ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[17 - 02 - 05, 03:19 م]ـ
و أما ذكر الأدلة و استيفاء من قال بهذا القول الذي هو قول ليس بشاذ بل له أدلة فلم أقصد إليه هنا كما نبهت عليه بدأ و الأدلة فيه تكثر إذا أريد استيفاء وجوهها و الجواب عما يرد عليها أو قد يورد عليها.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 02 - 05, 03:34 م]ـ
شيخنا الحبيب المطيري - وفقه الله
بارك الله فيك
وقبل التعليق على ماذكرتموه - وفقكم الله
لو سلمنا أن الذين قالوا بذلك هم
طاوس وعكرمة ورواية عن ابن الزبير وابن عباس و رواية عن عطاء ورواية غير مشهورة عن أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد
(على القول بأن أحمد قال بذلك وفيه بحث) وقول لاسحاق بن ابراهيم الحنظلي (على اختلاف عنه)
فلا يخرج عن كونه خلاف شاذ
يعني يحق للمخالف أن يقول ان الخلاف شاذ وان قال به هولاء الاكابر - رحمهم الله
لانه مخالف لقول الجمهور
فلا اعتراض على قولنا ان قول شاذ
حتى لو قلنا انه هو الراجح
وأما كلام الكاساني وغيره فسيأتي ما فيه
تنبيه
قولكم - وفقكم الله
(قال القفال الشاشي الشافعي: (وقال يعني أبا حنيفة يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا وروى الحاكم أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضا والأول أشهر) اهـ. حلية العلماء: 3/ 300
وأظنه يقصد بما نقله الحاكم من علمائهم نقله عن أبي حنيفة لا عن الشافعي بل هو اللائق. اسمه سهل بن أحمد يعرف بالحاكم تفقه على القاضي حسين و لد سنة: 426هـ و توفي سنة: 499هـ. له ترجمة في: الأنساب: 64 و طبقات الإسنوي: 67 و معجم البلدان: 1/ 49
)
شيخنا الحبيب
بارك الله فيكم
الحاكم هنا هو صاحب المنتقى وصاحب (الكافي) الذي شرحه السرخسي
وهو من علماء الحنفية
وأما سهل بن أحمد فهو من علماء الشافعية
وجزاكم الله خيرا
(رمى عبد الله بن الزبير قبل الزوال أخرجه الفاكهي فقال حدثني ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، قال: ذهبت أرمي الجمار، فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقالوا: لا و لكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير قال عمرو فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى ... الخ تاريخ مكة للفاكهي: 2/ 286 و هذا سند صحيح على شرط الشيخين و الفاكهي يكثر من الرواية عن محمد ابن أبي عمر العدني و هو من شيوخه الذين يروي عنهم كثيرا في تاريخه و تاريخه نقل منه الأئمة و لم أجد من طعن فيه و إن كنا لم نجد للفاكهي توثيقا عن إمام من الحفاظ و يقويه رواية أخرى عند الفاكهي أيضا.)
وما الدليل على ان المراد به رمي يوم الثاني عشر
بل الراجح أن المراد به رمي يوم
13
والله أعلم
=====
(وقد رخّص له أن يرمي في الثالث ضحى وينفر)
قصد بالثالث يوم 13
يوضحه كلام ابن عبدالبر السابق لهذا النقل
ـ[المقرئ]ــــــــ[17 - 02 - 05, 06:39 م]ـ
تأملت طويلا في رواية الكوسج:
والذي ظهر لي أن هناك ملحظا قد نسيناه تماما وأعتقد أنه غاية في الأهمية:
الرواية نصها كالتالي::" قال أحمد وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما "
لم ينص الإمام على جواز النفرة بل هو فهم فهمه الكوسج من الرواية بدليل قوله " كأنه لم ير عليه دما "
وهذا الذي جعل المرداوي يقول " وجزم به الزركشي بسبب أن نص الإمام لا يسعف في الجزم مع أن المرداوي كما سبق فهمه على اليوم الثالث عشر
ولا يمكن أن تنسب رواية إلى الإمام من خلال فهمه لاسيما وقد خالفت الروايات الأخرى ولم ينص أحد عليها
ثم إن النص لا يستقيم بدليل أن النص في قول الإمام لم يتسق فلو أسقطنا كلام الكوسج لكان النص كما يلي:
" وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم
"
فلا معنى للمسألة مما يدل على أن هناك سقطا
قد يكون الإمام لا يرى عليه دما لكن لا يلزم أن يكون جائزا عنده قد يؤثمه ولا يلزمه بدم كبعض الواجبات الأخرى مما لا يخفى
فدل هذا على أن النص على التسليم بسلامته من التصحيف أنه لا يدل بالضرورة على أن هناك رواية للإمام
فتأمل
المقرئ
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[18 - 02 - 05, 05:21 م]ـ
جزكم الله خيرا شيخنا ابن وهب و شيخنا المقرئ:
¥