ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:34 م]ـ
شيخنا الحبيب ابن وهب: متعنا الله بعلومه:
قول المرداوي: " وجزم به الزركشي "
يقصد أن الزركشي عنما ذكر الرواية الثالثة قال: والثالثة كالثانية إلا أنه إن نفر قبل الزوال لا شيء عليه
فهو جزم بينما الرواية عند ابن منصور " كأنه لم ير عليه دما " فهو احتمال ذكره ابن منصور بينما الزركشي جزم بعدم الدم بقوله " فلا شيء عليه
وسيأتي بيان كلام ابن عقيل وابن الجوزي بإذن الله
محبك / المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 02 - 05, 07:34 م]ـ
[ QUOTE= أبو محمد المطيري] [ SIZE=7] اختار هذا القول الذي فيه تيسير و توسِعة ابن عقيل في منسكه فكان يذهب إلى جواز الرمي بعد طلوع الشمس وقبل الزوال () و ابن الجوزي ()). [/ B][/QUOTE
شيخي وأستاذي ابن وهب وفقه الله
ليس لابن عقيل كلام في هذا المصدر!!! [ COLOR=Red] وإنما فهم الناقل من قوله " وفي الواضح " أنه الواضح في الأصول لابن عقيل ولم يذكر لابن عقيل منسكا
بل ذكر المنسك والواضح لابن الزاغوني الحنبلي
الواضح والمنسك لابن الزاغوني وليس لابن عقيل فتنبه ولعلي أنقل رأي ابن عقيل من كتابه بإذن الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 02 - 05, 07:57 م]ـ
شيخنا وأستاذنا الحبيب الفقيه المقرىء
بارك الله فيك
فوائد قيمة
بارك الله فيك
وارجو أن تتكرموا بشرح عبارة صاحب الواضح (الزاغوني) وهو شيخ ابن الجوزي
(قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَوَّزَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الرَّمْيَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ إلَّا ثَالِثَ يَوْمٍ وَأَطْلَقَ فِي مَنْسَكِهِ أَيْضًا: أَنَّ لَهُ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَنَّهُ يَرْمِي فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَالْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ يَنْفِرُ)
ارجو التكرم بشرح كل ما ورد في النص المنقول
وهل هناك سقط أو لا
بارك الله فيكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 02 - 05, 09:52 م]ـ
شيخنا الحبيب ابن وهب
قول ابن الزاغوني في الواضح:
أنه يجوز الرمي في اليوم 11 و 12 بعد طلوع الشمس لكن في اليوم 13 لا يرمي إلا بعد الزوال "
وأحسب أنه يتخرج عليه أن من أراد التعجل فيرمي في اليوم 11 بعد طلوع الشمس وأما يوم 12 فبعد الزوال "
وأما في منسكه فأطلق:
أي يجوز له في الأيام الثلاثة أن يرمي بعد طلوع الشمس وينفر ولو قبل الزوال
ولكن لابد من ملاحظة أنه رأي له وليس رواية عن أحمد لأنه لم ينسبها
ـــــــــــــــــــ
وأما ابن عقيل فقد ذكر في كتابه التذكرة أن الرمي بعد الزوال
ــــــــــــــــــ
شيخنا جزاكم الله خيرا على ما أفدتمونا من علومكم وما هذي بأول بركاتكم علينا
محبك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 02 - 05, 10:09 م]ـ
شيخنا الحبيب
بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك
ا
(أنه يجوز الرمي في اليوم 11 و 12 بعد طلوع الشمس لكن في اليوم 13 لا يرمي إلا بعد الزوال)
في قلبي شي من هذا
لاأحسب أن ابن الزغوني قال ذلك
ارى في العبارة نوع غموض
ماذا ترون - وفقكم الله-
,
واذا كان هو مراد ابن الزاغوني - رحمه الله -
فهلا شرحتم لما على ماذا اعتمد من دليل نقلي أو تعليل
هل يقال أنه رأى أن النفر لايكون الا بعد الزوال
كما هو قول عكرمة
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 02 - 05, 10:21 م]ـ
شيخنا الحبيب:
أقول كما قال شعبة: شك مسعر أحب إلينا من يقين غيره وأقول شكك أحب إلي من يقيني
عموما شيخنا: يأتيني الخاطر الذي يأتيك فأشكك في استقامة النص وأستبعد وجهته والمراجع مع شدة التقصي - علم الله - لم تسعفني في هذا
وأحيانا أقول: إن ابن الزاغوني مشى على الرواية التي فيها أن الإمام نص على أن النفرة لا تكون إلا بعد الزوال فأعملها فكأني أجد لها حظا من العذر مع غرابتها
ولكن مالذي يختلج في صدركم وإن كنتم لم تجزموا به ولكم من باب المدارسة
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[17 - 02 - 05, 03:16 م]ـ
الخلاصة: نذكرها بعد أن طال الكلام تركت مداخلة الشيخين الفاضلين في بعض ما ذكراه مع ما فيه من ملحظ لي لأنهما ....
الخلاصة:
نلخص مذاهب العلماء ثم نكر عليها ناقلين من مصادرها و بخاصة لمذهب أبي حنيفة و إسحاق و أحمد.
¥