ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 07:36 ص]ـ
نبدأ بنقل عبارة الزركشي
قال الزركشي
(وشرط صحة الرمي في الجميع أن يكون بعد الزوال على المشهور والمختار للأصحاب من الراويتين
(قال الشيخ ابن جبرين في (س) من الروايات)
لما روى جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد
زوال الشمس رواه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس
رواه الترمذي
وفعله خرج بيانا كما تقدم وقد فهمت هذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
قال وبرة بن عبدالرحمن السلمي سألت ابن عمر رضي الله عنمها متى أرمي الجمار؟
قال:إذا رمى أمامك فارمه فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري
(والراوية الثانية): إن رمى في اليوم الآخر قبل الزوال أجزأه ولاينفر إلا بعد الزوال
(والثالثة) كالثانية إلا أنه إن نفر قبل الزوال لاشيء عليه
قال في رواية ابن منصور: إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما)
انتهى
ذكر الشيخ العلامة ابن جبرين في فهارس الزركشي
(ص 690)
(اشتراط الرمي بعد الزوال والرخصة قبله آخر يوم في رواية.)
انتهى
الرواية الثانية موافقة للقول المنقول عن عكرمة
(قال عكرمة: إن شاء رمى أول النهار و لكن لا ينفر إلا بعد الزوال)
والراوية الثالثة موافقة
(فقال قال عطاء: (إن جهل فرمى قبل الزوال أجزأه) وقال طاووس: (إن شاء رمى أول النهار و نفر)
)
انتهى
وللموضوع تتمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:39 م]ـ
وفي مسائل الكوسج (1/ 566)
(1/ 566)
قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟
قال (الامام أحمد): نعم يعيد الرمي الا يوم النحر
قال اسحق: كما قال
)
وفي مسائل الكوسج
(1/ 592)
(قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال
قال: يعيد الرمي
قال أحمد: نعم
قال اسحاق: كما قال)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:49 م]ـ
في الإنصاف
(قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ , وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: إذَا رَمَى فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى قَبْلَ الزَّوَالِ: لَمْ يُجْزِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ: فَيَجُوزُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ انْتَهَى)
انتهى
وفي الانصاف
(قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَوَّزَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الرَّمْيَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ إلَّا ثَالِثَ يَوْمٍ وَأَطْلَقَ فِي مَنْسَكِهِ أَيْضًا: أَنَّ لَهُ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَنَّهُ يَرْمِي فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَالْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ يَنْفِرُ وَعَنْهُ: يَجُوزُ رَمْيُ مُتَعَجِّلٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَنْفِرُ بَعْدَهُ , وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ رَمَى عِنْدَ طُلُوعِهَا مُتَعَجِّلًا , ثُمَّ نَفَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ دَمًا وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ)
انتهى
كذا جزم ابن الجوزي - رحمه الله بأنه في اليومين 11 و12 هناك رواية واحدة
وفي اليوم الأخير يوم 13 هناك رواية بالجواز
)
وهذا محل بحث
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:57 م]ـ
نرجع إلى المصدر الأصلي وهو مسائل ابن منصور
في مسائل ابن منصور
(1/ 612)
(وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما
وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم
قال اسحاق: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه
لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
(إذا (ارتفع) (في (ع) انتفخ) النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل
فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد
انتهى
فهذا كلام واضح
وكلام ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لمن أراد التعجيل
وفي النفر الأول
فالحمدلله
وكذا كلام الإمامين أحمد واسحاق رحمهما الله
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[05 - 02 - 05, 04:46 م]ـ
أولا سبقتني جزاك الله خيرا لنقل كلام أحمد و أسحاق من مسائل الكوسج وثانيا هي دليل على صحة ما عزاه الزركشي و المرداوي و دليل على صحة ذلك عن أحمد فتراجعكم هنا دليل خير
¥