تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شهادة الزور و العقد الموثق]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 11 - 04, 06:47 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،،

فمعلوم هو مذهب الإمام أبي حنيفة في قبول شهادة الزور في العقود و الفسوخ كالنكاح و البيع ... إلخ، و هذا خلافا لأبي يوسف و محمد

و عن نفسي أرى حسب قواعد الترجيح في مدرستنا أن قول الصاحبيين هو المفتى به و الذي ينبغي أن يعول عليه؛ لاختصاص الشهادة بباب القضاء، و في هذا الباب صرح أصحابنا بترجيح قول الإمام أبي يوسف في كل فروعه

قال ابن عابدين في منظومة عقود رسم المفتي:

و كل فرع بالقضا تعلقا ... قول أبي يوسف فيه ينتقى

و إن كان هذا أو ذاك؛ فمقصدي من طرح المشاركة هو النقاش في تأثير عقود النكاح الآن ـ الموثقة لدى الدولة و التي تسمى لدينا في مصر (قسيمة الزواج) ـ فيما لو أخذنا بقول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه

ألا ترون أن توثيق هذه العقود لدى الجهات الرسمية يدفع شهادة الزور لو سلمنا بصحتها كما هو لدى أبي حنيفة؟

فيكون هذا العقد هو في ذاته الشاهد على نكاح المرأة من فلان أو عدم نكاحها منه

فما قولكم طلبة العلم؟

و من تجاوب معي و تأمل في المسألة فليتصور لو شهد اثنان على زواج فلانة من فلان، و كان العقد الموثق (قسيمة الزواج) تثبت نكاحها من غيره

أخوكم المحب / محمد رشيد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير