تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث "لايمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول .... " ما الذي صرفه للكراهة عند الجمهور]

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[04 - 01 - 05, 10:07 ص]ـ

ما الصارف عند الجمهور لحديث "لايمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول .... " ما الصارف إلى الكراهة غير أنه من باب الآداب فعندي بعض النظر في أن النهي في الآداب للكراهة؟ أرجو الرد العلمي.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:48 م]ـ

لأن مس الذكر باليمين في عدم البول لا يكره والله أعلم

ثم الإجماع على ذلك لم يخالف إلا ابن حزم ولا يعتد بخلافه

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 12:53 ص]ـ

بل مسه في غير حال البول أولى بالكراهة لعدم الحاجة.وأما خلاف ابن حزم فليس الأمرعلى إطلاقه فتريث يا أخي بارك الله فيك.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[05 - 01 - 05, 09:51 ص]ـ

ليست العلة الحاجة! لأنه لو احتاج إلى مسه ذكره باليمين وهو يبول فلا كراهة لأن الكراهة تزول بالحاجة كما قرره ابن تيمية ... وعدم الاعتداد بخلاف ابن حزم فيه نزاع طويل، لكن هذا الذي رجحه بعض أهل العلم وهو الذي أميل إليه ...

أما مسألتنا إن كنتَ تتعدد بخلافه، فأثبت أن الإجماع وقع بعد خلافه

وجزاكم الله خيرا

ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[05 - 01 - 05, 10:24 ص]ـ

قد يكون الأمر - والله أعلم - بناءً على إعمال قاعدة (الأوامر في الآداب للإستحباب)!!

هذا مجرد تحليل ليس لي فيه سند!!

ـ[أبو علي]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:05 م]ـ

الصَّارف هو حديث: (إنَّما هو بضعة منك)

ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:32 م]ـ

من شرح سماحة الامام ابن باز رحمه الله تعالى لكتاب عمدة الأحكام:

عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمنه ولا يتنفس في الإناء))

فيه مسائل: المسألة الأولى: انه لا يجوز للمسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو يتبول لأنه قد يناله شيء من النجاسة , واليمنى يجب أن تبعد عن هذا , فاليمنى للمصافحة والأكل والأخذ والعطاء , فإذا أراد أن يمسك ذكره فليمسك باليسرى لا باليمنى.

المسألة الثانية: ليس للمؤمن ولا للمؤمنة أن يتمسح من الخلاء باليمين , ولكن باليسار وهذا من الآداب الشرعية , فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الآداب الشرعية في الوضوء والاستجمار وغير ذلك عليه الصلاة والسلام , فقد دعا الأمة إلى كل خلق كريم ونهاها عن كل خلق ذميم , فالله جل وعلا شرع لعبادة مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ونهاهم عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22792&highlight=%C3%CD%CF%DF%E3+%D0%DF%D1%E5+%E6%E5%E6+% ED%C8%E6%E1

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع:

(ص96) ويكره مسه باليمين لحديث أبي قتادة: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول).

ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال البول، فالجملة (وهو يبول) حال من فاعل (يمس).

(ص97) وقد اختلف العلماء في القيد، هل هو المراد؟

قال بعض العلماء: أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه ربما تتلوث يده بالبول، وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما هو بضعة منك) عندما سُئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ وإذا كان بضعة مني فلا فرق أن أمسه بيدي اليمنى أو اليسرى.

وقال بعضهم: إنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى لأنه في حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فالنهي في غيرها أولى.

وكلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان، والأحوط أن يتجنب مسه مطلقاً، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو حال البول لحديث أبي قتادة، وفي غير حال البول محل احتمال، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى.

وتعليل الكراهة:

أنه من باب إكرام اليمين.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10106&highlight=%D0%DF%D1%E5+%C8%ED%E3%ED%E4%E5+%E6%E5%E 6+%ED%C8%E6%E1

ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 01 - 05, 01:37 ص]ـ

* ومن مسائل الإمام الكبير داود بن علي الظاهري قوله:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير