تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(إنما نزل أول مانزل من القرآن سورة من المفضل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لاتشربوا الخمر لقالوا لاندع الخمر أبدا ولو نزل لاتزنوا لقالوا لاندع الزنى أبدا)

انتهى

[

هل يسوغ في هذه الحالة تأخير هذا الحد؟.

مسائل تحتاج إلى دقة وتحرير في الجواب.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 12 - 04, 12:31 م]ـ

مناظرة قيمة بين الشيخ ناصر الفهد وفقه الله - وهو الملقب بـ " شنخوب " - مع وليد بن هادي وهو من تلامذة القرضاوي، وهي طويلة لكن فيها فوائد طيبة.

===

المسألة الأولى:

حد الرجم:

قال القرضاوي قال في حاشية (فتاوى الزرقا) المطبوعة هذه السنة 1420 تعليقا على كلام الزرقا وأنه رجح أن الرجم تعزير

قال ص 394:

الزرقا في ندوة التشريع الإسلامي بمدينة البيضاء في ليبيا واستمعت معه إلى العلامة كنت مع شيخنا العلامة أبي زهرة في رأيه في الرجم الذي كتمه عشرين سنة، ثم باح به وردود المشاركين في الندوة عليه وقد ناقشت شيخنا أبا زهرة هناك وذكرت له توجيه الحكم على أنه تعزير كما يقوله الحنفية في عقوبة التغريب ولكن أبا زهرة رفض ذلك وقال هي عقوبة يهودية في الأصل، وقد نسخت بظهور دين الرحمة، وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا واستحسنه، وقال لي إنه جدير بالنظر ويبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا.

والمهم أني والشيخ متفقان تماما على هذه الوجهة فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه وقد كنت كتبت في هذا شيئا ولكني لم أجرؤ على نشره كما أن شيخنا أبا زهرة لم يكتب رأيه هذا فيما أعلم واكتفى بنسبته إلى الخوارج في كتابه (العقوبة) ((يوسف القرضاوي)) انتهى

وقال في برنامج الشريعة والحياة، في حلقة بعنوان: (السنة النبوية مصدر للتشريع) بتاريخ10/ 5/98:

(وفيها الثيب الزاني وهذا أمر أجمعت عليه الأمة لأن الصحابة فعلوه بعد الرسول مما يثبت أنه أمر ليس منسوخا، ولذلك كل العلماء الذين كانوا في ندوة التشريع الإسلامي ردوا على الشيخ أبو زهرة وقد حاولت أن أجد هذا الرأي للشيخ أبو زهرة في أي من كتبه فلم أجده مما يدل على أنه رجع في قوله. وأحب أن أبين للأخ أن قضية الرجم هذه هي أكثر للترهيب حيث أن الزنا لم يثبت فعلياً في التاريخ الإسلامي إلا بالإقرار المتكرر كما في الحالات المثبوت فيها الرجم والرسول حاول أن يرد المقرر، فالقضية لا تثبت إلا بهذا الاعتراف المتكرر. وفيما يتعلق بالقتل في الزنا هل يمكن أن يتم بغير الرجم فأنا أرى أن للاجتهاد في هذا الأمر مجال فالأمر قابل للبحث.).

وقوله هذا خلاف النصوص المتواترة وخلاف السنة القولية والعملية، وخلاف أقوال الأئمة والعلماء قاطبة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، ولم يقل أحد بهذا القول سواه كما اعترف بنفسه أنه لم يسبق إليه، وإليكم النصوص:

أولا: مما أتى في السنة القولية:

1 - في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على ما زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأ بها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم متفق عليه.

2 - وفي الصحيح أيضا عن علي رضي الله عنه حين جلد شراحة ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ثم رجمتها وعشرون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: مما أتى في السنة الفعلية:

1 - ثبت في الصحاح والسنن وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزبن مالك.

2 - ورجم الغامدية.

3 - ورجم امرأة الرجل الذي استأجر عسيفا فزنى بامرأته.

4 - وفي السنن أنه رجم يهوديين زنيا.

ثالثا: إجماع أهل العلم:

قال ابن المنذر في المسألة

632 وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا ووطئها في الفرج أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا

قال شيخ الإسلام في الفتاوى 20/ 399

(وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة واجماع الصحابة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير