ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 04:52 م]ـ
كتبت التعليق السابق قبل ان اطلع على مشاركة شيخنا المطيري - وفقه الله
فالمعذرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:02 م]ـ
شيخنا الحبيب
ما ادعيت الاجماع في المسألة
وذلك لاني لم أقف على من نقل الاجماع
ولكن ولاشك الخلاف في المسألة شاذ
والأثر الذي نقله اسحاق الحنظلي ان كان من رواية طلحة
فهو أثر ضعيف
(من البيهقي)
والخلاف في المسألة شاذ
وهذا ما قررته من البداية
وقولكم - وفقكم الله
(فتراجعكم هنا دليل خير)
شيخنا الحبيب انا لاانتصر لقول لهوى في نفسي ولكن انتصر لما اراه هو الصواب والحق
فاذا وجدت ما يدل على وهم أو خطأ فلن اتردد
في التراجع بل وتنبني مذهب المخالف
ولكن حتى الان لم اقتنع بادلة المذهب الآخر
فاسحاق واحمد وغيرهما انما رخصوا او قالوا لاشي عليه بناء على اثر
فلابد من الاعتماد على أثر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:12 م]ـ
ذكرتم - وفقكم الله ورعاكم
(، و أما تضعيف الحسن بن زياد رواية فلا يلزم منه ضعفه في النقل عند أصحابه وهو مع ذلك من فقهائهم المشهورين)
شيخنا الحبيب
ليس الحسن بن زياد
لو كان روايها هشام بن عبيد الله عن محمد عن ابي حنيفة فتعتبر من النوادر
وهشام خير من الحسن بمراحل
فرواية هشام تعتبر من النوادر
ورواية الحسن بن زياد ليست من روايات الأصول
وهنا روايته شاذة
وكونه من الفقهاء المشهورين (عند الحنفية) فهذا صحيح وقد ذكر ت مثل ما ذكرتم - وفقكم الله - فقلت ُ
(صحيح ان اصحاب المذهب ينقلون عنه ويحتجون به ولكن له روايات غريبةوشاذة)
ولو أردتم
لذكرت أمثلة على المسائل التي شذ بها الحسن بن زياد
اذا كان الخلال يرد رواية عبد الله بن الامام أحمد عن ابيه اذا خالفت رواية الجماعة
واذا كان من رد روايات حنبل وابن مشيش وغيرهما اذا خالفوا الجماعة عن الامام أحمد
أفلا يكون قول نقله الحسن بن زياد وهو متكلم فيه وصالح جزرة يقول انه غير محمود عند الحنفية
افلا يجوز لاحد رده خصوصا ان الحنفية ما اختاروا هذا القول ولااعتمدوه
فلا أقل من أنها رواية تفرد بها الحسن بن زياد
عموما ان صح ذلك عن النعمان فهو اعتمد في ذلك على أثر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:27 م]ـ
أما قولكم - وفقكم الله
(أن نذكّر بأن القول بجواز الرمي قبل الزوال إنما دعا إليه ما هو مشاهد من بلوغ حالة الضرورة أو قريبا منها)
فقد سبق ان قلت أنه لايلزم أن يختار القول بجواز رمي الجمار قبل الزوال في حال الضرورة
فهناك حلول كثيرة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:06 م]ـ
أما قولكم - ووفقكم الله
(و عزاها إليه جمع من العلماء الجهابذة بغير اعتراضٍ و لا قدحٍ منهم ابن عبد البر في التمهيد و ابن بطال في شرح البخاري و البغوي في السنة و الماوردي و العمراني الشافعي و ابن قدامة وغيرهم)
فهذا لوحده لايلزم منه الصحة والثبوت
فهناك من يختصر
قال ابن عبدالبر
(فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمي في غير يوم النحر بعد زوال الشمس وقال ملك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف لا يجزىء الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال وقال أبو حنيفة إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه وعن عطاء وطاوس وعكرمة مثل قول أبي حنيفة إلا أن طاوسا قال إن شاء رمى من أول النهار ونفر وقال عكرمة إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس)
أبو حنيفة المشهور عنه هو جواز تقديم رمي يوم الثالث عشر
فعلى هذا يمكن لقائل أن يقول وعطاء وطاوس وعكرمة مثله
يعني في اليوم الثالث عشر
(انا قلت قائل ولست ممن يقول ذلك)
واريد مراجعة كتاب ابن المنذر
وهناك من يملك نسخ مخطوطة من الاشراف والاوسط وهي قريبة منه
فلينقل لنا عبارة ابن المنذر
فابن المنذر نقل حتى عبارة اسحاق بن ابراهيم الحنظلي
وقد صح عن عطاء ما يوافق قول الجمهور
فحتى قول ابن المنذر روينا عن فلان كذا لايلزم منه صحته عنه
بحيث أنه لايجوز الاعتراض عليه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:10 م]ـ
ثم قول اسحاق الحنظلي
(وان رمى قبل الزوال في اليوم الاول والثاني أعاد الرمي
وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه)
في نفس رواية ابن منصور
ثم قوله
(قال اسحاق: إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه
لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
¥