تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الخلاف في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ليس خلافا حقيقيا]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 01 - 05, 01:52 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،،

فتذكر كتب الفروع الخلاف بين الحنفية والجمهور في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

و لكن لي وجهة نظر ـ تتطلب التقويم من الإخوة ـ وهي أن هذا الخلاف يكاد لا يكون حقيقيا، و ذلك لأننا ـ الحنفية ـ قلنا بأن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جائز ويجب قطعها في الحال، في حين أن الجمهور أجاز البيع بشرط القطع، و ذلك إجماع ولا خلاف فيه؛ فيكون الخلاف الحقيقي بين الحنفية و الجمهور هو أن الحنفية قالوا بوجوب القطع بمجرد البيع و أن ذلك لا يحتاج إلى اشتراط، أما الجمهور فقالوا باحتياج ذلك إلى الاشترط فإن لم يشترط فسد البيع .. بدليل أنه لو اشترط بقاء الثمرة فإن البيع يكون فاسدا بالإجماع لم يخالف في ذلك حنفية و لا غيرهم

فما تقولون في هذه الوجهة؟

وجزاكم الله تعالى خيرا

كتبه / محمد رشيد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير