تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ثُمَّ تُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ لَهَا لُبْسُ الْخُفَّيْنِ وَلَا تَقْطَعْهُمَا وَتَلْبَسُهُمَا وَهِيَ تَجِدُ نَعْلَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ لَهَا لُبْسُ الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالسَّرَاوِيلِ , وَلَيْسَ الْخُفَّانِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا وَلَا أُحِبُّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ نَعْلَيْنِ وَتُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَيَكُونُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِنْ النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا أَوْ بَعْضَ خِمَارِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ثِيَابِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا مُتَجَافِيًا كَالسَّتْرِ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِبَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلَا تَضْرِبُ بِهِ , قُلْت وَمَا لَا تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ إلَيَّ كَمَا تُجَلْبِبُ الْمَرْأَةُ , ثُمَّ أَشَارَ إلَى مَا عَلَى خَدِّهَا مِنْ الْجِلْبَابِ فَقَالَ لَا تُغَطِّيهِ فَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا فَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تَسْدُلُهُ عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولًا , وَلَا تُقَلِّبُهُ وَلَا تَضْرِبُ بِهِ وَلَا تَعْطِفُهُ , أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ , لِتُدْلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا وَلَا تَنْتَقِبُ. (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَلَا تَرْفَعُ الثَّوْبَ مِنْ أَسْفَلَ إلَى فَوْقٍ وَلَا تُغَطِّي جَبْهَتَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْ وَجْهِهَا إلَّا مَا لَا يَسْتَمْسِكُ الْخِمَارُ إلَّا عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي قِصَاصَ شَعْرِهَا مِنْ وَجْهِهَا مِمَّا يُثَبِّتُ الْخِمَارَ وَيَسْتُرُ الشَّعْرَ لِأَنَّ الْخِمَارَ لَوْ وُضِعَ عَلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ فَقَطْ انْكَشَفَ الشَّعْرُ وَيَكُونُ لَهَا الِاخْتِمَارُ وَلَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ التَّعَمُّمُ

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 01 - 05, 08:01 ص]ـ

سؤال

ما الفرق بين (الغطوة) العادية والنقاب

أو بمعنى أصح

ما العلة في النهي عن النقاب؟

هل النهي خاص بالنقاب؟

دون (الغطوة)

مع أن (الغطوة) مخصص لتغطية الوجه

وعبارة شيخ الاسلام

(دليل على أنه إنما نهاها عما صنع لستر الوجه)

والغطوة (لستر الوجه)

اذا لافرق بين (الغطوة) والنقاب

وعلى هذا القول فلايجوز للمرأة أن تضع (الغطوة)

بل الذي يجوز هو أن تخمر الوجه بغير ما خصص لتغطية الوجه

هذا ما أفهمه من كلام ابن تيمية

قال شيخ الاسلام

(فعلى هذا يجوز أن تخمره بالثوب من أسفل ومن فوق ما لم يكن مصنوعا على وجه يثبت على الوجه)

فعلى هذا لافرق بين النقاب والغطوة

ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 12 - 06, 10:21 م]ـ

الأخ الكريم / ابن وهب

جزاك الله خيرا.

أشكلَ عليّ إشكالُك، فليتك - كرما - تزيده إيضاحا؟.

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 08, 08:53 م]ـ

بغض النظر عن أساس الموضوع ....

النقاب الأفغاني متوافر في الأسواق ...

وهو خير، وأكثر سترا - فيما أحسب - من النقاب المفتوح ... لزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا.

-

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[21 - 10 - 08, 09:19 م]ـ

أخي الشيخ المسيطير وفقه الله

أنا أعلم أنَّ الشيخ لم يتكلم عن النقاب الأفغاني، لكن – كما ذكرت سابقاً – (قد) يستفاد من كلامه حول النقاب الذي يكون فوقه (غطوة) خفيفة في هذا،

مع أنًَّ الشيخ – رحمه الله – اضطرب في هذه المسألة!

ليت الشيخ عبدالله المزروع يبين لنا وجه اضطراب الشيخ رحمه الله في المسألة

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير