" يبدأ بالتي تلي مسجد منى، ثم بالوسطى، ويختم بالعقبة، فإن نكس أو ترك الأولى مثلا، أو بعضها ولو سهوا، لم يجزه "
وقال النووي في المجموع: ـ
" يشترط الترتيب بين الجمرات،فيبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ولا خلاف في اشتراطه، فلو ترك حصاة من الأولى، أو جهل فلم يدر من أين تركها؟ جعلها من الأولى، فيلزمه أن يرمي إليها حصاة، ثم يرمي الجمرتين الأخريين ليسقط الفرض بيقين "
وقال ابن قدامة في المغني: ـ
" والترتيب في هذه الجمرات واجب، على ما ذكرنا، فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية، ثم الأولى، أو بدأ بالوسطى، ورمى الثلاث، لم يجزه إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصوى، نص عليه أحمد "
2 ــ وذهب الأحناف إلى أن الترتيب في رمي الجمرات مستتحب، قال الحصكفي في الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ـ
" (وبعد الزوال ثاني النحر رمى الجمار الثلاث يبدأ) استنانا (بما يلي مسجد الخيف ثم بما يليه) الوسطى (ثم بالعقبة سبعا سبعا) "
المثال الثاني: ــ
اختلف الفقهاء في تحديد آخر وقت طواف الإفاضة على النحو التالي: ـ
1 ـ مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، أن آخر وقته هو آخر عمر الإنسان، ولا شيء عليه.
قال النووي: ـ " يبقى مادام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم "،
وقال في غاية المنتهى: ـ
" وإن أخره عن أيام منى، جاز ولا شيء فيه كالسعي "،
وقال في بدائع الصنائع: ـ
" ليس لآخره زمان معين موقت به فرضا، بل جميع الأيام والليالي وقته فرضا بلا خلاف بين أصحابنا "
2 ـ وقال أبو حنيفة: ـ إذا أخرالطواف عن أيام النحر فعليه دم، قال في بدائع الصنائع: ـ
" لكنه موقت بأيام النحر وجوبا في قول أبي حنيفة، حتى لو أخره عنها فعليه دم "
3 ـ ومذهب المالكية أنه يلزمه دم إذا أخره حتى يدخل المحرم، قال المواق: ـ
" وأما تحديد آخر وقته، فالمختار عند أصحابنا تمام الشهر، وعليه الدم بدخول المحرم "
المثال الثالث: ـ
اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع، وذلك على النحو التالي: ـ
1 ــ ذهب الأحناف والشافعية في الأصح والحنابلة، إلى وجوب طواف الوداع، على الخارج من مكة على التفصيل الآتي: ـ قال ابن عابدين الحنفي: ـ
" وهو واجب، فلو نفر ولم يطف، وجب عليه الرجوع ليطوف، ما لم يجاوز الميقات، فيخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة، مبتدئا بطوافها ثم بالصدر، ولا شيء عليه لتأخيره، والأول أولى تيسيرا عليه ونفعا للفقراء "
وقال النووي في المجموع ـ شافعي ـ: ـ
" وفي هذا الطواف قولان مشهوران، ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) أنه واجب (والثاني) سنة، وحكي طريق آخر، أنه سنة قولا واحدا، حكاه الرافعي، وهو ضعيف غريب، والمذهب أنه واجب "
وقال ابن قدامة في المغني: ـ
" فأما الخارج من مكة، فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع، وهو واجب، من تركه لزمه دم "
2 ــ وذهب المالكية والشافعية في الصحيح عندهم، إلى أن طواف الوداع ليس بواجب، قال النفراوي المالكي: ـ
" (فإذا خرج) أي أراد الخروج من كان بمكة (من مكة) لكالجحفة ولو لم يكن في أحد النسكين (طاف للوداع) على جهة الندب سبعة أشواط "
وقال الشيرازي في المهذب: ـ
" والثاني ـ أي الصحيح مقابل الأصح ـ لايجب، لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه، فإن قلنا إنه واجب، وجب بتركه الدم، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من ترك
نسكا فعليه دم) وإن قلنا: لايجب لم يجب بتركه دم، لأنه سنة، فلا يجب بتركه دم كسائر سنن الحج "
المثال الرابع: ـ
اختلف الفقهاء في أول وقت طواف الإفاضة على النحو التالي: ـ
1 ــ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول وقت جواز طواف الإفاضة، يبدأ بعد طلوع الفجر، ولا يجوز قبله، قال الحصكفي: ـ
" (و) طواف الزيارة (أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر، وهو فيه) أي الطواف في يوم النحر الأول (أفضل، ويمتد) وقته إلى آخر العمر "
وقال النفراوي: ـ
" ووقته من بعد فجر يوم النحر "
2 ــ وذهب الشافعية والحنابلة، إلى أن وقت ابتداء جواز طواف الإفاضة، بعد منتصف الليل، قال النووي: ـ
¥