ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[27 - 11 - 04, 04:56 م]ـ
الشيخ محمد رشيد - أحسن الله إليك - آسف على عدم مواكبة المباحثة لأسباب عرضت.
فهلا أوضحت لي كلامك الأخير، فلم أوفق لفهمه.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 04, 06:11 م]ـ
الأخ الغالي / الفهم الصحيح
يعني / بدأت أميل لما ذهب إليه ابن تيمية و ابن القيم وأخالف المذاهب الأربعة
لماذا؟ لأنه إذا قلنا بجواز أن عطي الصائغ ذهبا ليصوغه لك و يأخذ أجره، فلا فرق عندي ـ تقريبا و الأمر ظني ـ بين أن تعطي له عشرة جرامات وتقول له / اصنعها لي، فيقوم هو بتبديلها بعشرة أخرى مثلها تماما تماما تماما، فالمهم هو وجود عشرة جرامات من الذهب، وتكون الصورة أنك تعطي له عشرة جرامات كسر من عيار معين فيضعها هو في صندوق مليء بالكسر من نفس العيار، فإذا اراد أن يصوغ لك مد يده في الصندوق وأخذ عشرة جرامات من هذا العيار، سواء وقعت يده على الكسر الذي قد أعطيته إياه أم على غيره
وانتبه إلى أن هذا لم يغير رأيي الأصلي في المسألة، و لكنه يقربه
بارك الله تعالى فيك على لينك و أدبك و خلقك
أخوك المحب / محمد رشيد
ـ[المقرئ.]ــــــــ[28 - 11 - 04, 07:32 م]ـ
إلى الشيخ: محمد رشيد:
لاشك أن التحريم قول الجماهير من أهل العلم وقد أطال المالكية في إثبات أن هذا هو الرأي عندهم ولهذا قال الشاطبي: مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصوغ من الذهب أو الفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا "
وقد ذكر ابن القيم في الإعلام وشيخ الإسلام في تفسير آيات أشكلت جواز هذا وتبناه بعض المعاصرين
ولكن دعونا من هذا كله إلى ساعتي هذه لا أجد لهم جوابا عن حديث فضالة في صحيح مسلم فهو في نظري صريح الدلالة لقول الجماهير فتأمله
وإليك هذا النقل المفيد عن محقق الحنابلة العلامة ابن رجب قال:
وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك عنه وحكي أيضا عن بعض السلف واختاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية لأن الصياغة فيها متقومة فلابد من مقابلتها بعوض فإن في إجبار الناس على بذلها مجانا ظلم فلا يؤمر به ولأنها قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إلى السلع المتقومة ولهذا يقول كثير من العلماء كالثوري وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنه لا يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والقطن والكتان لخروجه بالصياغة عن الوزن وحمل قوله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ... " على الدراهم دون المصاغ صياغة مباحة فإنه بالصياغة خرج عن دخوله في إطلاق الذهب والفضة وصار سلعة من السلع كالثياب ونحوها وحمل إنكار عبادة على ما كانت صياغته محرمة لأنه إنما أنكر بيع الأواني لا الحلي المباح "
كما قلت لك: كل هذه حجج قوية لولا حديث فضالة
المقرئ
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[28 - 11 - 04, 08:59 م]ـ
إلى الشيخ: محمد رشيد:
وإليك هذا النقل المفيد عن محقق الحنابلة العلامة ابن رجب قال:
وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك عنه وحكي أيضا عن بعض السلف واختاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية لأن الصياغة فيها متقومة فلابد من مقابلتها بعوض فإن في إجبار الناس على بذلها مجانا ظلم فلا يؤمر به ولأنها قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إلى السلع المتقومة ولهذا يقول كثير من العلماء كالثوري وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنه لا يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والقطن والكتان لخروجه بالصياغة عن الوزن وحمل قوله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ... " على الدراهم دون المصاغ صياغة مباحة فإنه بالصياغة خرج عن دخوله في إطلاق الذهب والفضة وصار سلعة من السلع كالثياب ونحوها وحمل إنكار عبادة على ما كانت صياغته محرمة لأنه إنما أنكر بيع الأواني لا الحلي المباح "
كما قلت لك: كل هذه حجج قوية لولا حديث فضالة
المقرئ
يُجاب بأن ذلك غير مسلم فإن الذهب يبقى ذهب ولوصيغ ولا يخرجه ذلك عن مسمى الذهب المنهي عن التفاضل فيه في الحديث كما أن الناس في الغالب يأتون بذهب قديم مصاغ ويريدون تبديله بذهب مصاغ فيعطيهم صاحب المحل وزن ذهبهم ويدفعون زيادة وجميعه مصاغ.
ثم قولهم مردود أيضا بحديث فضالة الذي تفضلتم بذكره حيث أشتري قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا, ففصلها فوجد فيه أكثر, فقال النبي صل الله عليه وسلم: (لا تباع حتى تفصل).
وأما قولهم فإن في إجبار الناس على بذلها مجانا ظلم فلا يؤمر به.
فيجاب عنه بأنه ليس في ذلك إجبار للناس ويمكن أن تدفع قيمة الذهب المصاغ من غير الذهب كالفضة وغيرها من الأثمان
وفي زمنا هذا أختلف الأمر ولذلك قال مجلس مجمع الفقه الإسلامي أنه يرى عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر.
ولذلك فإن الأسلم للمفتي والمستفتي أن يبيع الذهب ويقبض قيمته من العملات الورقية ثم يشتري ذهب بالعملة حتى وإن كان يرجح قول القائلين بالجواز.
¥