[امرأة لم يطأها الزوج الأول ولا الثاني، هل لها أن ترجع للأول؟]
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 09 - 04, 10:22 ص]ـ
تزوجت أمرأة من رجل، ولم يكتب بينهم وفاق فطلقها دون أن يطأها، ثم تزوجت هذه المرأة رجلا آخر فما لبث أن طلقها دون أن يطأها كذلك.
فهل لها أن ترجع للأول؟
افيدونا وفقكم الله.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 09 - 04, 01:21 م]ـ
وفقك الله
لا أدري ما هو المانع
لو طلقها الأول آخر ثلاث تطليقات لما جاز لها الرجوع له حتى يطأها الثاني
لكن لو طلقها الأول قبل الدخول فإنه لا عدة عليها
ويجوز أن ترجع إليه حتى دون زواج من آخر
فلم يتضح لي أي إشكال في الصورة التي ذكرتها
والله أعلم
ـ[حارث همام]ــــــــ[30 - 09 - 04, 06:51 م]ـ
لعل الأخ يريد هل يلزم عقد جديد أو يراجعها بعد الثاني!!
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 01:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما لم يمسسها الأول فلا عدة عليها، فتكون المطلقة بائنا بينونة صغرى، أي أنه إن أراد أن يرجعها فله ذلك بعقد جديد "هذا إن قبلت بذلك" لأنه تقدم كواحد من الخُطّاب. ولكنه يتزوجها على ما بقي من الطلقات.
إذن له أن يتزوجها بعد زواجها الثاني بعد الطلاق مباشرة إن أرادت لأنها ليس عليها عدة، لأنها طلقت قبل الدخول.
لكن السؤال هو الآتي:
هل زواجها من الثاني يهدم طلقتها من الأول، فتعود له (أي الأول) وكأنه لم يقع بينهما طلاق؟؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 09:07 ص]ـ
((هل زواجها من الثاني يهدم طلقتها من الأول، فتعود له (أي الأول) وكأنه لم يقع بينهما طلاق؟؟؟))
هذا مما لا شك فيه - إلا في صورة سيأتي ذكرها آخرا -؛ لأن المطلقة قبل الدخول لا يتعلق بطلاقها عدد!
فلو طلقها قبل الدخول ورجع إليها هو قيرجع بنكاح جديد ومهر جديد
فقبل الدخول لو طلق ورجع ما شاء فليس ثمة عدد يتقيد به
وأما بعد الدخول فهو الذي يمتد إلى ثلاث طلقات وهو الذي فيه الخلاف المعروف في الهدم من عدمه
فقوله تعالى {الطلاق مرتان} إنما هو الطلاق الذي فيه عدة ويملك فيه الزوج الرجعة
وهذا ليسا في الطلاق قبل الدخول
((تنبيه))
الصورة التي ذكرها الشيخ المسيطير يمكن أن يكون لها واقع عند جمهور الفقهاء وهو في حال طلاقها قبل الدخول ثلاثاً، وهنا قالوا بشرط دخول الثاني حتى ترجع إلى الأول!!
وهذا من أعجب ما قرأت من مسائل أنه لا تحل لمن لم يدخل بها إلا بعد أن يدخل بها غيره!
والله أعلم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 10 - 04, 09:54 م]ـ
أخي العتيبي حفظك الله وسدد خطاك: إن القول بالعقد الزوج على البائن منه بينونة صغرى (قال مصطفى سواء بانتهاء عدة طلاق الرجعة، أم بطلاق الغير المدخول بها كما لا يخفى عليكم) وأنها ترجع إليه على ما بقي من الطلقات قول المذاهب الأربعة.
وإذ لم يتيسر لي الرجوع إلى بطون الأمهات لتلاحق الأعباء فإنني أكتفي الآن بهذا النقل
قال الشيخ وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 440).
"حكم الطلاق البائن:
أولا: البائن بينونة صغرى: يظهر أثر الطلاق البائن بينونة صغرى فيما يأتي بالإتفاق.
1.
2. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كالطلاق الرجعي."
وقال: (7/ 477):
أ. اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها، والبائن بينونة صغرى إذا عقد عليها زوجها عقدا جديدا قبل أن تتزوج بزوج آخر، تعود إليه بما بقي له من الطلقات الثلاث، واحدة أو اثنتين ..
...........
.........
.........
ج. واختلف الفقهاء في أنه: هل يهدم الزواج الثاني ما دون الثلاث؟ على رأيين:
فقال المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية: لا يهدم، يعني إذا تزوجت المطلقة قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول، ثم أعادها الزوج الأول بنكاح جديد، فتعود ببقية الثلاث، لما روي عن كبار الصحابة: عمر وعلي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة، ولأن الوطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، ولأنه تزويج قبل استيفاء الطلقات الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، والإمامية في أشهر الروايتين: إنه يهدم، فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث، كما يهدم ما دون الثلاث، لأنه لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة، فهو أحرى أن يهدم ما دونها، لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل، فيثبت حلاً يتسع لثلاث تطليقات، فيتسع لما دونها بالأولى.
ملحوظة:
يقصد الزحيلي بالإتفاق: إتفاق المذاهب الأربعة كما بين في مقدمته
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 04, 06:08 م]ـ
جزاك الله خيراً
والمعذرة على التأخير لظروف
وصدقتَ فهول عامة أهل العلم
ولو وجدت أحداً قال بما قلتُه لقلت بقوله
فلا أرى وجها لعدم هدم الطلاق في الصورة المذكورة قبل الدخول
ليس لها عدة
وطلقة واحدة تبينها
ولها نصف المهر أو المتعة - بحسب حال المهر وتسميته -
فيوجد فروقات بينها وبين المدخول بها
فكيف نقول لزوج في حال - كأن يطلق ثلاث مرات قبل الدخول أو ثلاثا على قول الجمهور -: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك فيجامعها وهو لما يجامعها بعد!؟
وقوله تعالى {الطلاق مرتان} إنما هو في الطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة
وهنا لا يملك
وقد قرأت كثيرا من فتاوى علمائنا المعاصرين ورأيتهم إذا سئلوا في هذه المسألة قالوا:
يرجع إليها بعقد ومهر جديدين
ولم أر احدا نص على احتساب الطلقة في هذا الموضع مع الحاجة إليه
فغرني ذلك وظننت أن الأمر كذلك عندهم
ثم تبين أن قول الجماهير
فأنا أبحث عمن يؤيد قولي:)
لأني غير مقتنع بما قالوه
والله الموفق
وجزاك الله خيرا