6/ هل يجوز له الدخول ليلا أو نهارا على احدى زوجاته في غير ليلتها، وهل له أن ينال منها قبلة ونحوها حتى الجماع؟
قال صاحب الدليل (ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء) أهـ
قال ابن ضويان في المنار (2/ 222): إلا لضرورة كأن تكون منزولا بها (يعني في سياق الموت) فيريد أن يحضرها، أو توصي له.
وقوله في حاجة كعيادة وسؤال عن أمر يحتاج إليه فإن لم يلبث لم يقض لأنه زمن يسير.أهـ
قلت: وعلى هذا شرح الحنابلة.
وقال صاحب الإنصاف (8/ 366): هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل لا يقضي وطئا في الزمن اليسير وقدمه ابن رزين في شرحه وقال في الترغيب: فيمن دخل نهارا لحاجة أو لبث: وجها ن.
تنبيه: ظاهر قوله: " أو جامع لزمه أن يقضي " أنه لو قبل أو باشر ونحوه: لا يقضي، وهو أحد الوجهين، وقدمه ابن رزين في شرحه.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وتذكرة ابن عبدوس والحاوي وغيرهم.
والوجه الثاني: يقضي، كما لو جامع.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في في الرعايتين والنظم والفروع والمغني والشارح.أهـ
قلت: من خلال كلام الفقهاء يتبين لنا أنهم يفرقون بين الدخول ليلا أونهارا، فالدخول بالليل أعظم لهذا لم يجوزونه إلا لضرورة، والنهار وإن كان ممنوعا إلا أنه يجوز للحاجة.
المبدع ج7/ص207
وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي مثل ذلك من حق الأخرى لأن التسوية واجبة ولا يحصل إلا بذلك وظاهره أنه يلزمه القضاء ولو جامعها في الزمن اليسير وهو الأصح فيدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما والثاني لا يلزمه القضاء لأن الوطء لا يستحق في القسم. أهـ
المغني (8/ 244)
وأما الدخول على ضرتها في زمنها فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة مثل أن يكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو ما لا بد منه فإن فعل ذلك ولم يلبث أن خرج لم يقض وإن أقام وبرئت المرأة المريضة قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها وإن خرج لحاجة غير ضرورية أتم والحكم في القضاء كما لو دخل لضرورة لأنه لا فائدة في قضاء اليسير وإن دخل عليها فجامعها في زمن يسير ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه قضاؤه لأن الوطء لا يستحق في القسم والزمن اليسير لا يقضي والثاني يلزمه أن يقضيه وهو أن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما ولأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن فأشبه الكثير وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها ونحو ذلك لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع وإذا دخل إليها لم يجامعها ولم يطل عندها لأن السكن يحصل بذلك وهي لا تستحقه وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان أحدهما يجوز لحديث عائشة
والثاني لا يجوز لأنه يحصل لها به السكن فأشبه الجماع فإن أطال المقام عندها قضاه وإن جامعها في الزمن اليسير ففيه وجهان على ما ذكرنا ومذهب الشافعي على نحو ما ذكرنا إلا أنهم قالوا لا يقضي إذا جامع في النهار ولنا إنه زمن من يقضيه إذا طال المقام فيقضيه إذا جامع فيه كالليل. أهـ
المهذب ج2/ص68
فإن مرض غيرها من النساء وخاف أن يموت أو أكرهه السلطان جاز أن يخرج لانه موضع ضرورة وعليه القضاء كما يترك الصلاة إذا أكره على تركها وعليه لقضاء والأولى أن يقضيها في الوقت الذي خرج لانه أعدل وإن خرج في آخر الليل وقضاه في أوله جاز للجميع لان الجميع مقصود في القسم فإن دخل على غيرها بالليل فوطئها ثم عاد ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلزمه القضاء بليلة لان الجماع معظم المقصود والثاني يدخل عليها في ليلة الموطوءة فيطوها لانه أقرب إلى التسوية والثالث أنه لا يقضيها بشيء لان الوطء غير مستحق في القسم وقدره من الزمان لا ينضبط فسقط ويجوز أن يخرج في نهارها للمعيشة ويدخل إلى غيرها ليأخذ شيئا أو يترك شيئا ولا يطيل فإن أطال لزمه القضاء لانه ترك الإيواء المقصود وإن دخل إلى غيرها لحاجة فقبلها جاز لما روت عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يوم أو أقل يوم إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف
¥