تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسائل مهمة يحتاج إليها المعدد بين النساء وفقه الله]

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[28 - 11 - 04, 07:18 ص]ـ

مسائل مهمة تعترض المسلم المعدد

الحمد لله رب العالمين أما بعد فقد عزمت على جمع هذا الكتاب الذي يحوي مسائل مهمة يحتاجها كل طالب علم، بل كل مسلم خصوصا المعدد منهم فإن مما تحمد عقباه كثرة التعدد من النساء مثنى وثلاث ورباع وذلك لأن التعدد هو الأصل كما قال تعالى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء: من الآية3) وبهذا أفتى سماحة شيخنا ابن باز عليه سحائب الرحمات.

ولن أتكلم في هذا المؤلف عن الدعوة إلى التعدد فهذا مما طرقه العلماء وطلاب العلم بكثرة ولكن سأتكلم عن بعض المسائل المهمة التي تعترض المسلم الذي منّ الله عليه بأكثر من زوجة سائلا المولى التوفيق و السداد، خصوصا أن النفرة من التعدد أصبحت كبيرة جدا، وأصبح من أصعب الأمور على الزوج أن يتمتع بحقه الشرعي ولربما أصابه الضرر من ذلك، أقول إن السبب الرئيس لذلك هو عدم العدل بين الزوجات، وهذا راجع إلى أمرين أحدهما الجهل بأحكام العدل بين الزوجات، والآخر قلة الخوف من الله، ولو عدل الأزواج بين نسائهم لقلت النفرة من التعدد، والتعدد مطلب شرعي يراعى فيه مصالح كثيرة من أهمها تكثير المسلمين، و وجود العفة في صفوف المسلمين، وسد باب العزوبة لدى النساء الذي يدخل الشيطان منه على كثير من الناس لضعفه وكثرة المغريات.

وسأتطرق في هذا البحث بعض المسائل التي تعترض كل معدد منها:

-مالذي يجب العدل فيه؟

-معنى قوله تعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:129)

-هل يجب العدل في الوطء؟

-هل يجوز زيارة إحدى الزوجات في يوم الأخرى؟

-هل يجب قسم يوم كامل أم أن الواجب هو المبيت فقط؟

-هل يجب العدل في المحبة؟

-النفقة وكيفية العدل فيها، وهل يلزم العدل في كل المشتريات؟

-كيفية القسم للمتزوج حديثا، هل يجوز له المبيت عند الثيب أكثر من ثلاث ليالي، وكذا البكر أكثر سبع؟

- هل يجوز له الدخول ليلا أو نهارا على احدى زوجاته في غير ليلتها، وهل له أن ينال منها قبلة ونحوها حتى الجماع؟

- هل يلزم القسم للزوجة إذا كانت في النفاس، أو كانت حائضا، أو كانت مريضة؟ وكذلك إن كان هو مريض أو كان به عيب كالعنيين والخنثى؟

-وجوب الحلم والحكمة أثناء التعامل مع الزوجات.

أهمية الكرم وكثرة الهدايا والأعطيات.

****وهذا أوان الشروع في المقصود وعلى توكلت وهو وحده المعبود:

1 - النفقة وكيفية العدل فيها، وهل يلزم العدل في كل المشتريات؟

الإنصاف للمرداوي ج8/ص364

أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عليه التسوية فيهما أيضا وقال لما علل القاضي عدم الوجوب بقوله لأن حقهن في النفقة والكسوة والقسم وقد سوى بينهما وما زاد على ذلك فهو متطوع فله أن يفعله إلى من شاء قال موجب هذه العلة أن له أن يقسم للواحدة ليلة من أربع لأنه الواجب ويبيت الباقي عند الأخرى انتهى

والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله لا بأس بالتسوية بينهن في النفقة والكسوة أهـ

الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص388

ويستحب التسوية بين عبيده وإمائه في النفقة والكسوة ويجوز له التفضيل أهـ

المبدع ج7/ص205

وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب لا نعلم خلافا أنه لا يجب التسوية بينهن في الجماع لأن طريقه الشهوة والميل وإن قلبه قد يميل إلى إحداهن قال المبدع تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وكالتسوية بين دوابه وكالنفقة والكسوة والسكنى إذا قام بالواجب عليه نصا قال الشيخ تقي الدين يقسم في النفقة والكسوة ونصه لا بأس أهـ

المغني ج7/ص232

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير