تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قولك (القتل الواجب الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل دم أمرء مسلم إلا بإحدى ثلاث) وكما في الآية المنسوخة (فارجموهما البتة) هل هو على تعيين الرجم كوسيلة للقتل أم أنه يجزئ القتل بغيره وعلى ذلك يمكن النظر بإجراء هذا الحد في البلاد التي تفتقد إلى الحصى والأحجار كما في القطبين بغير رجم أو أنه يلزم نقل الأحجار إلى هناك لتطبيق الحد أو نقلهما إلى بلد فيه أحجار لإقامة الحد مع كونه على خلاف الظاهر من جريان الحد في مكان الجناية)

مردود من وجوه:

الأول: هل سئل القرضاوي عن طريقة الرجم في القطبين؟! أم أنه ذكره ابتداء في كتاب مطبوع متداول، وألف فيه مؤلف لم يخرجه خوفا من الناس، وأجاب فيه على سؤال عادي ليس لرجل من القطبين.

الثاني: أن الإجماع المنقول فيما سبق كله على أن القتل بالرجم لا على أن المحصن الزاني يقتل، ففرق بين الأمرين.

الثالث: أن المسألة حكم عام بأنه محل للنظر، لا في بعض الأحيان أو الأماكن كالقطبين.

الرابع: قولك (وهو ما قاله لي فضيلته حينما سألته عنه فأكد ما قلته تماماً)

أقول: نحن لا نناقشه بما قاله لك بينك وبينه، نحن نناقش كلاما أظهره في كتاب طبع هذه السنة، وقاله في قناة فضائية يشاهدها الملايين، وألف فيه كتابا لم يجرؤ على إظهاره.

تاسعا:

قولك الجناية فلم يكن كلام فضيلة الشيخ القرضاوي إلا في هذا المحل إلا فيما يمكن النظر فيه من وسيلة القتل ولم يتبن فيه شيئا كما ذكرنا فضلا عن إنكاره حد الرجم)

كيف هذا؟

أليست هذه مغالطة، يقول القرضاوي أن الرجم هو مذهب جميع العلماء ويصرح بذلك ثم يقول إنه تعزير ومحل للنظر، وتقول ليس إنكارا لحد الرجم؟

عاشرا:

أن القرضاوي يتبنى هذه المسألة على وجه المفاخرة بها حيث قال الزرقا في 393:

(وهذا الرأي أعني حمل ما ورد من السنة في الرجم على قاعدة التعزير وإن كان لم يره أحد من الأئمة ... الخ).

علق على ذلك بالحاشية المذكورة وقال:

(وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا واستحسنه وقال لي إنه جدير بالنظر ويبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا).

فهو ذكر أن الفضل هنا في القول بأن الرجم تعزير هو له ولكن الزرقا نسي.

فهنا يا أخي الكريم، يلزمك أحد أمرين:

إما أن تكون موافقا على أن كلام القرضاوي متجه، فندخل في نقاش آخر.

وإما أن تقول بأنه أخطأ هنا وخالف المنقول بالنصوص القاطعة والإجماعات الصحيحة وعمل الأئمة، وما عليه الأمة.

فندخل في المسألة الثانية


ملحق…. شنخوب

ملحق:

قلت أيها الأخ (إذ أن أقواله التي نسبوها إلى المخالفات غير المرضية والواجبة الرجوع عنها بلا مرية، إنما هي أقوال قد سبقه إليها من لا يختلف على إمامته، ولم يطعن أحد في جلالته، لا لذلك القول ولا لغيره)

أقول: لو سلمنا لك بأن قوله متجه، فمن سبقه في القول بأن القتل بالرجم محل للنظر ومكان للاجتهاد؟؟!!
بين لي، فأنت قلت أن أقواله سبقه إليها من لا يختلف في إمامته.

وهو يقول: إن هذا القول: لم يقل به أحد قبله.

فلعلك تعرف أحدا جهله فبين لنا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير