135 ـ إذا دخل أحد المسجد والإمام راكع؛ هل على الإمام الانتظار ليدرك هذا الداخل الركعة أم لا؟ وما حكم من يتنحنح أو يحدث صوتًا أو يقول: إن الله مع الصابرين؟
نعم يستحبُّ للإمام أن يمدد الركوع إذا أحس بداخل في المسجد من أجل أن يدرك الركوع؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يشق ذلك على المأمومين.
وعلى الداخل في المسجد والصلاة قد أقيمت أو قد ركع الإمام أن يمشي بسكينة ووقار؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا أقيمت الصلاة؛ فامشوا وعليكم السكينة؛ فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم؛ فأتموا) [رواه البخاري في صحيحه (1/ 218)].
ولا يجوز للداخل أن يتنحنح أو أن يقول: إن الله مع الصابرين؛ لأن هذا لم يرد، ولأنه يشوش صلاتهم، ويتنافى مع السكينة التي أمر بها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عند الدخول إلى المسجد، وفي المشي إلى الصلاة. والله أعلم. المنتقى 3/ 88
وسئل العلامة ابن باز رحمه الله:
س: بعض الأئمة ينتظر الداخل لإدراك الركعة، وبعضهم يقول: لا يشرع الانتظار؟ فما هو الصواب وفقكم الله؟
ج: الصواب شرعية الانتظار قليلا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيا بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في ذلك.
مجموع الفتاوى11/ 247
س: إذا كان الإمام في الركوع وسمع بعض المصلين يسرعون لإدراك الركوع، فهل يجوز له أن ينتظر أم لا؟
ج: الأفضل للإمام في هذه الحال ألا يعجل بالرفع، لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه، حتى يدرك من أحس بدخولهم الركوع معه حرصا على إدراكهم الركعة، وقد جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يدل على استحباب ذلك.
محموع الفتاوى 11/ 247
وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
ماحكم اطالة الامام في الركوع حتى يدرك المتأخر الركعة؟
الجواب: ذكر العلماء انه يستحب للامام اذا كان راكعا واحس بداخل ان ينتظر قليلا ولاسيما اذا كان هذا الركوع اخر الركعات لكن اشترطوا الا يشق على المأمومين مثل ان يحس بداخل من باب المسجد، وبين باب المسجد وبين الصفوف مسافة طويلة وهذا الرجل يمشي رويدا رويدا ويشق على المأمومين ان ينتظره، هنا لاينتظره لأن الذين معه من أول الصلاة أولى بالمداراة من الثاني ولعل أصل هذا في السنة ان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يطيل الركعة الاولى في الصلاة من أجل ان يحظر الناس هذا بالنسبة للتطويل، واصل آخر بالنسبة للتخفيف فقد كان اذا سمع بكاء الصبي اسرع في صلاته مخافة ان تفتتن امه فلهذا اصل في الشريعة بشرط الا يشق على المأمومين وهناك شرط اخر وهو الا يخشى الامام ان يكبر الداخل تكبيرة الاحرام وهو راكع لانه اذا كبر تكبيرة الاحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لافريضة لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهوي بالركوع فهذا لايصح في الفريضة.
(ج2ص35 اللقاء المفتوح رقم 47 سؤال رقم 1147.)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:39 ص]ـ
نشكر الإخوة الفضلاء على هذه الفوائد التي أتحفونا بها ونسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وفي الحقيقة ما كنت أود التوسع في الموضوع لكن ما دام أنهم ذكروا أقوال بعض الأئمة أذكر أيضا قول المناوي والشوكاني رحمهما الله
قال الشوكاني:
وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية التي ذكرناها من حديث أبي قتادة أعني قوله فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى
واستدلوا أيضا بحديث بن أبي أوفى المذكور في الباب وقد حكى استحباب ذلك بن المنذر عن الشعبي والنخعي وأبي مجلز وبن أبي ليلى من التابعين
وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد وفي التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وإن الجديد كراهته
وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود والهادوية إلى كراهة الانتظار واستحسنه بن المنذر وشدد في ذلك بعضهم
وقال أخاف أن يكون شركا وهو قول محمد بن الحسن وبالغ بعض أصحاب الشافعي فقال إنه مبطل للصلاة
وقال أحمد وإسحاق فيما حكاه عنهما بن بطال إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز وإن كان مما يضر ففيه الخلاف
وقيل إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا روى ذلك النووي في شرح المهذب عن جماعة من السلف
وقد استدل الخطابي في المعالم على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدم في
الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الصبي فقال فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى بل هو أحق بذلك وأولى وكذلك قال بن بطال
وتعقبهما بن المنير والقرطبي بأن التخفيف ينافي التطويل فكيف يقاس عليه قال بن المنير وفيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضر للمؤتمين كما تقدم وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة وبمثله قال أبو ثور.نيل الأوطار ج3/ص169
وقال المناوي:
وفيه أن الإمام إذا أحس بداخل وهو في ركوعه أو تشهده الأخير له انتظار لحوقه راكعا ليدرك الركعة أو قاعدا ليدرك الجماعة لأنه إذا جاز له أن يقصر صلاته لحاجة غيره في أمر دنيوي فللعبادة أولى فيض القدير ج3/ص18
وقول أحمد رواية ابنه عبدالله هي الأوجه والله الموفق