[الرجل يكون إماما فيسمع خفق النعال خلفه ينتظرهم؟ أحب إليك؟ أم لايزيد ركوعه الذي كان]
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 04:44 م]ـ
الرجل يكون إماما فيسمع خفق النعال خلفه ينتظرهم؟ أحب إليك؟ أم لايزيد ركوعه الذي كان يركع؟
قال: ينتظر مالم يشق على من خلفه فإذ كثر ذلك عليه رفع رأسه
مسا ئل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (112)
ـ[أبو عبدالله الجبوري22]ــــــــ[02 - 01 - 05, 08:46 م]ـ
قال ابن حجر، رحمه الله، في الفتح في باب من أخف الصلاة عن بكاء الصبي:" قال ابن بطال احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه ... انتهى ".
وفهمت من كلام ابن حجر أن أحمد واسحق وابو ثور يرون جواز تطويل الركوع اذا لم يشق على الجماعة، ويرى مالك وابو حنيفة والأوزاعي وابو يوسف والجديد عن الشافعي كراهية ذلك، وعن محمد بن الحسن أنه قال: "أخشى أن يكون شركا ". واطلق النووي عن الشافعية الاستحباب ... انظر فتح الباري ج2 ص 238 طبعة دار الريان للتراث، القاهرةالطبعة الاولى 1407 هـ
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:39 م]ـ
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني ما يلي:
إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه , وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره لأنه يبعد أن يكون فيهم من لا يشق عليه وإن كانت الجماعة يسيرة , وكان انتظاره يشق عليهم كره أيضا لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل فلا يشق عليهم لنفعه , وإن لم يشق لكونه يسيرا فقد قال أحمد: ينتظره ما لم يشق على من خلفه وهذا مذهب أبي مجلز والشعبي , والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق , وأبي ثور
وقال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة: لا ينتظره لأن انتظاره تشريك في العبادة , فلا يشرع كالرياء
ولنا (ابن قدامه) أنه انتظار ينفع ولا يشق , فشرع كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم وأطال السجود حين ركب الحسن على ظهره , وقال: (إن ابنى هذا ارتحلنى فكرهت أن أعجله) وقال: (إني لأسمع بكاء الصبى وأنا في الصلاة فأخففها كراهة أن أشق على أمه) وقال: (من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) وشرع الانتظار في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية ولأن منتظر الصلاة في صلاة وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- ينتظر الجماعة , فقال جابر: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر) وبهذا كله يبطل ما ذكروه من التشريك قال القاضي: والانتظار جائز , غير مستحب وإنما ينتظر من كان ذا حرمة كأهل العلم ونظرائهم من أهل الفضل.
ـ[الاعتصام]ــــــــ[02 - 01 - 05, 10:51 م]ـ
شيخنا بن باز رحمه الله يرى _فيما اذكر _الاستحباب واستدل له بقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى)
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:50 ص]ـ
السلام عليكم
أعتذر عن إقحام نفسي في ما لا ناقة لها فيه ولا جمل، لكن الإمام الأوحد لهذه الأمة قال في الصحيح (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)
وهذا هو البيان الذي أراده الله سبحانه وتعالي في هذه المسألة والذي بلغه رسوله صلي الله عليه وسلم.
والسلام عليكم
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[03 - 01 - 05, 07:20 ص]ـ
فتاوى العلماء في انتظار الإمام للمأموم في الركوع.
سئل العلامة الفوزان حفظه الله:
36 ـ أنا إمام وأصلي بالجماعة وعندما ركعت دخل رجل وقال إن الله مع الصابرين فماذا أفعل هل أنتظره حتى يركع أم لا؟
قول الداخل والناس في الركوع: (إن الله مع الصابرين). قول لا أصل له ولا يجوز فعله والواجب على الداخل العمل بقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) [رواه الإمام أحمد من مسنده ج2 ص238. ورواه النسائي في سننه ج2 ص114، 115 كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. - وفي رواية - (فأتموا) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص156 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. وللإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على المأمومين لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.المنتقى ج4/ 41
¥