تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:52 م]ـ

الأخ الفهم

الأخ الحارثي

انظرا هذا الرابط

http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=13365

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:36 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،، فيقول الدكتور السالوس في كتابه (فقه البيع و الاستيثاق و التطبيق المعاصر) ص 116 دار الثقافة بقطر:

((ولسنا في حاجة إلى مناقشة هذا الخلاف الذي كان له ما يبرره في عصر النقود السلعية من الذهب و الفضة، أما في عصرنا فإن النقود الورقية لا تتعين بالتعيين قطعا، و هذا أمر واضح جلي))

إن الناظر في التفريق المذكور بين العملات الورقية و الذهبية، يمكنه ببعض التأمل أن يستفيد من ذلك الفرق في قياس العملات الورقية على الذهب، و من ثمّ تحديد الحقيقة الحكمية للعملات الورقية، فالعملة الذهبية كانت تستعمل كسلعة مستقلة، فالتعامل بها يشبه من وجه بيع المقايضة، وهو مبادلة المنافع بالمنافع، و أما العملات الورقية فلا منفعة لها في ذاتها، بل لابد و أن تكون دليلا على منفعة أخرى، فبقي الآن تحديد هذه المنفعة ...

حين كان غطاء العملات الورقية من الذهب بنسبة 100% كان يمكن القول بل الجزم بأن التعامل بالعملات الورقية هو تعامل بالذهب في حقيقة الأمر، فتري عليه أحكامه، فلم يتعدى حينها كونه ورقة حوالة أو دين أو إثبات للحق الذهبي، و لا يعكر على هذا ما يذكره بعض الباحثين من أنه يلزم منه بيع الدين وهو ممنوع شرعا، لأننا لا نقول بأن من باع الورقة النقدية يكون باعها حقيقة، بل بائعا لقيمتها الذهبية، فالذهب هو الدين حقيقة، و أما الورقة النقدية فورقة إثبات أو دليل عليه، فيكون من باع الورقة قد باع حقه من الذهب حقيقة لدى الدولة، و يكون هذا البيع بمثابة حوالة على المدين لا من باب بيع الدين بالدين

و لكن الإشكال حقا بدأ منذ انحسار الغطاء الذهبي للعملات الورقية، فكان ذهبا و بترولا و معادن مناجم و فاكهة و خضروات .. إلخ تلك الثروات المعهودة بالدولة

فكان التعامل بهذه الأوراق لا يعكس التعامل بالذهب لا حقيقة و لا حكما، فهذه أوراق غير معتبرة في ذاتها، وتلك ثروات مختلفة سواء كانت ذهبا أو غيره، فصار من يعطيك العملة الورقية النقدية مقابل السيارة كأنه يقول لك: خذ هذه الورقة التي يمكنك أن تصرف بها ما تشاء من المنافع مقابل هذه السيارة، فيكون المشتري في الحقيقة قد دفع له منفعة غير محددة إلا أنها مضمونة، وتتحصل وقت الطلب، و هذا تماما يوافق ما كان يجري من التعامل بالذهب ...

و هذا يجعلنا نقرب القول بكون العملات الورقية تعد نقدا مستقلا بذاته، كما ذهب إليه المحققون من أهل عصرنا، إلا أنني لا أجزم به

فليتنا نحقق هذه المسألة

وجزاكم الله تعالى خير الجزاء

وكتبه / محمد رشيد

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 04:27 م]ـ

لو قصرنا ـ كما يرى الشافعية ـ العلة على الذهب و الفضة، فهل يجري في دفع القيمة من العملات مقابل الصنعة في الذهب من الخلاف ما جرى بين ابن تيمية و تلميذه مع الجمهور؟

بمعنى أن الخلاف وقع بين ابن تيمية و الجمهور لكون المبادلة تقع بين ذهب و ذهب أو فضة وفضة، فلو قلت بأن النقود الورقية نقد مستقل، فيلزم عدم جريان هذا الخلاف، لأن بدل الصنعة هنا ليس من جنس المصنوع ـ أي ليس ذهبا ـ بل هو نقد مستقل تماما ... فالحقيقة أن المبادلة هنا بين منافع اختيارية و بين الصنعة، و ليس بين ذهب و ذهب، لما بيّناه آنفا أن النقد الورقي نقد مستقل بذاته ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير