تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[24 - 11 - 04, 11:01 ص]ـ

أخي محمد رشيد: معذرة على التأخير.

قولي: للمصلحة غير دقيق، ويبدو أنها علقت بذهني من كتابات بعض المعاصرين، وإلا فالإمام إنما جوز ذلك للمسافر للضرورة، هذا ما علل به أصحابه قوله.

وقد ذكر ابن رشد الجد في البيان: أن الصواب ألا يجوز ذلك إلا مع الخوف على النفس المبيح أكل الميتة.

وإنما قال ذلك: لما رآه من إنكار ابن وهب وغيره لهذا عن الإمام.

وأما الصورة التي ذكرتها فالمالكية مع غيرهم لا يجوزون ذلك، هذا هو الذي عليه الفتوى عندهم.

ونقل عن الإمام صراحة، ذكر ابن رشد في البيان 6/ 444: قال مالك: من أتى إلى صائغ بورقه ليعمل له خلخالا، فوجد خلخالا معمولا فراطله فيه بورقه، وأعطاه أجرة يده فلا خير فيه.

قال ابن رشد: لم يجز مالك ولا أحد من أصحابه شراء حلي الذهب أو الفضة بوزن الذهب أو الفضة وزيادة قدر الصنعة.

انظر في ذلك كله: البيان والتحصيل 6/ 242 - 244، ومواهب الجليل للحطاب 4/ 317، والتاج والإكليل للمواق بهامشه 4/ 318، والشرح الكبير 3/ 34.

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -:وأجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء، لا يجوز التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها ومصنوع ذلك كله ومضروبه، لا يحل التفاضل في شيء منه. الإستذكار 19/ 192.

وفي التمهيد 2/ 246 - 248 أطال في بيان وجه ما نقل عن الإمام في مسألة الدنانير.

وأما الفرق في الصورتين اللتين ذكرتهما فواضح - بارك الله فيك - ففي أحدهما هناك كميتان من الذهب تم تبادلهما مع زيادة، وهذا يخالف ظواهر النصوص المشهورة، وأما الصورة الأخرى فليس إلا كمية واحدة من الذهب أخذ الصائغ أجرة على تصنيعها، فلا مبادلة وهذا جائز لا محظور فيه عندهم.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[25 - 11 - 04, 06:44 ص]ـ

الأستاذ / الشهري

بداية كنت أظنك الدكتور عبد الرحمن الشهري بجامعة الملك خالد بأبها، وعلاقتي بالدكتور الشهري شخصية جدا و قوية جدا، و لذا فقد تعجبت جدا من ردك على موضوع المذهبية والتعصب المذهبي، لا لأنك أخطأت أو أسأت، بل ما كنت أتوقع روح الرد من الدكتور الشهري، إلى أن نبهني الأخ الحنبلي السلفي جزاه الله خيرا

وهل سبق أن قلت لك أن اسمي عبد الرحمن؟

وما هو الخطأ الذي أخطأت أو أسأت به في حقك

إلا أن قلت موضوعك فيه حق وفيه باطل ولا زلت عند رأيي وقد أكون مخطئ وقد أكون مصيب فيما رأيت وذكرت لك ذلك من باب النصيحة.

أو اعتراضي على توقيعك

فمتى يفيق الزمان من سكراته **** و أرى اليهود بذلة الفقهاء

فلازلت أرى أن ذلك معارض لقول تعالى (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (المجادلة: 11).

ولقوله صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)

والناظر إليه لا يحمله على ما ذهبت إليه لأن قولك و أرى اليهود بذلة الفقهاء مطلق عام ولذلك لما ذكرت لك الاعتراض ذهبت تفسره بما فسرته به وعلى كل ما دمت ترى أن توقيعك هذا صحيح وتدين الله به فالله هو حسيبك.

وأما قولك و لكن استوقفني بشدة آخر سطر من كلام العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ حيث أنه عند التدقيق قد يرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام خلافا للجمهور، حيث أقول: ما الفرق لو أعطاه عشرة جرامات من الذهب الكسر و أخذ في المقابل عشرة جرامات مصوغة و دفع مقابل الصياغة، و بين أن يعطيه العشرة جرامات الكسر على أن يصوغها له على مبلغ متفق عليه؟

فهل تقول أن الشيخ بن عثيمين يتبع ماقال ابن تيميه رحمهما الله مجردا عن الدليل وإلا ماذا تقصد بذلك.

وهناك ملحوظة أخرى أمل أن يتسع لها صدرك وهي أطلاقك لفظ رضي الله عنه باستمرار لكل أحد مثل ما يقال للصحابه رضي الله عنهم تماما فلعلك تراجع أقوال أهل العلم هل يصح أطلاق ذلك لغير الصحابة بصفة مستمرة.

ونصيحة أخرى أمل أن تتقبلها بصدر رحب أن تناقش بهدؤ لتفيد وتستفيد وتأمل قوله تعالى (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران: 159).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير