تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتقصدون يوم 12

ما هو مرادكم باليومين الاوليين

الحادي عشر والثاني عشر

فهذا يعارض قولكم

(يجوز في اليوم الثالث وهو يوم النفر الأول)

يعني يوم 12

وان قصدتم اليوم العاشر والحادي عشر

فالاجماع على استحباب رمي جمرة العقبة قبل الزوال فكيف تقولون

(ولا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال)

فهذه العبارة قلقة حقا

فالصحيح ان مراد احمد في الراوية التي ذكرتموها هو اليوم الثالث عشر

وكذا هو مذهب ابي حنيفة وهو مشهور عنه وهو المذهب وقول ابي حنيفة في اليوم الثالث عشر مخالف لقول الجمهور

فقولكم

(لكنهم يجعلونه خلاف المشهور عنه فالمشهور كقول الجمهور بمنع الرمي قبل الزوال)

ان كان المقصود به الراوية التي تقول بجواز تقديم رمي الثالث عشر عن الزوال فهي رواية مشهورة

بل هو مذهب ابي حنيفة مذكور في المختصرات

وان كان المقصود الراوية التي تقول بجواز تقديم رمي يوم الثاني عشر

فراويها الحسن بن زياد تفرد عن النعمان بروايات غريبة جدا

وانظر ما قال فيه صالح جزرة

ومن تأمل بعض ما شذ به في المذهب يعلم منزلته

وهي رواية شاذة

وحتى في هذه الراوية الشاذة النعمان ما قال لادليل على التحديد والتوقيت ونحو ذلك

بل احتج باثر

واما ما نقلتموه عن الائمة عطاء وطاوس فقد اتيت عليه في بحث سابق

والمحتج باثر يحتاج الى اثبات صحته عن المنقول عنه ودلالته على المراد

خصوصا فيما شذ

كيف وعن عطاء رواية صريحة موافقة لقول الجمهور

واما قولكم

(قول في قول ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا للسائل: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ). و إعادته ذلك عليه، دليل يبين للمستنبط أنه كان يرى في الأمر سعة و يرى جواز الرَّمي قبل الزوال وإلا لبادر لأَمر السّائل بالتقيد بالرَّمي بعد الزوال ولم يقل له: (إذا رمى إمامك فارمه). ويكر عليه ذلك، فلا ريب بين في الرواية أنه لولا إلحاح السائل عليه لاكتفي بقوله الأول له، ومعلوم شدة ابن عمر في الحق و في تتبع السنن و الدعوة إلى صغيرها قبل كبيرها، ولكنه رأى الأمر واسعا.)

فقد اتيت عليه في موضوع سابق

وهو ادل دليل على مراعاة التوقيت

وتفصيل هذا يحتاج الى مزيد

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:09 ص]ـ

وقولكم

(و لعدم وجود دليل بالمنع هذا)

بل الدليل واضح

سواء من السنة أو من قول الصحابي والذي قوله حجة ما لم يخالفه غيره

وقد صح عن ابن عمر

قال ابن عمر رضي الله عنهما

(لاترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)

انتهى

وجماهير الفقهاء يحتجون بقول الصحابي

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:17 ص]ـ

قال الكوسج

(قلت: متى ترمى الجمار

قال (اي الامام أحمد): في الأيام الثلاثة ترمى بعد الزوال

قال اسحاق: كما قال

وان رمى قبل الزوال في اليوم الاول والثاني أعاد الرمي

وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه

)

انتهى

انظر مسائل الكوسج 1/ 536

1433

طبعة دار الهجرة 1425

تحقيق خالد الرباط

ووئام الحوشي

ود جمعة فتحي

------

اسحاق يراعي الخلاف في المسألة والسبب خلاف من خالف من السلف

في رمي يوم الثالث عشر

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:19 ص]ـ

(و أما القول بجواز الرَّمي مطلقا قبل الزوال كما هو قول عطاء و طاووس وعكرمة)

يحتاج الى اثبات ذلك

ودلالته على المراد

ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:21 ص]ـ

قال الدكتور عصام بن عبدالمحسن الحميدان وفقه الله تعالى في تحقيقه لمنسك الإمام عطاء بن أبي رباح، والذي نشر في العدد (72) من مجلة البحوث الإسلامية عند بيانه لقول عطاء رحمه الله تعالى في وقت الرمي مانصه:

رمي الجمار:

- وقت رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال (1)، فإن رمى قبله أعاد (2).

وروي عنه يرمي قبل الزوال مطلقا (3)، والصحيح الأول (4).


حاشية:
(1) أخرجه ابن ابي شيبة (3/ 319 - 14582) وذكره النووي (8/ 282).
(2) ذكره ابن قدامة (5/ 328).
(3) التمهيد لابن عبدالبر (7/ 272) وشرح صحيح مسلم للنووي (9/ 48) وفتح الباري لابن حجر (3/ 580) وعمدة القاري للعيني (10/ 86).
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير