ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 11:47 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ
صلاح الزيات وفقه الله
بارك الله فيك
التيسير يمكن أن يكون بوسائل كثيرة فقضية
(النفس من أعلا الضرورات بعد الدين.) لايلزم منه أن نختار رأي جواز الرمي قبل الزوال
هناك جمع التقديم مثلا وهو قول قاله بعض السلف ويؤيده النظر والقياس
وهو أقرب وفيه من التيسير ما هو أعظم من القول بجواز الرمي قبل الزوال
وفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في المناسك على الوجوب الا ما دل الدليل على خلافه
وهو مثل قولنا الاصل في الاوامر الوجوب
لايعارض هذا بان العلماء اتفقوا او اختلفوا في مسائل كثيرة
واذا كان بعض العلماء سواء من غلاة الظاهرية او غيرهم اخذوا من هذه القاعدة وجوب اوامر
خالفوا فيها جماهير اهل العلم فهذا لايعني نقض القاعدة
الشافعي وهو من نصر هذه القاعدة لم يأخذها بالمفهوم الذي فهمه بعض المتأخرين فأجبوا ما لم يوجبه احد قبلهم
ولكن للسلف فهم خاص في هذه القواعد
وكذا في مسألة الحج هذه القاعدة هي التي بنوا عليها وجوب الرمي
ولادليل سوى ذلك والاستدلال لوجوب الرمي
بحديث بمثل هذا فارموا لايستقيم لانه لايدل على وجوب الفعل
ولا ما ورد ان رمي الجمار من ذكر الله ونحو ذلك
فلا دليل في ذلك الا الفعل هو دليل الوجوب
ولكنه لايدل على الركنية ولذا لما قال ابن الماجشون بكونه ركن من اركان الحج اعترض ابن العربي على هذا بقوله
ان دليل عليه من كتاب ولاسنة
اي لادليل على الركنية لان مجرد الفعل لايدل على الركنية
وان كان هو من أعظم اعمال يوم النحر للحاج (الرمي والنحر والحلق والطواف)
ومن قال بهذه القاعدة اعني القاعدة التي ذكرها العلماء في الحج وخصوا بها الحج عن جميع الاعمال
فلا يعترض عليهم بخلافهم في مسائل فخلافهم لوجود ما يعارض ذلك
والفهم لابد ان يكون بفهم السلف وفقهاء الامصار
فان من تتبع كلام اهل العلم في المناسك وجد هذا القول
ولايعني ذلك ان كل فعل فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحج هو على الوجوب
وقولكم
(من القواعد التي يذكرها أهل العلم: أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها ومكانها , فإذا صح ذلك, وصح تطبيقه هنا: فعندنا خيارات أربعة: أن يرمي قبل الزوال/ أن يرمي بعد الزوال مع ظن الهلكة/ أن يوكل غيره/ أن لا يرمي أبداً ويفدي. فالذي أظنه والعلم عند الله تعالى أن الخيار الأول هو الأولى.)
هذا بحسب اختياركم وفقكم الله ولايلزم انكم توافقون عليه
عندنا خيارات كثيرة فالتوكيل عندي اولى من القول بجواز الرمي قبل الزوال لانه اداء لعبادة قبل الوقت ولانظير له في الشرع
والتوكيل له نظير
لاني ارى التوقيت (هو قول جماهير اهل العلم)
فلا يلزمني ولايلزم من يرى جواز الرمي قبل الزوال ان يختار الرمي قبل الزوال بل بحسب رايه التوكيل عند الحاجة اولى من الرمي قبل الزوال
والقول بان يرمي بعد الزوال مع ظن الهلكة يحتاج الى تحرير لانه لووجد الزحام فما قال له احد ان يزاحم ويرمي واذا غلب على ظنه الزحام فلايرمي وقت الزحام ولايوجد عالم يلزمه بالدخول في الزحام ولاان يرمي الساعة 12 40 دقيقة او حتى الساعدة الواحدة
عنده متسع من الوقت من بعد الزوال وحتى غروب الشمس
وهناك قول بانه اذا اعد العدة قبل الغروب فحتى لو ادركه الغروب فلا يلزمه المبيت
فليرمي الساعة الرابعة والنصف مثلا
الثالثة
الخامسة
عنده متسع من الوقت ولايلزم ابدا ان يرمي عند الزوال في وقت الزحام
فهذا الايراد لايرد على من يقول بعدم جواز الرمي قبل الزوال
ثم ليس هذا هو الخيار الوحيد في التيسير هناك خيارات كثيرة منها جمع التقديم
فكيف نحن نضع انفسنا امام خيارات ونقول لابد ان يكون الرمي قبل الزوال هو الصحيح
بل الرمي قبل الزوال مخالف لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ومخالف لنهي ابن عمر الذي لايعرف له مخالف من الصحابة
وقول ابن عمر رضي الله عنهما هنا حجة احتج (به جماهير العلماء
والخلاف المنقول عن السلف منازع فيه
وليست الحاجة قائمة للامر والنهي المرفوع بل يكفي حديث (لتاخذوا عني مناسكم) مع الفعل
ولايلزم الأمر ولا النهي
فكون الحاجة قائمة للامر والنهي هذا بحسب فهم من ينصر قول جواز الرمي قبل الزوال
ولكن بحسب فهم المخالف فانه لايرى الحاجة قائمة
¥