علينا جميعا ويقبل ويلمس فإذا جاء إلى التي هو يومها أقام عندها ولا يجوز أن يطأها لانه معظم المقصود فلا يجوز في قسم غيرها فإن وطئها وانصرف ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة ويطأها لانه هو العدل والثاني لا يلزمه شيء لان الوعطء غير مستحق وقدره من الزمان لا ينضبط فسقط وإن كان عنده امرأتان فقسم لإحداهما مدة ثم طلق الأخرى قبل أن يقضيها ثم تزوجها لزمه قضاء حقها لانه تأخر القضاء لعذر وقد زال فوجب كما لو كان عليه دين فأعسر ثم أيسر. أهـ
قلت: من خلال كلام الفقهاء يتبين لنا أنهم يفرقون بين الدخول ليلا أونهارا، فالدخول بالليل أعظم لهذا لم يجوزونه إلا للضرورة، والنهار وإن كان ممنوعا إلا أنه يجوز للحاجة.
الخلاصة: أنه يجوز له الدخول على زوجته في غير نوبتها للحاجة نهارا وللضرورة ليلا، بشرط عدم اللبث الزمن الطويل، فإن طال الوقت فعليه القضاء ويقصد بالقضاء أنه يمكث عند المظلومة في ليلة التي مكث عندها بقدر الزمن المسروق منها، وهل له التقبيل والجماع في هذا الزمن اليسير؟ مضى ذكر الخلاف والصواب كما قال شيخنا ابن جبرين في شرحه على منار السبيل يوم الأحد 21/ 10/1411هـ: لا يلزمه قضاء ذلك لأنه مما يتسامح فيه، وهو شيء يسير ولكن لا يبلغ حد الجماع فإن فعل قضى.أهـ يعني إن جامع قضى، وأزيد موضحا: إن كان الجماع لا يؤثر على جماع الأخرى لم يلزمه القضاء لعدم نقصان حق الأخرى ولأن الجماع لا يجب فيه العدل، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة).والله أعلم
7/ هل يلزم القسم للزوجة إذا كانت في النفاس، أو كانت حائضا، أو كانت مريضة؟ وكذلك إن كان هو مريض أو كان به عيب كالعنيين والخنثى؟
الجواب عن هذا السؤال يلزم منه أن نعرف المقصود من المبيت، فإن كان المرض أو ما ذكر أعلاه يمنع من المقصود من المبيت لم يلزم القسم لتلك الزوجة وإن كان لا يؤثر وجب القسم فما المقصود من المبيت؟
المغني (10/ 236):
ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة الصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء في القسم وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وكذلك التي ظاهر منها لأن القصد الإيواء والسكن والأنس وهو حاصل لهن وأما المجنونة فإن كانت لا يخاف منها فهي كالصحيحة وإن خاف منها فلا قسم لها لأنه لا يأمنها على نفسه ولا يحصل لها أنس ولا بها.أهـ
المغني (10/ 236):
ويقسم المريض والمجبوب والعنين والخنثى والخصي وبذلك قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي لأن القسم للأنس وذلك حاصل ممن لا يطأ وقد روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا رواه البخاري فإن شق عليه ذلك استأذنهن في الكون عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء فاجتمعن قال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له رواه أبو داود فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب فإن كان الزوج مجنونا لا يخاف منه طاف به الولي عليهن وإن كان يخاف منه فلا قسم عليه لأنه لا يحصل منه أنس ولا فائدة وإن لم يعدل الولي في القسم بينهن ثم أفاق المجنون فعليه أن يقضي للمظلومة لأنه حق ثبت في ذمته فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة كالمال. أهـ
الخلاصة: أن المقصود من المبيت هو الذي يحدد لزوم القسم، فمن كان المانع بالزوجة يمنع من المقصد من المبيت وهو الأنس والطمأنينة، والأمن، والإيواء والسكن ونحو ذلك.
8/ من وسائل إرضاء الطرفين الكرم في الأعطيات من غير تبذير، فالمال يجعل المرأة تتحمل وتغض الطرف عن بعض مالا يستطيع الرجل العدل فيه أو ما تظن أنه حيف عليها، ولا يخفى أن المرأة قد نقص مما كانت تتمتع به قبل زواج زوجها بأخرى شيئ كثير، فلا بد من تعويضه، والمال يغسل القلوب، ويحبب البغيض، ويقرب البعيد وهكذا فالنفس جبلت على حب المال قال تعالى (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) (العاديات:8) والخير هو المال.
فأكثر من الهدايا والأعطيات، وأدر عليهم من النفقة والهبات، ليسود الرخاء جو حياتك وتنقلب غصص التعدد التي يجنيها من لا يحسن التصرف، إلى حلاوة تجد طعمها في حياتك.
9/ ومن المهم كذلك معرفة أن نقل الكلام من زوجة إلى أخرى يأجج نار الغيرة ويحدث المشاكل
فلتعش كل منهما بعيدا عن الأخرى ولا تنقل ما يدور بينك وبين زوجك للآخرى واجعل كل واحدة منهن تحس أنها أغلى من ضرتها، وأن الحب كله لها.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه خالد بن عبد الله الشايع
شهر ربيع الأول من عام 1425هـ
¥