3 - قال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد.
ينتقض هذا الإجماع بأمر واحد وهو نقلك للخلاف قبله ولم تفعل ذلك
كتابك على كبره أجبت على أقوى حجة لنا وهي الإجماع بأسطر معدودة وكأن هذا الدليل لا يستحق التوقف فضلا عن التأمل اقرأ ما كتبته أنت في مناقشتك للإجماع:
" أما ما ادعاه ابن حزم من الاتفاق على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز فصواب في أن المثلة لا تجوز لكن تسليم أن يكون حلق اللحية مثلة موضع نظر "
يا الله بالله عليك هل هكذا تعلمت كيف تناقش الإجماع ما فائدة حكم الإجماع إذا؟ بل ما فائدة الأقوال السابقة إذا؟ بل ما فائدة طلب العلم كله إذا؟
بهذه الحجة الهزيلة تقارع الإجماع
نعم قل الخلاف القديم محفوط، قل الإجماع ليس على المسألة
أما أن تناقش الإجماع نفسه فهذا مما لم أعتد عليه
ثم قال:
والمقصود أن دعوى الإتفاق هي من قبيل عدم العلم بالمخالف وقد ذكرت آنفا أن السلف لا يعرفون حلق اللحية ولا يعرف فعله عن أحد وإليه يرجع قول من وصفه بالمثلة على ما سأبينه "
سبحان الله إن لم يكن هذا دليلا على التحريم القطعي فكيف يكون التحريم يا أخي يدك كتبت باختيارها ما يحطم قولها تماما
السؤال الكبير " لماذا لماذا لم يحلقوا مع أنه في عصرهم وجد من يحلقها من الأعاجم لماذا ألا تستطيع أن تسأل نفسك وتجيب عليها؟
واقرأ ما كتبته يداك بعده فسبحان الله
تقول: فحيث لم يجد ابن حزم من قال بإباحة حلق اللحية من السلف ومتقدمي العلماء جعل ذلك منهم بمنزلة الاتفاق على المنعمع أنه كما قدمت لم يأت عنهم القول بتحريم حلق اللحية بل صورته محدثة "
لا أدري كيف أرد على هذا أأكتفي به ردا عليه ولكأن من كتب هذه الكلمات يرد على المؤلف نفسه
طالما أنك لم تجد من قال بإباحته ووجدت من نقل الإجماع على حرمته فماذا تريد بالله ماذا تريد أكاد أحار وأنا أقرأ كثيرا من مثل هذه التناقضات العجيبة
لا أقول هذا تهويلا علم الله ولكني لا أدري ماذا يريد المؤلف نفسه فلا تلوموني وإن تحمست كثيرا فلا تعجبوا مني بل اعجبوا من مثل هذا الكلام الغريب
ثم انظروا كيف ختم هذا الرد القصير على هذا الإجماع:
فينبغي أن لا ينسب إلى المتقدمين قول بخصوص ذلك لم يقولوه ولا يكفي تصريح بعضهم بأن فعله مثلة أن يكون مثلة عند جميعهم "
ما شاء الله بهكذا تقتل الأدلة وتضيع الأصول
يا أخي نقول لك الإجماع منعقد تقول لا يكفي إذا ما الذي يكفي؟؟
وانتهى الكاتب من الرد على الإجماع بهذه الأسطر " أحد عشر سطرا " وحسب أنه قد أجهز عليه وما علم أن معظمه في الرد على نفسه
ولما كان الكاتب لم يقتنع بالخلاف الذي ذكره قبل صفحات لم يشر إلى الخلاف لأنه يعلم أنه لا يقاوم هذا الإجماع كما سترى فاكتفى بعدم قبوله له
وإلا وإلا فلو وقف على خلاف لما احتاج إلى تطويل الكلام أبدا فقال " أبو حنيفة يرى جوازه أو كراهيته أو ابن حنبل يرى جوازه أو كراهيته " ولكن لما لم يجد إلى ذلك سبيلا فر من ذكر هذا إلى الأسلوب الإنشائي الذي لا يرتضيه صغار طلبة العلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
والمؤلف قبل صفحات حشر نفسه مع الفقهاء وفهم كلامهم وليته لم يفعل لأنه أبان عن ضعف ملحوظ في البنية الفقهية والملكة التحليلية لكلام الفقهاء فحاص فيها وتخرص وإليك التوضيح:
يا أبا محمد: قلت لك قبل نحن نتكلم عن الحلق فلماذا تستند إلى الإعفاء؟
أين كلام الفقهاء في جواز أو كراهية الحلق؟ اقرأ ما كتبته في كتابك:
" 1 - عند فقهاء الحنفية:
نقلت عن الكاساني تحريمه
ثم نقلت إجماع ابن الهمام وعلقت عليه بما والله أستحيي من نقله ولكن ليعلم القارئ كيف تفكر:
تقول: فصدق ابن الهمام في أن ذلك الفعل- يقصد الحلق- لم يبحه أحد، وعدم الإباحة لا يعني التحريم إنما الإباحة واحد من الإحكام التكليفية الخمسة ومنها الكراهة والتحريم فما الذي أراده ابن الهمام؟ "
فعلا سؤال قوي لا يعرف إجابته أحد؟!! بالله عليك يقول لم يبحه أحد فما معنى عبارته إن كنت لا تفهم هذه العبارة فاطو الكتب ودع عنك هذه السبيل فليس لك!! وعلى كل فالذي توصلت إليه يا أبا محمد بعد جهد جهيد أن الحنفية رأيهم التحريم والحمد لله
2 - فقهاء المالكية:
يسر الله متابعته
¥