تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو علي]ــــــــ[09 - 02 - 05, 09:16 ص]ـ

أخي عصام! أرشدك الله لطاعته!

أحسنت في وزنك لـ (حبر القصيم) بـ (مستفعلان)

وهذه غفلةٌ منِّي شديدة، والله المستعان.

وقولك -رفع الله قدرك-: (ولا تُشبع حرف الهاء من ''عليه''. ومعلوم أن إشباع ضمير الغائب ليس حتما، في مثل هذا السياق)

هذا لم أعلمهُ إلَّا الآن؛ فياليت تذكر لي مصدرًا.

* أمَّا اجتماع أربعِ حركاتٍ فهو كما قلتَ؛ وكما قُلْتُ أنَّها مكروهةٌ، كما تعلمون.

والله أعلم

ـ[عصام البشير]ــــــــ[09 - 02 - 05, 07:00 م]ـ

أخي أبا علي

الأصل في ضمير الغائب أنه حركة بلا مد، وهكذا هو في لغة العرب كما سيأتي تقريره من كلام أهل القراءات.

ولهذا فإن العروضيين يذكرون إشباع الضمير في باب (الضرورات الشعرية).

قال السيد هاشمي في (ميزان الذهب في صناعة شعر العرب) عند ذكر الضرورات (26):

وقد أشبعوا الحركة حتى يتولد منها حرف مد كقول امرئ القيس ....

إلى أن قال:

والإشباع كثير في الضمائر كقول الشاعر وقد أشبع الكاف في ''أخاك'' فصيرها ''أخاكا'' وفي ''له'' فصيرها ''لهو'':

أخاكا أخاكا إن من لا أخا لهو **** كساع إلى الهيجا بغير سلاح

اهـ ما في ميزان الذهب.

ويتأكد الأمر في حالتنا بما قرره أهل القراءات من أن هاء الكناية إذا سبقها ساكن (ياء أو غيره) فإن جمهور القراء (كلهم إلا ابن كثير) لا يصلونها بمد. انظر النشر لابن الجزري.

فخلصنا إلى أن البيت المذكور سليم لا غبار عليه.

والله أعلم.

ولعلي أرجع إلى نقل كلام العلامة السعدي رحمه الله لئلا نخرج كثيرا عن المقصود.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 02 - 05, 07:21 م]ـ

وقال (ص42):

تشارك الإبل والبقر والغنم غيرها من الحيوانات المباحة في أكثر الأمور، وتنفرد عنها بأشياء:

1 - اختصاص الثلاثة في الأضحية.

2 - وكذا في الهدي والفدية.

3 - وكذا في العقيقة.

4 - وكذا في الدية.

5 - وكذا في الزكاة السائمة.

وتختص الإبل عن غيرها بأمور:

1 - نقض الوضوء بأكل لحومها.

2 - عدم صحة الصلاة في أعطانها.

3 - اختصاصها في دية الجروح والأطراف.

قلت (أي الشيخ عبد الله بن عقيل):

4 - واختصاصها أيضا بالتغليظ في قتل العمد.

5 - وأظن أيضا عدم جواز التقاطها.

6 - ولا دخل لجبران في غير إبل.

يشارك دين السلم غيره من الديون في أكثر الأمور، بل في كل الأمور، على الصحيح، ويفارقها على المذهب في أمور:

1 - اشتراط أن العوضين كليهما تأتي عليهما الصفة.

2 - عدم صحة التعويض عن المسلَم (إليه) (1) دون غيره.

3 - لا يؤخذ بدينه رهن ولا ضمين، دون غيره.

4 - إذا تعذر حصوله لم نرجع إلى ثمنه، دون غيره من الديون.

5 - لا يحوّل به ولا عليه، دون غيره.

(1): كذا بالأصل، والصواب: فيه، كما هو ظاهر. (تعليق المحقق)

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[11 - 02 - 05, 09:28 م]ـ

جزىالجميع خيرا بحوث مفيدة جدا

تقييدات وتوضيحات فقط

الأخ عصام البشير

ما ذكره السعدي في الفقرة (2): أرى تقييد عدم أداء الفريضة على الراحلة بالتالي: من غير ضرورة

وذلك أن الفرائض تؤدى على الراحلة في السفر عند الضرورة وكذلك بالمشي (فرجالا أو ركبانا).

وكذلك تقييد ما جاء في الفقرة (14).


الأخ الشيخ إحسان التعيبي
أرى تقييد ما ذكر ابن عثيمين كما يلي:
الفقرة (1): الفرائض (اي الخمسة) حتى يتم الاحتراز عن الفرائض غير الخمسة كالجنائز والجمعة والأعياد والكسوف على القول بوجوبها عينا أو كفاية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير