تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأحذر أن يدخل الشيطان عليك الغرور فتظن أنك بلغت في العلم مبلغا عظيما ولا تحتقر عالم أو طالب علم صغيرا كان أو كبيرا فقد قبل سليمان عليه السلام العلم من الهدهد فقال كما أخبر الله عنه (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) (النمل: 22)

وإذا رأيت طالب علم مبتدئ فلا تحقره وعلمه بالحسنى حتى وإن أخطا وتذكر قول الله تعالى (كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ) (النساء: 94)

وأخيرا أضيف إلى هذا الموضوع ما دونه ابن قدامه في المغني عن بيع الذهب بالذهب فقال.

والجيد والرديء والتبر والمضروب , والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل وهذا قول أكثر أهل العلم , منهم أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك , ونفوه عنه وحكى بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة ولأن للصناعة قيمة بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب ولنا , قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل) وعن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الذهب بالذهب تبرها وعينها , والفضة بالفضة تبرها وعينها) رواه أبو داود وروى مسلم عن أبي الأشعث أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس , فبلغ عبادة فقال: (إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء , عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) وروى الأثرم عن عطاء بن يسار , أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهي عن مثل هذا إلا مثلا بمثل) ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية , لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ولأنهما تساويا في الوزن فلا يؤثر اختلافهما في القيمة , كالجيد والرديء فأما إن قال لصائغ: صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم , والثاني أجرة له.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 11 - 04, 03:19 ص]ـ

نعم أخي الفهم الصحيح

أعرف الفرق بين الصورتين

و لكن البحث عندي في فقههما، حيث عندنا ـ نحن الحنفية ـ لا تلزم عين النقد في الذمة، فلا فرق عندنا بين القطعة المكسرة من الذهب و القطعة الأخرى المماثلة لها تماما في الوزن و الصفة لو أخذها الصائغ وصنعها سواء كان عين قطعتي أو قطعة مساوية من عنده ما داما قد تساويا ... و هذا مما يجعلني أميل إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم المخالف لما عليه الأئمة الأربعة و الجمهور

ـــــــــــــــــــ

الأخ الأستاذ / أبا عبد الرحمن

أنت لم تخطئ في حقي، و لم أقل أنا هذا، فقط يكون الشخص متوقعا لأسلوب من شخص غير الذي يتوقعه من آخر، ضرورة اختلاف الشخصيات و العلاقة التي بيني و بين شخص ما، فالدكتور الشهري مثلا لو كان هو الكاتب لقدم بالسلام الحار جدا كما يفعله دائما بعد فترة انقطاعي عن مراسلته، و التي هي في هذه المرة أطول من غيرها من المرات، هذا كل ما في الأمر أخي الحبيب، و لا دخل والله لأمر الأبيات بها، و أنا أزيلها من أجلك أخي الغالي محبة ووصالا بيننا أخي في الله

أخوك المحب / محمد رشيد

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 11 - 04, 06:14 ص]ـ

الأخ محمد رشيد شكرا لك وأسأل الله أن يوفقني وإياك وعموم المسلمين لكل خير.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 11 - 04, 02:19 م]ـ

تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة: قرار رقم: 84 (1/ 9)

(مجلة المجمع) (ع 9، ج ص 65)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1 - 6 نيسان (أبريل) 1995م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: ((تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

[قرر ما يلي:]

"أولاً: " بشأن تجارة الذهب:

أ – يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.

ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر.

ج – تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير