تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 ـ الرواية غير المشهورة، على ما نقله البابرتي من رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو عدم الجواز في اليوم الحادي عشر، والجواز في اليوم الثاني عشر إن أراد النفر فيه متعجلا، وهذه هي الرواية الوسط بين الروايتين الأوليين.

وممن ذكر أن هذه الرواية وسط بين الروايتين، وعدها رواية ثالثة، صاحب شرح المسلك المتقسط في المنسك المتوسط على لباب المناسك (ملا علي القاري) حيث قال: " (وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال، فلا يجوز) أي الرمي (قبله) أي قبل الزوال فيهما (في المشهور) أي عند الجمهور، كصاحب الهداية وقاضي خان والكافي والبدائع وغيرها (وقيل يجوز الرمي فيهما قبل الزوال) لما روي عن أبي حنيفة: ـ أن الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز، فحمل المروي من فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على اختيار الأفضل، كما ذكره صاحب المنتقى والكافي والبدائع وغيرها، وهو خلاف ظاهر الرواية، وفي المسألة رواية أخرى هي بينهما جامعة، لكنها مختصة باليوم

الثاني من أيام التشريق، لما في الميرغيناني: ـ " وأما اليوم الثاني من أيام التشريق ـ الثاني عشر من ذي الحجة ـ فهو كاليوم الأول من أيام التشريق ـ الحادي عشر من ذي الحجة ـ لكن لو أراد أن ينفر في هذا اليوم له أن يرمي قبل الزوال، وإن رمى بعده أفضل، وإنما لا يجوز قبل الزوال لمن لا يريد النفر كذا روى الحسن عن أبي حنيفة "

وقال ابن جماعة الكناني في هداية السالك: ـ

"وحكى الاسبيجابي وغيره ذلك رواية عن أبي حنيفة "

وقد ذكر بعض الحنفية أن الرواية المذكورة منقولة عن أبي يوسف أيضا، قال في إرشاد الساري، نقلا عن العلامة الشيخ / طاهر سنبل في ضياء الأبصار: ـ

" واحترز في المحيط بقوله: ـ في ظاهر الرواية،عما ذكره الحاكم في المنتقى عن الإمام، أنه لو أراد النفر في اليوم الثالث قبل الزوال ـ يعني الثاني عشر من ذي الحجة ـ جازله أن يرمي، كذا في المبسوط وكثير من المعتبرات، وهي رواية عن أبي يوسف، كذا في شرح الطحاوي، وعلى هذه الرواية عمل الناس اليوم، وفيها رحمة من الزحمة، ويظهر أن المراد بما قبل الزوال على كل من الروايتين، من طلوع الفجر، لأنه أول النهار، ولخروج وقت رمي اليوم الذي قبله، ا هـ ".

وقد أطلنا الكلام هنا اضطرارا، لإيضاح الروايات الواردة عن أبي حنيفة، فالمقام يقتضي ذلك، وهذا يغنينا عن ذكرها فيما بعد.

2 ـ الحنابلة وموافقة بعضهم لأبي حنيفة على خلاف مذهبهم: ـ

وممن وافق الحنفية في جواز الرمي قبل الزوال في هذا اليوم من الحنابلة: ـ

• ابن الجوزي: ـ

قال ابن مفلح في الفروع: ـ

" ويرمي في غدٍ بعد الزوال ـ يعني في اليوم الحادي عشر ـ نص عليه، ويستحب قبل الصلاة، وجوزه ابن الجوزي قبل الزوال، وفي الواضح بطلوع الشمس، إلا ثالث يوم، وأطلق أيضا في منسكه أن له الرمي من أول، وأنه يرمي في الثالث كاليومين قبله "

* ابن الزاغوني: ـ

قال في الذيل على طبقات الحنابلة: ـ

" ذكر ابن الزاغوني في منسكه، أن رمي الجمار أيام منى ورمي جمرة العقبة يوم النحر يجوز قبل الزوال وبعده، والأفضل بعده "

ثم قال صاحب الذيل على الطبقات: ـ " ولهذا لم يوافقه عليه أحد فيما أعلم، وهو ضعيف مخالف للسنة في رمي جمرة العقبة يوم النحر "

3 ـ الشافعية وموافقة بعضهم لأبي حنيفة على خلاف مذهبهم: ـ

• قال في تحفة المحتاج: ـ

" بخلاف تقديم رمي يوم على زواله، فإنه ممتنع كما صوبه المصنف، وَجْزُم الرافعي بجوازه قبل الزوال كالإمام (يعني إمام الحرمين الجويني) ضعيف، وإن

اعتمده الأسنوي وزعم أنه المعروف مذهبا، وعليه فينبغي جوازه من الفجر نظير مامر في غسله"

وقد أفاد هذا النص أن هؤلاء الأئمة الثلاثة (الرافعي، والجويني، والإسنوي) يجوزون الرمي قبل الزوال، على خلاف المعتمد من مذهبهم، ويوضح هذا ماذكره عبد الحميد الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج، شرحا لما سبق حيث قال: ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير