تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتجب (الكفارة) بقتل الكافر المضمون سواء كان ذميا أو مستأمنا وبهذا قال أكثر أهل العلم وقال الحسن ومالك: لا كفارة فيه لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} فمفهومه أن لا كفارة في غير المؤمن ولنا , قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} والذمي له ميثاق وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب ولأنه آدمي مقتول ظلما , فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم.

وذهب شيخ الاسلام إلى أن الكفارة تجب في قتل الذمي أو المستأمن خطأ

ولكن الأشكال هنا هل يعد دعس ذلك الشخص من باب القتل خطاء فالمسألة تحتاج إلى تحرير

فإن كانت أسباب الدعس التي أدت إلى الوفاة المتسبب فيها قائد السيارة فهنا يكون على قائد السيارة كفارة لأن القتل هنا خطأ.

ولكن الأشكال في هذه الواقعة أن المدعوس هو المتسبب في قتل نفسه حيث كُتب في التحقيق أن هذا العبور بهذه الطريقة وفي هذا الوقت الذي تقل فيه السيارات غالبا يعتبر انتحارا فلم تكيف على أنها قتل خطأ لأن قتل الخطأ يوجب على القاتل تحمل الدية وفي هذا الحادث لا دية على قائد السيارة

ولو أن السيارة أن نقلبت بصاحبها وتوفي بسب عبور المدعوس وبقي المدعوس حيا لعد قاتلا لصاحب السيارة خطأ.

وهذه قصة ذكرها ابن قدامه في المغني يمكن أن تشابه هذه

فصل:

إذا سقط رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله فعليه ضمانه لأنه قتله فضمنه , كما لو رمى عليه حجرا ثم ينظر فإن كان عمد رمى نفسه عليه وهو مما يقتل غالبا , فعليه القصاص وإن كان مما لا يقتل غالبا فهو شبه عمد , وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة وإن مات الثاني بوقوعه على الأول فدمه هدر لأنه مات بفعله وقد روى علي بن رباح اللخمي , أن رجلا كان يقود أعمى فوقعا في بئر خر البصير ووقع الأعمى فوق البصير , فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى ينشد في الموسم:

يا أيها الناس لقيت منكرا ** هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا

خرا معا كلاهما تكسرا **

وهذا قول ابن الزبير , وشريح والنخعي والشافعي , وإسحاق ولو قال قائل: ليس على الأعمى ضمان البصير لأنه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه وكان سبب وقوعه عليه ولذلك لو فعله قصدا لم يضمنه , بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى ولو لم يكن سببا لم يلزمه ضمان بقصده لكان له وجه , إلا أن يكون مجمعا عليه فلا تجوز مخالفة الإجماع ويحتمل أنه إنما لم يجب الضمان على القائد لوجهين أحدهما أنه مأذون فيه من جهة الأعمى , فلم يضمن ما تلف به كما لو حفر له بئرا في داره بإذنه فتلف بها الثاني: أنه فعل مندوب إليه , مأمور به فأشبه ما لو حفر بئرا في سابلة ينتفع بها المسلمون فإنه لا يضمن ما تلف بها.

ومن المعلوم أن وقوع نسبة الخطأ على المدعوس تعفي قائد السيارة من تحمل الدية وأن دم المدعوس يكون هدر.

و أرى أنه لو كفر قائد السيارة لكان أحوط له كونه دعس نفس معصومة ولكن القول بالوجوب فيه نظر وتحتاج المسألة إلى بحث وعرضها على علماء متمكنين وإنما قلت هذا من باب المدارسة وإضاح بعض النقاط وليست فتوى فلست كفء للفتوى.

ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[16 - 10 - 04, 01:21 ص]ـ

فما هو الرأي:

لو دهس (الكافر) ... مثلا مهندس أجنبي مقيم في البلاد منذ أعوام ....

لو دهس هذا في نفس الطريق مسلما؟

مجرد سؤال ولا غير , لكي نفهم القضية من جانبيها

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[16 - 10 - 04, 02:51 ص]ـ

للفائدة

الصحيح أن يعبر عن دعس السيارة للرجل بالدعس بدلا من الدهس

لأن من معاني الدَّعْسُ: شدة الوطء. ودَعَسَت

الإِبل الطريقَ تَدْعَسُه دَعْساً: وَطِئَتْه وَطْأً شديداً.

كما في لسان العرب لبن منظور.

وأما الدهس فليس من معانيه ما ذكر أعلاه حسب علمي.

قال ابن سيده: الدُّهْسَةُ لون يعلوه أَدنى سواد يكون في الرمال والمَعَزِ.

ورَمْل أَدْهَسُ بَيِّنُ الدَّهَسِ، والدَّهَاسُ من الرمل: ما كان كذلك

لا يُنبت شجراً وتغيب فيه القوائم؛ وأَنشد:

وفي الدَّهَاسِ مِضْبَرٌ قوائِمُ

وقيل: هو كل لَيِّنٍ سَهْلٍ لا يبلغ أَن يكون رملاً وليس بتراب ولا طين؛

قال ذو الرمة:

جاءت من البِيضِ زُعْراً، لا لِباسَ لها

إِلا الدَّهاسُ، وأُمُّ بَرَّةٌ وأَبُ

وهي الدَّهْسُ. الأَصمعي: الدَّهاسُ كل لَيِّنٍ جدّاً، وقيل: الدَّهْسُ

الأَرض السَّهْلة يثقل فيها المشي، وقيل: هي الأَرض التي لا يغلب عليها لونُ الأَرض ولا لونُ النبات وذلك في أَول نباتها، والجمع أَدْهاسٌ؛ وقد

ادْهاسَّتِ الأَرضُ.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 10 - 04, 09:05 ص]ـ

الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله عندما حصل معه حادث فدعس ولدا فمات: أنه لا تلزمه دية ولا كفارة؛ لأنه لا دخل له في الحادث وأن هو الذي قطع شارعاً ليس للمشاة - فيما أذكر -

وبمثل هذا أفتى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

قال - رحمه الله -:

والقسم الثاني من الإصابة بحوادث السيارات: أن تكون في غير الركاب وهذا القسم له حالان:

الحال الأولى:

أن يكون بسبب من المصاب لا حيلة لقائد السيارة فيه، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر: مثل أن تقابله سيارة في خط سيره لا يمكنه الخلاص منها أو يفاجئه شخص برمي نفسه أمامه لا يمكنه تلافي الخطر.

ففي هذه الحال لا ضمان على قائد السيارة، لأن المصاب هو الذي تسبب في قتل نفسه أو إصابته، وعلى قائد السيارة المقابلة الضمان لتعديه بسيره في خط ليس له حق السير فيه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير