تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كثير من مشايخنا يشكلون على ابن تيمية وابن القيم رأيهما في هذه المسألة بحديث فضالة فهاهو جوابهما عن هذا الحديث فما هم قائلين عن هذا الجواب وأحسن ما في هذا أن الشيخان رحمهما الله لم يغفلا عن هذا الحديث بل كانا مستحضرين له

وهذا جواب ابن القيم رحمه الله عن حديث فضالة حيث قال في إعلام الموقعين (6/ 401) ت: مشهور]:

" وسأله - صلى الله عليه وسلم - فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثنى عشر دينارا - فيها ذهب وخرز -، ففصلها فوجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا، فقال: " لا تباع حتى تفصل "، ذكره مسلم،

وهو يدل على ان مسألة (مد عجوة) لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الاخر وزيادة، فإنه صريح الربا،

والصواب ان المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور " اهـ.

قال الشيخ حمد الحمد في شرحه لزاد المستقنع في البيوع:

" في صحيح مسلم من حديث فضالة بن عبيد قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل) [م 1591]،

فهنا ذهب بذهب وخرز، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حتى يفصل،

أي حتى يميز الذهب من الخرز، فيعرف مقدار الذهب، ويعرف مقدار الخرز،

وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن هذه المسألة يستثنى منها ما إذا كان الجنس المتميز أكثر من الجنس المختلط،

أي الجنس المنفرد أكثر من الجنس المختلط، فحينئذ تكون الزيادة في المنفرد مقابل هذا الجنس الزائد،

ومثال ذلك: باع عشرة دنانير بقلادة فيها تسعة دنانير وخرز،

فحينئذ تسعة دنانير بتسعة دنانير، ودينار مقابل الخرز،

وكذلك إذا باع مائة صاع من التمر بتسعين صاعا من التمر وكذا صاعا من الشعير أو الأقط،

فهذا جائز بشرط ألا يكون حيلة على الربا، وذلك لأن الأصل في البيوع الحل،

ومن باع تسعة دنانير بتسعة دنانير، والدينار الزائد يقابله الخرز الزائد فإن هذا ليس فيه شيء محرم،

وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تفصل للمعرفة، وقد ثبت المعرفة،

فإذا بيع المختلط بما هو منفرد، وكان المنفرد متميزا وأكثر من المختلط فهذا جائز وليس فيه حيلة على الربا،

وهذا القول هو الصحيح، وعليه فإذا كان الجنس منفردا فيجوز أن يباع بجنس مختلط بشرطين:

الأول: أن يكون المنفرد أكثر من المختلط.

الثاني: ألا يكون هذا حيلة على الربا " اهـ.

و قال شيخ الإسلام [الفتاوى (29/ 453)] في أثناء كلامه على مسألة (مد عجوة): " و الصواب فى مثل هذا أنه لا يجوز، لان المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة، فمتي كان المقصود ذلك حرم التوسل اليه بكل طريق، فانما الأعمال بالنيات،

و كذلك اذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص خرصا مثل القلادة التى بيعت يوم حنين و فيها خرز معلق بذهب، فقال النبي - صلى الله عليه و سلم -: " لا تباع حتى تفصل

فان تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد، فنهي النبي - صلى الله عليه و سلم - عن بيع هذا بهذا حتى تفصل؛

لأن الذهب المفرد يجوز ان يكون أنقص من الذهب المقرون؛ فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله و زيادة خرز، و هذا لا يجوز

و اذا علم المأخذ: فاذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها و كان المفرد أكثر من المخلوط - كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة - بحيث تكون الزيادة فى مقابلة الخلط لم يكن فى هذا من مفسدة الربا شيء،

اذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم اكثر منها، و لا هو بما يحتمل أن يكون فيه ذلك فيجوز التفاوت " اهـ

نقلا عن الرابط الذي وضعه الشيخ عبد الرحمن الفقيه

ـ[المقرئ.]ــــــــ[10 - 12 - 04, 05:07 م]ـ

إلى أبي عبد الرحمن المدني وفقه الله:

جزاك الله خيرا على هذا النقل

ولكن لازال حديث فضالة مشكلا عليهم ولم يجيبوا عليه أبدا وإليك البيان:

1 - إن خرجنا هذه المسألة على مسألة "مد عجوة ودرهم " انتقض الاستدلال بالمسألة رأسا على عقب ستقول: كيف؟

الشيخان يقولان لا يجري الربا أبدا بين الذهب المصنوع والنقد دل على أنه يجوز النساء والتفاضل وإذا كان كذلك فلا يمكن لهما أن يخرجا مسألتهما على هذه المسألة ثم يخالفانها

ما حاجتنا إلى مسألة مد عحوة ودرهم وهذه المسألة ما جرى الخلاف فيها إلا بسبب أن نبحث لها عن مخرج تتحق فيها المساواة بين النقدين!! ومسألتنا هنا لم ننظر إلى هذه القضية أبدا لأن المصنوع في حكم الثياب والدواب ونحوها

فمن خرج هذا الحديث على مسألة مد عجوة ودرهم فقد ناقض قوله في نظري

وإليك حديثا آخر كنت قد ذكرته في مشاركة قديمة:

روى مسلم في صحيحه أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس فبلغ عبادة فقال " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى "

أرجو أن أكون وضحت المقصود

وللحديث رجعة

المقرئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير