تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:20 ص]ـ

ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة (1) لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري.


__

1 - * والقول الثاني في المذهب مطلق الجواز حتى لو كان لغير حاجة، قال في تصحيح الفروع:وهو اختيار ابن عقيل والقاضي وابن تيمية رحمهم الله قال في الفائق: وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص، وقدمه في المستوعب .. ويحتمله كلام الشيخ في المقنع. اهـ
(والشيخ هو الموفق رحمهم الله).

قال المجد في المحرر: (فأما يسيرها لغير حاجة فعلى وجهين. أحدهما يحرم وهو المذهب) اهـ.

* فأذا كان كثيرا للحاجة فهل يجوز الاشهر عدم الجواز وهو قريب المنصوص واختار ابن عقيل جوازه.

فيكون الاشهر في المذهب التقييد بكون الفضة (يسيرة و لحاجة) فأن كانت كثيرة حتى لو كانت لحاجة او يسيرة لغير حاجة حرمت ويروى وجه بالكراهة ولم اتبينه.

***********

وآنية الكفار وثيابهم طاهرة (1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه أحمد و توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال: لا تاكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه. وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها.
ولا ينجس شئ بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير