" يحرم مس الذكر باليمين والتمسح بها لظاهر حديث (لَا يَمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ).
قال جامع مسائل الإمام داود بن علي الظاهري العلامة الشيخ محمد الشطي الحنبلي الدمشقي:
" وافقه بعض الحنَابلة ".
انظر: مجموعة الرسائل الكمالية رقم 16 في: الفقه الظاهري (ص133).
* قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (1/ 305):
" وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزىء ". قلت: يعني الاستنجاء باليمين.
* قال الإمام الصنعاني في " سبل السلام " (1/ 228) وهو يشرح حديث رقم (88) ما نصه:
" وفيه: دليلٌ على تحريم مسِّ الذكرِ باليمينِ حالَ البولِ؛ لأنهُ الأصلُ في النهي، وتحريمِ التمسح بهاَ منَ الغائطِ، وكذلكَ منَ البولِ ... وإلى التحريمِ ذهبَ أهلُ الظاهرِ في الكلِّ عملاً بهِ ـ كما عرفتَ ـ وكذلكَ جماعةٌ منَ الشافعيةِ في الاستنجاء. وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ للتنزيهِ.
واجملَ البخاريُّ في الترجمةِ فقال: " بابُ النهي عن الاستنجاءِ باليمينِ " وذكرَ حديثَ الكتابِ. قالَ المصنفُ في " الفتح " (1): عبَّرَ بالنهي إشارةً إلى أنهُ لمْ يظهرْ لهُ: هلْ للتحريمِ، أو للتنزيهِ، أوْ أنَّ القرينةَ الصارفةَ للنهي عن التحريمِ لم تظهرْ له؟.
وهذا حيثُ استنجَى بآلةٍ كالماءِ والأحجارِ، أما لو باشرَ بيدهِ فإنهُ حرامٌ إجماعاً، وهذا تنبيهٌ على شرفِ اليمينِ وصيانَتِها عن الأقذارِ. ... وظاهرهُ أنهُ للتحريمِ وحملَهُ الجماهيرُ على الأدبِ ".
* قال الإمام الشوكاني في " نيل الأوطار " (1/ 79):
" وفي الحديث أيضاً النهي عن الاستطابة باليمين. قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا (2) انتهى. قلت: وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط ".
* قال أبو عبدالرحمن: ورجح ابن نجيم من الحنفية كما في " البحر الرائق " القول بتحريم الاستنجاء باليمين.
* قال الإمام ابن عبدالبر في " الكافي في فقه أهل المدينة " (1/ 160):
" ولا يجوز لأحد أن يستنجى بيمينه ".
* قال في " المهذب " (2/ 108):
" ولا يجوز أن يستنجي بيمينه ".
ونسبه النووي إلى سليم الرازي في الكفاية والمتولي، والشيخ نصر وأبي حامد. راجع المجموع (2/ 110).
ــــــــــــــــــــــــ
(1) فتح الباري (1/ 305).
(2) شرح صحيح مسلم (3/ 156).