة قد تشتد في بعض البلاد لقلة الماء فينتفع به في غسل البيوت او الطرقات وسقيا الشجر غير المثمر والتبريد وما شابه.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 09 - 04, 06:10 م]ـ
متعلق فيما سبق:

* قال السامري الحنبلي في الفروق: اذا زال تغير الماء بنفسه وكان قلتين طهر بذلك، فإذا كان دون القلتين لم يطهر بذلك.

والفرق بينهما:

أن القلتين فصاعدا علة تنجيسه تغيره وقد زال فطهر، كما لو وقع فيه نجاسة لم تغيره فإنه يكون طاهرا بخلاف مادون القلتين فإن علة تنجيسه موجودة بعد زوال التغير فيكون نجسا كما لو أصابته نجاسة لم يتغير بها فإنه يكون نجسا، مع عدم التغير كذلك هاهنا.

********

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير