تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة مهمة في الوكالة تمس الحاجة إليها]

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 04, 10:41 م]ـ

ما تقولون في هذه المسألة: رجل وكل رجلا بتفريق الزكاة وكان الوكيل من أهل الزكاة غيرأنه يستحيي أن يسأل الناس وهولايشك أن الموكل لو علم أنه محتاج لأعطاه بكل سرور ولقدمه على غيره فأخذ الزكاة لنفسه فهل يجوز هذا الفعل؟ أرجو الرد للأهمية الشديدة.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[28 - 09 - 04, 01:21 ص]ـ

والله إن الأمر مهم يا أيها الأفاضل بارك الله فيكم

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[28 - 09 - 04, 11:41 م]ـ

الله المستعان من يتكرم بالإجابة غفر الله لكم؟

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 09 - 04, 01:33 ص]ـ

المتكلم ابن حسين و محمد رشيد /

الوكالة التي دفعها صاحب المال المزكي للوكيل الفقير تتضمن تسليم أمر توزيعها على مستحقيها دون تعينهم، و لا يمنع ما ذكرنا من ان يكون (الموزع) الذي هو الوكيل من أهل الزكاة الذين وكله بدفع الزكاة إليهم، فقد اجتمعت فيهم صفتان مختلفتان لا متضادتان و لا متناقضتان (الوكالة) و (استحقاق الزكاة)، فهو موزع للمال باعتبار صفة الوكالة، و آخذ له باعتبار صفة استحقاق الزكاة ... و الله تعالى أعلم

أخويك / محمد رشيد الحنفي

ابن حسين الحنفي

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 10 - 04, 02:21 ص]ـ

جزاكما الله خيرا

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 12:45 ص]ـ

محمد رشيد:

قال الموصلي الحنفي /

((و يجوز أن تكون اليد واحدة في حكم يدين، و شخص واحد بمنزلة شخصين، كمن عجل الزكاة كان الساعي كالمالك حتى لو هلك النصاب قبل الحول أخذه من يده، و في منزلةالفقير حتى لو هلكت في يده سقطت كما لو دفعها إى الفقير))

الاختيار لتعليل المختار 2/ 70 مصطفى الحلبي

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[02 - 10 - 04, 08:07 م]ـ

أخواني الكرام جزاكم الله خيرا جميعا واسمحوا لي بنقل الفتوى التالية

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو فما الحكم في هذا العمل؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا محرم عليه، وهو خلاف الأمانة، لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره، وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم أن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه، وعلى هذا فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه أن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسه، فإن أجازه فذاك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان ـ أي يضمن ما أخذ لنفسه ـ ليؤدي به الزكاة عن صاحبه.

مجموع فتاوى ورسائل - المجلد السابع عشر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير