تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دهس كافرا، وكان الخطأ 100% على الكافر، هل تلزم الداهس الكفارة؟]

ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 10 - 04, 02:31 ص]ـ

أحد الإخوة الأسبوع الماضي يوم الخميس 22/ 8، وبينما كان يسير بعد صلاة الفجر مباشرة في إحدى الطريق السريعة رأى رجلا يريد أن يعبر الطريق، فخفف الرجل من سرعته، ثم باغته الرجل فعبر الطريق عندما اقترب صاحبنا منه، فدهسه فتوفي مباشرة.

وعند تخطيط الحادث كانت نسبة الخطأ على الرجل - عابر الطريق - وكان كافرا -، وكُتب في التحقيق أن هذا العبور بهذه الطريقة وفي هذا الوقت الذي تقل فيه السيارات غالبا يعتبر انتحارا.

السؤال:

هل يلزم صاحبنا كفارة قتل الخطأ، أم لايلزمه شئ؟

ـ[أبو مروة]ــــــــ[15 - 10 - 04, 03:18 م]ـ

سؤال مهم أرجو أن يهتم به أحد المشايخ لنستفيد من إجابته، وجزاكم الله خيرا

ـ[حسيني]ــــــــ[15 - 10 - 04, 03:54 م]ـ

الموسوعة الفقهية ج32 ص328

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ: يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ مَا يَلِي: أ - (وُجُوبُ الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ): 8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ , لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}. وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ عَلَى الْكَافِرِ الْمُعَاهَدِ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدَّمَ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْكَفَّارَةَ عَلَى الدِّيَةِ وَفِي الْكَافِرِ الدِّيَةَ , لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَرَى تَقْدِيمَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ وَالْكَافِرَ يَرَى تَقْدِيمَ حَقِّ نَفْسِهِ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ فِي قَتْلِ كَافِرٍ لَا عَهْدَ لَهُ.

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[15 - 10 - 04, 04:52 م]ـ

الذي يظهر في هذه الحالة المسؤول عنها أنه ليس على السائق كفارة ولا دية، لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط، لأن السائق إذا دهس عابر طريق مسلماً كان أو غير مسلم، وكان الخطأ على العابر لا على السائق ولم يكن من السائق تعد ولا تفريط فلا دية على السائق ولا كفارة، وشهادة شرطة المرور أن الخطأ بنسبة 100% على عابر الطريق دليل على أن السائق لم يكن منه تسبب في هذا الحادث، والله أعلم.

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[15 - 10 - 04, 08:23 م]ـ

جزاكم الله خيرا

بحثت - بالبناء للمجهول - هذه المسالة منذ مدة بحضور جمع من الفضلاء والقضاة

والذي يظهر ان ما قاله الشيخ ابو خالد قريب

ويرجع في الهذه المسالة لمجلة وزارة العدل فقد بحثت في بعض اعدادها ان لم اهم في جناية البهيمة اذا قطعت الطريق السريع فالضمان على من هل هو على صاحب السيارة ام على صاحب البهيمة

وايضا في فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم

والمسئلة طويلت الذيول والخلاف. والله اعلم

ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 10 - 04, 11:12 م]ـ

جزى الله الشيخ أباخالد والإخوة خير الجزاء،،

وأذكر أن هناك حادثة قريبة من هذه الصورة حدثت للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فليت طلاب الشيخ رحمه الله وأخص الشيخ احسان العتيبي -وهو من حدثني بها - يذكرها لنا.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 10 - 04, 01:12 ص]ـ

فقط لعل أحد الإخوة يقول بالكفارة لكونه معاهدا أو مستأمنا

فلو كان في الممكلة فالذي أعرفه أنه لا أهل كتاب بها و لا جزية

و لو كان مستأمنا فالذي أعرفه في مذهب الحنابلة ـ المذهب الرسمي للممكلة طهرها الله ـ أنه لا أمان فوق عشرة أيام، و مثل هذا الحكم لا يغيره فعل الحاكم لو أظهر التزامه بالمذهب الرسمي للبلاد و دان به في الرعية

و الله تعالى أعلم

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 04, 01:14 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال بن قدامه رحمه الله في المغني فصل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير