نعم لو كانوا لم يقفوا عليها لقوي الاحتمال أما وقد وقفوا عليها ونقلوها ووضعوها دلالة على الرمي في اليوم الثالث عشر فلا أعتقد أن هذا الإشكال ضعيف
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 05, 09:12 م]ـ
شيخنا الحبيب
كما ذكرتم المقصود المذاكرة العلمية والفائدة ومعرفة وجوه الاستدلال
فلا أرى أي حرج
ان دققنا في نسبة كل مذهب إلى صاحبه
قولكم - وفقكم الله
(ثم مذهب إسحاق لا يعرف فقط من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج فإن لإسحاق كتبا كثيرة لم تصلنا و وله مذهب فالجزم بأنه أجازهذا إنما بني على ما بأيدينا و هو بناء صحيح لا يشكك فيه فمسائل الكوسج اعتنى به العلماء كالترمذي و من دونه و كثر النقل منها و قد يكون لإسحاق في كتبه التي لم تصلنا احتجاجات لمذهب هذا و تفصيل فإنه فصل هنا ففرق بين ما بعد طلوع الشمس و بين ما قبل طلوعها)
شيخنا الحبيب
تأمل هذا المذهب نقله ابن المنذر عن اسحاق ونص على اليوم الثالث (والذي هو يوم 13)
ثم تتابع الأئمة على ذلك
حتى شراح الحديث قال ابن حجر (وقال اسحق إن رمى قبل الزوال أعاد الا في اليوم الثالث يجزئه) (الفتح 3/ 580)
واليوم الثالث هو يوم 13
فهذا هو الذي نقلوه عن اسحاق
فأين من نقل عن اسحاق جواز الرمي في اليوم الثاني عشر
فاذا كان الاعتماد على نقل الأئمة فالائمة (ابن المنذر ومن بعده) نقلوا عن اسحاق جوازه في اليوم الثالث عشر
واذا كانت عبارات بعضهم مختصرة
فعبارات الاخرين واضحة توضح المراد
فتشكيك شيخنا المقرىء - وفقه الله - وجيه وقوي
خصوصا أثر ابن عباس رضي الله عنهما
فانه اما انه روي (النفر الأول) أو (النفر الآخر)
لايمكن أن يقال روي النفر الأول وروي النفر الآخر الا على مذهب من يرى الجمع في كل شيء
لابد من ترجيح رواية على رواية
فالذي في البيهقي وفي كتب الحنفية (النفر الآخر)
والحنفية احتجوا بهذا الأثر
فهذا يجعلنا تتوقف عند الاشكال الوارد في النص المنقول (في مسائل الكوسج
وكوننا ننتصر لراي معين وهو جواز الرمي يوم الثاني عشر (مثلا) لايجعلنا نسلم باي رواية دون تدقيق لاننا نراها موافقة لمذهبنا أو لاختيارنا
فالتدقيق مطلوب
حتى ولو كان الراجح فعلا هو قول من قال بجواز الرمي قبل الزوال
فهذا لايجعلنا نسلم بالرواية دون تدقيق
فان الواجب على الباحث أن يدقق فيما له أو عليه
وأنا لما رأيت النص في الزركشي ثم في مسائل الكوسج
توقفت وبينت
وشيخنا المقرىء - وفقه الله -أشار الى امور مهمة ينبغي البحث فيها
ومحاولة معرفة الحقيقة
وأما قولكم - وفقكم الله
(قول صحابي عارضه اجتهاد صحابي آخر)
مخالفكم ومنازعكم ينازعكم في هذا الأمر فهو لايسلم لكم بهذا
فهو يقول عن أثر ابن عباس أنه ضعيف ومع هذا فهو يقر بالخلاف فيه
واما أثر ابن الزبير فمخالفكم يحمله على ان ذلك كان في اليوم الثالث عشر
فإن قيل وكيف جزمت بهذا
فالجواب من عدة وجوه
أولا الرواية الأخرى عن ابن الزبير فالجمع يكون بأن الجواز هو في اليوم الثالث عشر وهذا القول موافق لقول بعض المكيين كالذي روي عن ابن عباس وعكرمة وطاوس
الامر الثاني
ان هذه الراوية لو كانت بجواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لكان هناك قول للامام أحمد بالجواز
لان الامام أحمد في مثل هذه المسائل يتابع قوله قول الصحابة والأثر
واذا وجدت اختلاف عند الصحابة تجد الاختلاف عند الامام أحمد
وتجد هناك رواية عن الامام أحمد بكل قول قاله صحابي
وهذا كثير ومن تتبع مذهب أحمد عرف ذلك
وهذا له سبب ليس هذا موضع بسطه
اللهم الا اذا كان ما ورد عن الصحابي يخالف السنة تماما (في نظر الامام أحمد)
فهنا لاتجد رواية عن الامام أحمد موافقة لقول ذلك الصحابي ومع هذا تجد في كلام الإمام أحمد ما يشير الى تركه لقول ذلك الصحابي
(كلامي السابق يحمل على الغالب)
الأمر الثالث
اسحاق لما راعى الخلاف راعى خلاف من قال بجواز رمي يوم الثالث عشر (على الراوية التي اعتمدها ابن المنذر وغيره)
فان نازعنا الخصم في كل هذا وقال
لا.يحمل فعل ابن الزبير عند الفاكهي على الجواز
والآخر على الاستحباب
فالجواب
لو سلمنا بأن هذا كان مذهب ابن الزبير
فالجواب
ابن الزبير رضي الله عنهما قدروي عنه مسائل شذ فيها عن بقية الصحابة
مثال
¥