تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أثر الصنعة في مبادلة الذهب بعضه ببعض]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 11 - 04, 09:13 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد،،

فكلنا يعلم ما يجري في محلات المجوهرات من مخالفات شرعية عظيمة

و لكن هناك معاملة شائعة يستسيغها الناس و يستمرئونها

وهي أنه لو ذهب شخص إلى الصائغ ومعه مشغولات ذهبية يريد تغييرها ـ سواء لشكلها أو لرغبته في الزيادة عليها ـ فإنه أي الشخص يدفع ثمن وزن الذهب و عليه (المصنعية) و هي التي تكون في مقابل شغل الذهب و صناعته، في حين أن السائغ لا يدفع هذه (المصنعية) للشخص الراغب في التغيير، و لو كانت صناعة ذهبه أجمل وأثمن من صناعة ذهب الصائغ، ففي كل الحالات يدفع الرجل زيادة بعد تساوي الذهب المبدل و المستبدل

وقد وجدت ابن القيم قد أوجد للصياغة أثر في هذا الاصطراف، حيث أجاز الاعتياض عنها، وهذا على خلاف ما ذهب إليه الجمهور ـ ومنهم الحنابلة ـ و أيضا قد نسب هذا القول لمالك وإن كان هو خلاف المعتمد لدى المالكية

فهل يلزم مما ذهب إليه ابن القيم حل هذه المعاملة المذكورة؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 11 - 04, 11:07 ص]ـ

في اختيارات البعلي ص188

ويجوز بيع المصوغ من الذهب، والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل.

ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[23 - 11 - 04, 01:52 م]ـ

الأخ محمد رشيد - تقبل الله طاعتكم -

بالنسبة للإمام مالك - رحمه الله - إنما يرى هذا في ضرب الدنانير الذهبية، مراعاة للمصلحة.

وما ذكره أخي الشيخ عبد الرحمن عليه بنى ابن القيم - رحمه الله - ما ذكره في الإعلام، فسؤال الأخ محمد رشيد لازال قائما.

والقول بالجواز خلاف ظاهر الأحاديث الكثيرة في هذا الأمر، وخاصة الأثر الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. والمسألة مما ابتلي به الناس في هذا الزمن، وقد صدرت عن مسألة استبدال العملات والذهب والفضة عدة فتاوى جماعية تقر الأمر على ما هو معرف في كتب الفقه من اشتراط التماثل والتقابض في المجلس مع الاتفاق، وجواز التفاضل فقط مع الاختلاف، وأظن أنها تحتاج لاجتهاد جماعي آخر يكون أكثر تركيزا بعد كثير من المستجدات المعاصرة، خصوصا بعد الفتوى الصادرة عن البعض باعتبار الذهب سلعة تباع وتشترى كغيره من السلع بدون القيود المعروفة، وقد مال إليها جمع من الأفاضل.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[23 - 11 - 04, 10:13 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فهذه سؤال عن بيع وشراء الذهب (2) موجهة لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

السؤال: ما الحكم في أن كثيرا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماماً, يأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالمح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيدٍ) (1)

وثبت عنه انه قال: (من زاد أو استزاد فقد أربى) (2) وثبت عنه (انه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين, والصاعين بثلاثة, فامر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع وقال: هذا عين الربا) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ, ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. (3)

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز, وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق, وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشئ الجديد, والأفضل أن يبحث عن الشئ الجديد في مكان أخر, فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشتري بالدراهم وإذا زادها فلا حرج, المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من اجل الصناعة. هذا إذا التاجر تاجر بيع, أما إذا كان التاجر صائغاً فله ان يقول خذ هذا الذهب اصنعه ليّ على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة, فلا بأس.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 11 - 04, 12:47 ص]ـ

نعم أخي الحبيب السديس

راجعت الموضع عندي من اختيارات شيخ الإسلام، فهو مذهب شيخ الإسلام أيضا

ــــــــــــــــــــــــــــ

الأستاذ / الفهم الصحيح

لا أستطيع أن أحصر مذهب مالك ـ رضي الله عنه ـ في الدنانير فحسب، فهي ليست مقصودة الصورة لذاتها، بل هو معنى حصول الزيادة في مقابل الصياغة، ويا حبذا ـ لو كنت مالكيا ـ أن تحاول اعتماد قولك من مراجع المذهب المعتمدة

ــــــــــــــــــــــــــــ

الأستاذ / الشهري

بداية كنت أظنك الدكتور عبد الرحمن الشهري بجامعة الملك خالد بأبها، وعلاقتي بالدكتور الشهري شخصية جدا و قوية جدا، و لذا فقد تعجبت جدا من ردك على موضوع المذهبية والتعصب المذهبي، لا لأنك أخطأت أو أسأت، بل ما كنت أتوقع روح الرد من الدكتور الشهري، إلى أن نبهني الأخ الحنبلي السلفي جزاه الله خيرا

و بالنسبة لما نقلته من كلام العثيمين ـ رضي الله عنه ـ فهو ما عليه الجمهور، و هو معروف، و لكن الإشكال فيما نسب لمالك و الذي هو مذهب شيخ الإسلام و تلميذه ابن القيم

و لكن استوقفني بشدة آخر سطر من كلام العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ حيث أنه عند التدقيق قد يرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام خلافا للجمهور، حيث أقول: ما الفرق لو أعطاه عشرة جرامات من الذهب الكسر و أخذ في المقابل عشرة جرامات مصوغة و دفع مقابل الصياغة، و بين أن يعطيه العشرة جرامات الكسر على أن يصوغها له على مبلغ متفق عليه؟

نرجو تفعيل المشاركة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير