تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تنهى المحرمة عن لبس النقاب الأفغاني؟]

ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 01 - 05, 12:37 ص]ـ

انتشر في الآونة الأخيرة لبس النقاب (المسمى الأفغاني) وهو عبارة نقاب يكون على فتحات العين قماش أسود به فتحات صغيرة جدا جدا، بحيث لاُيظهر لون البشرة فضلا عن ظهور العينين.

ومن رآه ظن أنه قطعة واحدة مع الغطاء الأساسي.

فهل تنهى المحرمة عن لبسه لأنه يعتبر نقابا، بل يسمى عرفا النقاب الأفغاني؟.

مارأي الأكارم؟.

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[03 - 01 - 05, 01:42 ص]ـ

السلام عليكم

إن كان الصواب عندك في حديث ابن عمر رضي الله عنه والذي أخرجه البخاري هو الرفع، فالأمر منتهي لا خلاف فيه بين أفغاني ولا غيره.

والسلام عليك

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:37 ص]ـ

وفي فتاوى العثيمين - رحمه الله - فتاوى قربية من السؤال، وهي عن النقاب الذي يكون فوقه (غطوة) خفيفة ... لعلك تنقلها يا شيخ (المسيطير).

ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:26 ص]ـ

الشيخ الكريم / عبدالله المزروع

الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين نقاب حقيقي تضع المرأة فوقه غطاء، أما النقاب (الأفغاني) فهو قطعة واحدة، ولزيادة الإيضاح:

النقاب الأفغاني هو غطاء للوجه قد قص مكان العينين منه ووضع وخيط بدلا منه (الجزء المزال) قطعة أخرى.

الإشكال:

كونه قطعة واحدة، ولايشد على العينين، ويسمى عرفا نقابا، علما أن من رآه لا يظن أن المرأة متنقبة.

ولا أظن - والله اعلم - أن الشيخ رحمه الله قد سئل عنه لإنه لم يظهر إلا قريبا - أقصد عندنا -.

وسأبحث عن ما أشرتَ إليه وفقك الله.

وجزاك الله خيرا.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:28 ص]ـ

أخي الشيخ المسيطير وفقه الله

أنا أعلم أنَّ الشيخ لم يتكلم عن النقاب الأفغاني، لكن – كما ذكرت سابقاً – (قد) يستفاد من كلامه حول النقاب الذي يكون فوقه (غطوة) خفيفة في هذا،

مع أنًَّ الشيخ – رحمه الله – اضطرب في هذه المسألة!

ـ[ابوعبدالله العدناني]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:43 م]ـ

أخي المسيطير

ليتك تأتي لنا بفتوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى،أو غيره من العلماء،

عن حكم وضع ((الغطوة)) فوق النقاب، فهذه المسألة تسأل عنها النساء كثيرا (جدا)،

ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 01 - 05, 12:59 ص]ـ

هذه أسئلة وجهت الى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - ج22/ 189 ومابعدها):

سؤال:

فضيلة الشيخ: أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءا خفيفا على عينيها وذلك لتستطيع الإبصار؟

فأجاب رحمه الله:لايجوز لها ذلك لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد بنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك، وأما أن نجيز للمرأة مانهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا.

سؤال:

ماحكم النقاب في العمرة علما أن فوقه غطوة؟.

فأجاب رحمه الله:

النقاب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة، وأطلق، فلا فرق بين أن يكون فوقه غطوة أو لا، وإذا كان فوقه غطوة فما الفائدة منه، لكن بعض الناس مولع بما لافائدة فيه.

سؤال:

امرأة نظرها ضعيف ولاترى إذا لبست الغطوة فلبست النقاب وهي محرمة ولبست فوقه غطوة من طبقة واحدة لتتمكن من الرؤية، فهل عليها شئ؟.

فأجاب رحمه الله:

لايحل للمحرمة أن تنتقب، وإذا كان نظرها ضعيفا فنقول لها: ضعي هذه السترة الخفيفة بدون نقاب، أما النقاب فمحرم على المرأة، وإذا كانت قد فعلت ذلك جاهلة فلا شئ عليها، لقوله تعالى:" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "، وهذه قاعدة عامة في جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 01 - 05, 08:18 م]ـ

جزاكم الله خيرا

قال ابن عبدالبر - رحمه الله

(وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

من فقهاء الأمصار لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة

وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت

وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس

وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير