[(قيمة الذهب) (حقيقة الأوراق النقدية)]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 04, 11:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته
أما بعد،،
فمن يطلع على الخلاف في قياس الأوراق النقدية ودليل كل مذهب من المذاهب الخمسة فيها ومحاولة تحرير الحق فيها قد يصاب رأسه بالدوار، و لا يصل فيها إلى قول يقنع به، و إن كان الأقرب لعقلي الآن وللواقع أنها تعد نقدا مستقلا بذاته، و لكن أشكل على ذلك أنها لابد و أن تكون مغطاة بغطاء من الذهب في خزينة الدولة، و لكن أشكل على ذلك أن هذا الغطاء أصبح صوريا لا اعتداد به حيث لو ذهب المواطن إلى خزينة الدولة ليصرف أوراقه ذهبا لاتهموه بالجنون ولما صرفوا له شيئا، ولكن اشكل على ذلك أن هذا الغطاء وإن كان صوريا باعتبار صرفه بظله ـ وهو الأوراق النقدية ـ إلا أنه معتبر من حيث كونه غطاءا قيميا لهذه الأوراق، فلا يمكن أن تتعدى أعداد هذه الأوراق النقدية الحد الذي يخرجها من تحت غطاء الذهب، و إلا فالمطابع رخيصة و الأوراق أرخص، و لكثر الجنيه المصري مثلا حتى يشتري العالم
فنرجو ممن له بحث مفيد في المسألة أن يفيدنا به، و لكن يكون بحثا إيجابيا حتى لا يزيد الخلط والتعقيد في المسألة
يقول بعض المعاصرين، ذكر أن نفس الذهب هو فقط وسائل لضبط مقادير المنافع، و أما لو عدمت المنافع المحصلة به فهو لا يساوي شيئا على الإطلاق، و هذا مما زاد سبب لي للتعقيد أكثر، فقد كان البعض ممن يذهبون مذهب عدم المساواة بين الفلوس ـ التي هي مصنوعة من الذهب ـ والأوراق النقدية يحتجون بكون الذهب له قيمة في ذاته بخلاف الأوراق النقدية، فإن الأوراق لو أبطل الحاكم التعامل بها تصير لا قيمة لها، بخلاف الفلوس المصكوكة فإنها لو أبطل الحاكم التعامل بها يمكن الانتفاع بمعدنها كبيعه للصائغ مثلا، و هذا واضح لا إشكال فيه، وهو يذكرني بكلام لشيخ العثيمين و هو يعرف الذهب حيث قال (معدن محبب للنفوس) وهذا واضح، حيث إننا نرى المرأة لو أنها معها جرام من الذهب يساوي مثلا 70 جنيها مصريا فإنها تتزين به وتظهره و لا تتزين بالأوراق النقدية ولو بلغت أضعاف أضعاف أضعاف ذلك، فدل ذلك على اختصاص الذهب بالميل و التزين
فما قولكم
بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[10 - 12 - 04, 08:34 م]ـ
أخي محمد رشيد: السلام عليكم ورحمة الله.
هذه - أخي أسعدك الله سعادة الأبد – بعض النقول في تعريف النقود وبيان حقيقتها، تكون مدخلا لمدارسة الموضوع مع الإخوة الكرام - بإذن الله - فأرجو أن تحدد ما يستحق المباحثة حتى نتدارسه ونستفيد منك ومن الأحباب – إن شاء الله – وإن رأيت أن أدلك على بعض المراجع في هذا تكتفي بقراءتها فلك ذلك.
قال الإمام مالك في المدونة 3/ 396: (ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعَيْن لكرهتها أن تباع بالذهب والوَرِق نَظِرة).
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/ 251 وكأنه يشرح كلام الإمام مالك المتقدم: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق الغرض المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسه بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا .... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت).
وعليه فقد عرف الشيخ عبد الله بن منيع – حفظه الله - النقد:بأنه كل وسيط للتبادل يلقى قبولا عاما، مهما كان ذلك الوسيط، وعلى أي حال كان.
وأما أمر الغطاء: فقد بدأ كاملا بالذهب أو الفضة، أول ما صدرت العملات الورقية، وعرف هذا بنظام الأوراق النقدية النائبة، ثم تحول الأمر إلى نظام الإصدار الجزئي الوثيق، حيث يكون الغطاء ذهب + سندات حكومية تصدرها الدولة.
ثم جاء نظام الإصدار الحر: وهو السائد الآن، ومن الممكن في ظل هذا النظام أن تصدر السلطات النقدية كمية من الأوراق النقدية وليس في خزائنها جرام واحد من الذهب، ويكون الغطاء والحالة هذه متنوعا، ومن الممكن أن لا يعادل في القيمة، المتداول من الأوراق النقدية، ومن أنواع الغطاء في ظل هذا النظام، الذهب المسبوك والمضروب على هيئة عملات، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، الأوراق المالية الحكومية، وأهم غطاء اليوم قوة الدولة الاقتصادية، بما تملكه من موارد وصناعات، وقوانينها التي تحمي ذلك الاقتصاد.
أما كلام الشيخ البوطي فلم أتبين وجهه، فكيف لا يساوي شيئا على الإطلاق حتى لو فقد صفة الثمنية؟ ويقابل هذا بقول بعض الفقهاء: إنه خلق ليكون ثمنا، ولا نبحث في صحة ذلك وعدمها الآن، ولكني أشير إلى بُعد ما بين القولين.
ملحوظة: قولك: ... مذهب عدم المساواة بين الفلوس ـ التي هي مصنوعة من الذهب ـ
الفلوس: المعروف أنها تصنع من نحاس أو من معدن آخر، أما المصنوعة من الذهب والفضة فهي النقود: الدنانير والدراهم، والظاهر أنك تتكلم باصطلاح أهل زماننا، فلا مشاحة في الاصطلاح. وحفظك الله ورعاك.
¥