تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 11:40 م]ـ

ومن بحث بعنوان: (أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي)

للدكتور محمد عثمان شبير

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة الكويت

ثانيا: إزالة الوشم:

قال الشافعية: إن الموضع الموشوم يصير نجسا بانحباس الدم فيه، فتجب إزالته لأن الصلاة لا تصح من حامل النجاسة. ويلزم الموشوم بإزالته إن كان فعله باختياره ورضاه: أي بعد بلوغه ولو كان كافرا ثم أسلم. أما إذا فعل به بغير رضاه: كالمكره والصبي لم تلزمه إزالته، وحيث عذر في إزالة الوشم لا يضر في صحة صلاته.

وقد أشاروا إلى طريقة إزالته وما يترتب عليها، فقالوا: إن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح: فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وتكفي التوبة في هذه الحالة، وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصي بتأخيره.

وسواء في هذا كله الرجل والمرأة.

وقد خالف بعض الفقهاء في نجاسة الموضع الموشوم، فقد بوب الهيثمي بابا في طهارة الوشم وأنه لا تجب إزالته واستدل بما روي عن قيس بن أبي حازم قال " دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه، وهي أسماء بنت عميس.

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/word/asman.doc

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:11 م]ـ

للفائدة:

يتوفر الآن في الغرب عمليات سهلة لإزالة الوشم باستعمال أشعة الليزر بدون آلام شديدة ولا جروح ولا تشويهات، وإخواننا الأمريكان المسلمون الذين كانوا موشومين قبل إسلامهم يزيلون الوشم بهذه الطريقة.

ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 02 - 05, 10:59 م]ـ

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري:

الشرح:

قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي، وعلقمة هو ابن قيس، والإسناد كله كوفيون.

وقال الدار قطني: تابع منصور الأعمش.

ومن أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السند.

وقال إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن أم يعقوب عن ابن مسعود، والمحفوظ قول منصور.

قوله: (لعن الله الواشمات) جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التي تشم (والمستوشمات) جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم، ونقل ابن التيم عن الداودي أنه قال: الواشمة التي يفعل بها الوشم والمستوشمة التي تفعله، ورد عليه ذلك.

وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن منصور بلفظ " المستوشمات " وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي تطلب ذلك، ولمسلم من طريق مفضل بن مهلهل عن منصور " والموشومات " وهي من يفعل بها الوشم.

قال أهل اللغة: الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر، وقال أبو داود في السنن الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها انتهى.

وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة، فذكر الوجه ليس قيدا، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد، وقد يفعل ذلك نقشا، وقد يجعل دوائر، وقد يكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب، ويصير الموضع الموشوم نجسا لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفا أو شينا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 10 - 08, 08:51 م]ـ

جزاكم الله خيرا ...

قد يناسب نقله للمنتدى الشرعي العام.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير