[استرداد أجرة السفر مع خسران نسبة]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 12 - 04, 02:31 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فمعلوم و متقرر لدينا في الفروع في باب الإجارة أن الثمن يكون في مقابل المنفعة، وهذه المنفعة تحدث شيئا فشيئا ـ ضرورة كونها منفعة محددة بوقت أو بعمل ـ حتى تستوفي المنفعة في انتهائها كامل الأجرة
و من هذه الصورة نرى التطابق و التكامل حادث بين الأجرة و المنفعة، ونرى المنفعة و الأجرة يدور أحدهما مع الآخر وجودا و عدما و نسبة في الوجود و العدم ..
و لكن يحدث في الموانئ ـ على ما أخبرت ـ ما أراه مخالفا لذلك؛ حيث إنه لو قام المسافر بحجز التذكرة و دفع أجرة الناقلة ثم عرض له عارض منعه من السفر فالذي علمته أنه يسترد الأجرة ناقصة، و أن هذه النسبة التي قد خسرها إنما هي لشغله مكانا يجلب أجرة كاملة فحدث تعطيل لهذا المكان.
و قد وجدت عندنا النص على ثبوت حق استرداد الأجرة كاملة لو عرض للمستأجر عارض أو زال سبب سفره
قال الموصلي الحنفي:
((و تفسخ الإجارة بالعذر، كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس، أو آجر شيئا ثم لزمه دين و لا مال له سواه، و كذلك إن استأجر دابة للسفر فبدا له تفسخ الإجارة)) المختار 2/ 61 ـ 62 هامش الاختيار ـ مصطفى الحلبي
ثم علل الموصلي الحكم في شرحه الاختيار فقال: ((لأنه يلزمه الضرر بالمضي على العقد)) 2/ 62 حلبي
فما قول إخواننا من طلبة العلم في ذلك؟
وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[13 - 12 - 04, 03:00 ص]ـ
قلت:-
و قد وجدت عندنا النص على ثبوت حق استرداد الأجرة كاملة لو عرض للمستأجر عارض أو زال سبب سفره.
وهل قول الموصلي الحنفي -هو وحده بلا أي معضد آخر- يكون نصاً في محل النزاع؟!
أخوكم المحب / أبو عائشة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 12 - 04, 02:12 ص]ـ
أخي أبا عائشة .. لم أقل نص الشرع، بل قلت (النص عندنا) أي نص الحنفية، ولو كنت حنبليا فأظنكم أكثر المدارس التي تستعمل لفظي (نص عليه) أي منصوص عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه
ثم أنا لم أذكر أي نزاع أصلا حتى يكون نصا في محل النزاع
فلا هو نص بمفهومكم ولا هو في محل النزاع
بارك الله تعالى فيكم
نرجو الإفادة في المسألة