تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - الجمّاء: وتسمّى الجلحاء، وهي الّتي لا قرن لها خلقةً، ومثلها مكسورة القرن إن لم يظهر عظم دماغها، لما صحّ عن عليٍّ رضي الله عنه أنّه قال لمن سأله عن مكسورة القرن: لا بأس، أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين. وقد اتّفقت المذاهب على إجزاء الجمّاء، واختلفت في مكسورة القرن، فقال المالكيّة: تجزئ ما لم يكن موضع الكسر دامياً، وفسّروا الدّامي بما لم يحصل الشّفاء منه، وإن لم يظهر فيه دمٌ. وقال الشّافعيّة: تجزئ وإن أدمى موضع الكسر، ما لم يؤثّر ألم الانكسار في اللّحم، فيكون مرضاً مانعاً من الإجزاء. وقال الحنابلة: لا تجزئ إن كان الذّاهب من القرن أكثر من النّصف، وتسمّى عضباء القرن.

2 - الحولاء، وهي الّتي في عينها حولٌ لم يمنع البصر.

3 - الصّمعاء، وهي الصّغيرة إحدى الأذنين أو كليهما. وخالف المالكيّة فقالوا: لا يجزئ الصّمعاء، وفسّروها بالصّغيرة الأذنين جدّاً، كأنّها خلقت بدونهما.

4 - الشّرقاء وهي مشقوقة الأذن، وإن زاد الشّقّ على الثّلث. وقال المالكيّة: لا تجزئ إلاّ إن كان الشّقّ ثلثاً فأقلّ.

5 - الخرقاء وهي مثقوبة الأذن، ويشترط في إجزائها ألاّ يذهب بسبب الخرق مقدارٌ كثيرٌ.

6 - المدابرة وهي الّتي قطع من مؤخّر أذنها شيءٌ ولم يفصّل، بل ترك معلّقاً، فإن فصّل فهي مقطوعة بعض الأذن وقد سبق بيان حكمها.

7 - الهتماء وهي الّتي لا أسنان لها، لكن يشترط في إجزائها ألاّ يمنعها الهتم عن الرّعي والاعتلاف، فإن منعها عنهما لم تجزئ. وهو مذهب الحنفيّة. وقال المالكيّة: لا تجزئ مكسور سنّين فأكثر أو مقلوعتهما، إلاّ إذا كان ذلك لإثغارٍ أو كبرٍ، أمّا لهذين الأمرين فتجزئ. وقال الشّافعيّة: تجزئ ذاهبة بعض الأسنان إن لم يؤثّر نقصاً في الاعتلاف، ولا ذاهبة جميعها ولا مكسورة جميعها، وتجزئ المخلوقة بلا أسنانٍ. وقال الحنابلة: لا تجزئ ما ذهب ثناياها من أصلها، بخلاف ما لو بقي من الثّنايا بقيّةٌ.

8 - الثّولاء وهي المجنونة، ويشترط في إجزائها ألاّ يمنعها الثّول عن الاعتلاف، فإن منعها منه لم تجزئ، لأنّ ذلك يفضي إلى هلاكها. وقال المالكيّة والشّافعيّة: لا تجزئ الثّولاء، وفسّرها المالكيّة بأنّها الدّائمة الجنون الّتي فقدت التّمييز بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرّها، وقالوا: إن كان جنونها غير دائمٍ لم يضرّ. وفسّرها الشّافعيّة بأنّها الّتي تستدير في المرعى، ولا ترى إلاّ قليلاً، فتهزل.

9 - الجرباء السّمينة، بخلاف المهزولة. وقال الشّافعيّة: لا تجزئ الجرباء مطلقاً.

10 - المكويّة وهي الّتي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء.

11 - الموسومة وهي: الّتي في أذنها سمةٌ.

12 - العاجزة عن الولادة لكبر سنّها.

13 - الخصيّ وإنّما أجزأ، لأنّ ما ذهب بخصائه يعوّض بما يؤدّي إليه من كثرة لحمه وشحمه، وقد صحّ «وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين موجوءين» أي مرضوضي الخصيتين، ويلحق بالمرض الخصاء، لأنّ أثرهما واحدٌ. وقد اتّفقت على إجزائه المذاهب الأربعة. وحكى صاحب " المغني " الإجزاء عن الحسن وعطاءٍ والشّعبيّ والنّخعيّ ومالكٍ والشّافعيّ وأبي ثورٍ وأصحاب الرّأي. وكالخصيّ الموجوء وهو المرضوض الخصية. وهذا متّفقٌ عليه بين المذاهب.

14 - المجبوب وهو ما قطع ذكره وسبق قول الحنابلة أنّ المجبوب الخصيّ - وهو: ما ذهب أنثياه وذكره معاً - لا يجزئ، بخلاف ذاهب أحدهما فقط (ف / 26).

15 - المجزوزة وهي الّتي جزّ صوفها.

16 - السّاعلة وهي الّتي تسعل - بضمّ العين - ويجب تقييد ذلك بما لم يصحبه مرضٌ بيّنٌ.

29 - هذه الأمثلة ذكرها الحنفيّة وجاء في كتب غيرهم أمثلةٌ أخرى لما يجزئ.

ومنها: ما صرّح به المالكيّة من أنّ المقعدة - وهي العاجزة عن القيام لكثرة الشّحم عليها - تجزئ.

منها: ما ذكره الشّافعيّة من أنّ العشواء تجزئ، وهي الّتي تبصر بالنّهار دون اللّيل، وكذا العمشاء وضعيفة البصر. وكذا الّتي قطع منها قطعةٌ صغيرةٌ من عضوٍ كبيرٍ، كالّتي أخذ الذّئب مقداراً قليلاً من فخذها، بخلاف المقدار البيّن الّذي يعدّ كثيراً بالنّسبة لجميع الفخذ. طروء العيب المخلّ بعد تعيين الأضحيّة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير