تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عمرو الحرشي نا القعنبي نا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي هكذا روياه عن عبد الملك مرسلا ورواه محمد بن أبي بكر عن عبد الملك موصولا

سنن سعيد بن منصور1 ج1/ص237

حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا حميد عن أنس بن مالك قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي حين اتخذها أقام عندها ثلاثا

الأم ج5/ص110

أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال للبكر سبع وللثيب ثلاث قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ وإن قسم أياما لكل امرأة بعد مضي سبع البكر وثلاث الثيب فجائز إذا أوفى كل واحدة منهن عدد الأيام التي أقام عند غيرها الخلاف في القسم للبكر وللثيب قال الشافعي رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في القسم للبكر والثيب وقال يقسم لهما إذا دخلا كما يقسم لغيرهما لا يقام عند واحدة منهما شيء إلا اقيم عند الأخرى مثله فقلت له قال الله تبارك وتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أفتجد السبيل إلى علم ما فرض الله جملة أنها أثبت وأقوم في الحجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فذكرت له حديث أم سلمة قال فهي بيني وبينك أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت قلت نعم قال فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله فقلت له إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث فقال لها إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء

الأم ج5/ص192

قال الشافعي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أنه قال للبكر سبع وللثيب ثلاث قال الشافعي وحديث بن جريج ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن الرجل إذا تزوج البكر كان له أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج الثيب كان له أن يقيم عندها ثلاثا ولا يحسب عليه لنسائه اللاتي كن عنده قبلها فيبدأ من السبع ومن الثلاث قال وليس له في البكر ولا الثيب إلا إيفاؤهما هذا العدد إلا أن يحللاه منه قال وإن لم يفعل وقسم لنسائه عاد فأوفاهما هذا العدد كما يعود فيما ترك من حقهما في القسم فيوفيهما قال ولو دخلت عليه بكران في ليلة أو ثيبان أو بكر وثيب كرهت له ذلك وإن دخلتا معا عليه أقرع بينهما فأيتهما خرج سهمها بدأ فأوفاها أيامها ولياليها وإن لم يقرع فبدأ بإحداهما رجوت أن يسعه لأنه.

المحلى ج10/ص65

قال أبو محمد فإن قالوا فما قولكم إن أقام عند الثيب أكثر من ثلاث وأقل من سبع أو أكثر من سبع أو أقام عند البكر الثيب أكثر من سبع ولها ضرة أو ضرائر زوجات قلنا نعم أما إن أقام عند الثيب أكثر من ثلاث وأقل من سبع فلا يحاسبها إلا بما زاد على الثلاث وأما إن أقام عندها أو عند البكر أكثر من سبع فإنه يحاسب الثيب بجميع ما أقام عندها ويوفى ضرتها أو ضرائرها مثل ذلك كله ولا يحاسب

شرح معاني الآثار ج3/ص29

حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرازق قال أخبرنا جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يخبر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرته فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قالوا فلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبعت لك سبعت لنسائي أي أعدل بينك وبينهن فأجعل لكل واحدة منهن سبعا كما أقمت عندك سبعا كان كذلك أيضا إذا جعل لها ثلاثا جعل لكل واحدة منهن كذلك أيضا وقال أصحاب المقالة الأولى فما معنى قول ثم أدور قيل لهم يحتمل ثم أدور بالثلاث عليهن جميعا لأنه لو كانت الثلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعا سبعا لكل واحدة منهن كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة منهن ثلاث ثلاث هذا هو النظر الصحيح مع إستقامة تأويل هذه الآثار عليه وهو قول

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير