ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[24 - 12 - 07, 02:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ أبا يوسف
نعم جدة توسعت كثيرا و صارت بحرة ضمنها
هل صح عن عطاء استثناء أهل الطائف من التوديع أو جعلهم بحكم القريب وإن صح فقياس مذهبه أن أهل جدة اليوم أولى بهذا الترخيص عنده
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 01:42 ص]ـ
للإفادة
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 11:45 ص]ـ
إذا كان ذلك كذلك، فلا يتمتعون وليس عليهم هدي .. كأهل مكة ... ولا يقصرون في المشاعر بناء على القول بعدم القصر لأهل مكة ...
وإذا أخذنا بقول من قال من هم دون المواقيت فمن كان دون ذي الحليفة فله الحكم نفسه مع أن المسافة قد تصل إلى أربعمائة كيلاً!!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:15 م]ـ
التمتع مفضول في حق أهل مكة، والحق أنهم ليس لهم أن يقصروا في المشاعر.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:32 م]ـ
أهل مكة لا يمكن أن يتمتعوا - حفظك الله - وليس مسألة مفاضلة.
وعلى هذا: ألا يأخذ أهل جدة نفس الحكم في التمتع وقصر الصلاة
(على القول بأنه ليس عليهم طواف الوداع كأهل مكة)؟!!!
لا أظن هذا فيبقى أهل جدة كغيرهم من الآفاقيين عليهم طواف وداع، ولهم التمتع ويقصرون.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:00 ص]ـ
أهل مكة لا يمكن أن يتمتعوا - حفظك الله - وليس مسألة مفاضلة.
وعلى هذا: ألا يأخذ أهل جدة نفس الحكم في التمتع وقصر الصلاة
(على القول بأنه ليس عليهم طواف الوداع كأهل مكة)؟!!!
لا أظن هذا فيبقى أهل جدة كغيرهم من الآفاقيين عليهم طواف وداع، ولهم التمتع ويقصرون.
قولك بأنهم لا يمكن أن يتمتعوا هو قول بعض السلف، ولكن الجمهور يخالفونك في هذا.
وأهل جدة عليهم طواف الوداع على الراجح عندنا؛ إذ المكي لا يودع البيت بخلاف الجُدِّي.
وقد خلطتَ -أخي الكريم- بين مسائل لا ارتباط بينها.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:37 م]ـ
بالنسبة لمتعة أهل مكة،،،، كيف يجيب الجمهور عن قوله تعالى: ( ... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .. )
ثم إني - حفظك الله - لم أرد إلزامك أنت في المسائل التي ذكرتُها ....
ولكن أردت إلزام من قال بأن أهل جدة ليس عليهم وداع.
فالحديث متواصل وفيه تعقيب على كلامك وكلام الإخوة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:40 م]ـ
يقولون إن لفظة: (ذلك) عائدة إلى الهدي، لا إلى التمتع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:57 ص]ـ
أعلم هذا أخي الكريم .. ولكن:
لم تكن جدة بهذا الاتساع
فالمسافة إلى طرفها كانت أطول مما هي عليه اليوم. جزاك الله خيراً.
نعم لكن توسع جدة كان طوليا على امتداد ساحل البحر وأما لو سلكت طريق مكة إلى ميناء جدة، فالمسافة ليست طويلة (يعني من لحظة دخول جدة إلى وصولك إلى البحر)، والله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 09:41 ص]ـ
وأيضاً يلزم من هذا القول
أن أهلَ جدة لا يستحب لهم طواف القدوم خصوصاً إذا كانوا قارنين كأهل مكة
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[27 - 10 - 10, 02:44 م]ـ
هذا النقاش ليس عى إطلاقه لأن هناك من أهل العلم من يرى أن جده خارج المواقيت بل وقال بعضهم أنها ميقات إضافي فلينتبه.
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[01 - 11 - 10, 09:29 م]ـ
والمكي إذا أراد مثلا بعد انتهاء الحج زيارة أهله في أبها أو الرياض أو غيرها هل الأحوط له أن يوادع لظاهر الحديث؟
ـ[احمد بن كنانة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 03:56 م]ـ
يا أهل العلم
خالي الآن معه جدتي الكبيرة وزوجته المريضة
يريد ان يستريح في جدة 3 ايام ثم يرجع ليطوف
ما الحكم؟؟
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[19 - 11 - 10, 08:18 ص]ـ
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=112952
للشيخ: (محمد بن صالح العثيمين)
حكم تأجيل طواف الوداع
السؤال: ما حكم من يؤجل الطواف للوداع إلى بعد زيارة المدينة و جدة؟ الجواب: من أين هو؟ السائل: من الغرب. الشيخ: لا بأس، إذا صار مستقراً بمكة، وأما إذا كان يريد أن يذهب من مكة إلى المدينة ثم إلى بلده فلابد أن يطوف قبل أن يرتحل.
ـ[احمد بن كنانة]ــــــــ[20 - 11 - 10, 11:57 م]ـ
اولا:- اضطر خالي رغم التعب إلي البقاء في مكة حتي ينتهي الزحام ليطوف الوداع
أخذا بالإحتياط أنه لا يجوز ان يخرج من مكة دون طواف الوداع
لكن الآن
الله يرضي عنكم أجيبوني
انا قرأت للشيخ ابن عثيمين في موقع الإسلام سؤال وجواب
إجابة عن سؤال للذهاب الي جدة لحين الاستراحة من الزحام ثم الرجوع لطواف الوداع .. فقال الشيخ لا تخرج من مكة دون طواف الوداع
وكان السائل من أهل جدة
والأخ نضال وضع هنا .. يجوز .. ولكن السائل من المغرب
فهل هذا يختلف؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 01:05 ص]ـ
جزاكم الله خير على الفائدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 12 - 10, 02:28 ص]ـ
جاء في المناسك لابن أبي عروبة سئل عن رجل دخل مكة بغير إحرام
عن قتادة قال: كتبنا إلى سعيد بن جبير في التاجر يدخل مكة بغير إحرام؟ فكتب: إنه كان يقول: أدخلها بإحرام، ثم حضر بغير إحرام، ثم حضر الحج، خرج من الحرم إلى جدة فأحرم، فإن خشي الفوت أهل من مكة، وعليه دم، عن عطاء مثل قول قتادة.
(منقول ولم أرجع للمرجع الأصلي)
أليس هذا دليل على أن جدة كانت خارج الميقات؟